Q: Should I perform my namaz on the train if it is namaaz time?
A: Yes.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
( وأما الصلاة على العجلة إن كان طرف العجلة على الدابة وهي تسير أو لا ) تسير ( فهي صلاة على الدابة فتجوز في حالة العذر ) المذكور في التيمم ( لا في غيرها ) ومن العذر المطر وطين يغيب فيه الوجه وذهاب الرفقاء ودابة لا تركب إلا بعناء أو بمعين ولو محرما لأن قدرة الغير لا تعتبر حتى لو كان مع أمه مثلا في شقي محمل وإذا نزل لم تقدر تركب وحدها جاز له أيضا كما أفاده في البحر فليحفظ ( وإن لم يكن طرف العجلة على الدابة جاز ) لو واقفة لتعليلهم بأنها كالسرير ( هذا ) كله ( في الفرض ) والواجب بأنواعه وسنة الفجر بشرط إيقافها للقبلة إن أمكنه وإلا فبقدر الإمكان لئلا يختلف بسيرها المكان (الدر المختار 2/ 40-42)
قال الشامي : تنبيه بقي شيء لم أر من ذكره وهو أن المسافر إذا عجز عن النزول عن الدابة لعذر من الأعذار المارة وكان على رجاء زوال العذر قبل خروج الوقت كالمسافر مع ركب الحاج الشريف هل له أن يصلي العشاء مثلا على الدابة أو المحمل في أول الوقت إذا خاف من النزول أم يؤخر إلى وقت نزول الحجاج في نصف الليل لأجل الصلاة والذي يظهر لي الأول لأن المصلي إنما يكلف بالأركان والشروط عند إرادة الصلاة والشروع فيها وليس لذلك وقت خاص ولذا جاز له الصلاة بالتيمم أول الوقت وإن كان يرجو وجود الماء قبل خروجه وعللوه بأنه قد أداها بحسب قدرته الموجودة عند انعقاد سببها وهو مااتصل به الأداء ا هـ ومسألتنا كذلك لكن رأيت في القنية برمز صاحب المحيط راكب السفينة إذا لم يجد موضعا للسجود للزحمة ولو أخر الصلاة ثقل الزحمة فيجد موضعا يؤخرها وإن خرج الوقت على قياس قول أبي حنيفة في المحبوس إذا لم يجد ماء ولا ترابا نظيفا ا هـ لكن تقدم في التيمم أن الأصح رجوع الإمام إلى قولهما بأنه لا يؤخرها بل يتشبه بالمصلين ورأيت في تيمم الحلية عن المبتغى مسافر لا يقدر أن يصلي على الأرض لنجاستها وقد ابتلت الأرض بالمطر يصلي بالإيماء إذا خاف فوت الوقت ا هـ ثم قال وظاهره أنه لا يجوز إذا لم يخف فوت الوقت وفيه نظر بل الظاهر الجواز وإن لم يخف فوت الوقت كما هو ظاهر إطلاقهم نعم الأولى أن يصلي كذلك إلا إذا خاف فوت الوقت بالتأخير كما في الصلاة بالتيمم ا هـ وهذا عين ما بحثته أولا فليتأمل قوله ( وإن لم يكن الخ ) كان المناسب ذكره قبل بيان الأعذار قوله ( لو واقفة ) كذا قيده في شرح المنية ولم أره لغيره يعني إذا كانت العجلة على الأرض ولم يكن شيء منها على الدابة وإنما لها حبل مثلا تجرها الدابة به تصح الصلاة عليها لأنها حينئذ كالسرير الموضوع على الأرض ومقتضى هذا التعليل أنها لو كانت سائرة في هذه الحالة لا تصح الصلاة عليها بلا عذر وفيه تأمل لأن جرها بالحبل وهي على الأرض لا تخرج به عن كونها على الأرض ويفيده عبارة التاترخانية عن المحيط وهي لو صلى على العجلة إن كان طرفها على الدابة وهي تسير تجوز في حالة العذر لا في غيرها وإن لم يكن طرفها على الدابة جازت وهو بمنزلة الصلاة على السرير ا هـ فقوله وإن لم يكن الخ يفيد ما قلنا لأنه راجع إلى أصل المسألة وقد قيدها بقوله وهي تسير ولو كان الجواز مقيدا بعدم السير لقيده به فتأمل قوله ( هذا كله ) أي اشتراط عدم القدرة على النزول ووضع خشبة تحت المحمل وعدم كون طرف العجلة على الدابة ح قوله ( والواجب بأنواعه ) أي ما كان واجبا لعينه عينا كالوتر أو كفاية كالجنازة أو لغيره ووجب بالقول كالنذر أو بالفعل كنفل شرع فيه ثم أفسده وكسجدة تليت آيتها على الأرض فافهم قوله ( بشرط الخ ) أوضحناه فيما مر (رد المحتار 2/ 41-42)
Answered by:
Checked & Approved: