Qurbaani when one is gone for Hajj

Q: If one goes for Haj and he does his qurbani there again is it necessary to offer qurbani on behalf of him at his home country or not? Please clarify.

bismillah.jpg

A: It is not necessary for him to do another qurbaani at home.

Note: The Damme Shukr (in Tamattu' or Qiraan Hajj) will not suffice for qurbaani if qurbaani has become waajib.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

( وذبح للقران ) وهو دم شكر فيأكل منه

قال الشامي : قوله ( وهو دم شكر ) أي لما وفقه الله تعالى للجمع بين النسكين في أشهر الحج بسفر واحد (رد المحتار 2/532)

( وذبح ) كالقارن ( ولم تنب الأضحية عنه )

قال الشامي : قوله ( وذبح كالقارن ) التشبيه في الوجوب والأحكام المارة في هدي القران قوله ( ولم تنب الأضحية عنه ) لأنه أتى بغير الواجب عليه إذ لا أضحية على المسافر ولم ينو دم التمتع والتضحية إنما تجب بالشراء بنيتها أو الإقامة ولم يوجد واحد منهما وعلى فرض وجوبها لم تجز أيضا لأنهما غيران فإذا نوى عن أحدهما لم يجز عن الآخر معراج الدراية قال في النهر وفيه تصريح باحتياج دم المتعة إلى النية قال في البحر وقد يقال إنه ليس فوق طواف الركن ولا مثله وقد مر أنه لو نوى به التطوع أجزأه فينبغي أن يكون الدم كذلك بل أولى اه وأجاب في الشرنبلالية بأن الطواف لما كان متعينا في أيام النحر وجوبا كان النظر لإيقاع ما طافه عنه وتلغو نية عيره وأما الأضحية فهي متعينة في ذلك الزمن كالمتعة فلا تقع الأضحية مع تعينها عن غيرها اهوالمراد بتعينها تعين زمنها لا وجوبها حتى يرد عليه أنها لا تجب على المسافر يعني أن الأضحية لا تسمى أضحية إلا إذا وقعت في أيام النحر وكذا دم المتعة فلما كان زمنها متعينا وقد نواها أضحية فلا تقع عن دم المتعة بخلاف الطواف فإن التطوع به غير مؤقت فإذا كان عليه طواف مؤقت ونوى به غيره ينصرف إلى الواجب المؤقت لأنه يمكنه التطوع بعده وكذا لو نوى طوافا آخر واجبا ينصرف إلى الذي حضر وقته ووجب فيه ويلغو الآخر مراعاة للترتيب كما لو نوى القارن بطوافه الأول القدوم يقع عن العمرة كما مر فافهم وأجاب الرحمتي بأن الدم ليس من أفعال الحج والعمرة ولذا لم يجب على المفرد بأحدهما بل وجب شكرا على المتمتع بهما فلم يكن داخلا تحت نية الحج والعمرة فلا بد له من النية والتعيين فلو نوى غيره لا يجزي كما لو أطلق النية بخلاف الأطوفة فإنها من أعمالها داخلة تحت إحرامهما فتجزىء بمطلق النية (رد المحتار 2/538)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)