Q: If a man gives 1 or 2 talaaqs to his wife and then she gets married to someone else and has divorce or the husband dies and after her iddah she marries the first husband back. Do the Talaqs restart for that person or do the 1 or 2 given still remain ?
A: They will not remain.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
(والزوج الثاني يهدم بالدخول) فلو لم يدخل لم يهدم اتفاقا قنية (ما دون الثلاث أيضا) أي كما يهدم الثلاث إجماعا لأنه إذا هدم الثلاث فما دونها أولى خلافا لمحمد، فمن طلقت دونها وعادت إليه بعد آخر عادت بثلاث لو حرة وثنتين لو أمة. وعند محمد وباقي الأئمة بما بقي وهو الحق فتح، وأقره المصنف كغيره
قال الشامي: مطلب مسألة الهدم (قوله: والزوج الثاني) أي نكاحه نهر (قوله: ما دون الثلاث) أي يهدم ما وقع من الطلقة، أو الطلقتين فيجعلهما كأن لم يكونا، وما قيل إن المراد أنه يهدم ما بقي من الملك الأول فهو من سوء التصور كما نبه عليه الهندي، أفاده في النهر (قوله: أي كما يهدم الثلاث) تفسير لقوله أيضا (قوله: لأنه إلخ) جواب عما قاله محمد من أن قوله تعالى {حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230]- جعل غاية لانتهاء الغليظة فيهدمها. والجواب أنه إذا هدمها يهدم ما دونها بالأولى فهو مما ثبت بدلالة النص، وتمام مباحث ذلك في كتب الأصول، وقولهما مروي عن ابن عمر وابن عباس، وقول محمد مروي عن عمر وعلي وأبي بن كعب وعمران بن الحصين كما في الفتح. (قوله: وهو الحق) ليس هذا في عبارة الفتح بل ذكره في التحرير وتبعه في النهر. وعبارة الفتح بعدما أطال في الكلام من الجانبين: فظهر أن القول ما قاله محمد وباقي الأئمة الثلاثة، ولقد صدق قول صاحب الأسرار، ومسألة يخالف فيها كبار الصحابة يعوز فقهها ويصعب الخروج منها (قوله: وأقره المصنف كغيره) أي كصاحب البحر والنهر والمقدسي والشرنبلالي والرملي والحموي وكذا شارح التحرير المحقق ابن أمير حاج، لكن المتون على قول الإمام، وأشار في متن الملتقى إلى ترجيحه، ونقل ترجيحه العلامة قاسم عن جماعة من أصحاب الترجيح، ولم يعرج على ما قاله شيخه في الفتح وكذا لم يعرج عليه في مواهب الرحمن من أنه كثيرا ما يتبع صاحب الفتح في ترجيحه. (رد المحتار 3/418)
Answered by: