Q: Why is the eating of goat's testicles haraam?
A: This mas'alah appears in the books of jurisprudence. The rulings of the fuqaha are sourced from the Qur'an and Ahaadith.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
محمد قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن واصل بن أبي جميل عن مجاهد قال كره رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشاة سبعا: المرارة، والمثانة، والغدة، والحيّاء، والذكر، والأنثيين والدم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب من الشاة مقدمها (كتاب الآثار ص479)
( كره تحريما ) وقيل تنزيها والأول أوجه ( من الشاة سبع الحياء والخصية والغدة والمثانة والمرارة والدم المسفوح والذكر ) للأثر الوارد في كراهة ذلك
قال الشامي : قوله ( كره تحريما ) لما روى الأوزاعي عن واصل بن أبي جميلة عن مجاهد قال كره رسول الله من الشاة الذكر والأنثيين والقبل والغدة والمرارة والمثانة والدم قال أبو حنيفة الدم حرام وأكره الستة وذلك لقوله عز وجل { حرمت عليكم الميتة والدم } الآية فلما تناوله النص قطع بتحريمه وكره ما سواه لأنه مما تستخبثه الأنفس وتكرهه وهذا المعنى سبب الكراهية لقوله تعالى { ويحرم عليهم الخبائث } زيلعي وقال في البدائع آخر كتاب الذبائح وما روى عن مجاهد فالمراد منه كراهة التحريم بدليل أنه جمع بين الستة وبين الدم في الكراهة والدم المسفوح محرم والمروي عن أبي حنيفة أنه قال الدم حرام وأكره الستة فأطلق الحرام على الدم وسمي ما سواه مكروها لأن الحرام المطلق ما ثبتت حرمته بدليل مقطوع به وهو المفسر من الكتاب قال الله تعالى { أو دما مسفوحا } الأنعام 145 وانعقد الإجماع على حرمته وأما حرمة ما سواه من الستة فما ثبت بدليل مقطوع به بل بالاجتهاد أو بظاهر الكتاب المحتمل للتأويل أو الحديث فلذا فصل فسمى الدم حراما وذا مكروها إ هـ أقول وظاهر إطلاق المتون هو الكراهة قوله ( وقيل تنزيها ) قائله صاحب القنية فإنه ذكر أن الذكر أو الغدة لو طبخ في المرقة لا تكره المرقة وكراهة هذه الأشياء كراهة تنزيه لا تحريم إ هـ واختار في الوهبانية ما في القنية وقال إن فيه فائدتين إحداهما أن الكراهة تنزيهية والأخرى أنه لا يكره أكل المرقة واللحم إ هـ نقله عنه ابن الشحنة في شرحه وأقره قوله ( والأول أوجه ) لما قدمناه من استدلال الإمام بالآية وأيضا فكلام صاحب القنية لا يعارض ظاهر المتون وكلام البدائع قوله ( من الشاة ) ذكر الشاة اتفاقي لأن الحكم لا يختلف في غيرها من المأكولات ط قوله ( الحياء ) هو الفرج من ذوات الخف والظلف والسباع وقد يقصر قاموس قوله ( والغدة ) بضم الغين المعجمة كل عقدة في الجسد أطاف بها شحم وكل قطعة صلبة بين العصب ولا تكون في البطن كما في القاموس قوله ( والدم المسفوح ) أما الباقي في العروق بعد الذبح فإنه لا يكره (رد المحتار 6/749)
Answered by:
Checked & Approved: