Q: People take bayat/pledge to a Shaykh and there is a system of Tasbih 6, 12 and on and on but there is Hadith in Tabarani that Amar ibn Salama (Radiyallahu Anhu) said that we were at the home of Abdullah ibn Masud in between Magrib and Esha and in the mean time Abu Musa (Radiyallahu Anhu) came and said I saw a matter that terrified me, some people have came into the Masjid one of them said recite subhanallah alhamdulillah. Then Abdullah (Radiyallahu Anhu) came to the Masjid and said to them you have deviated. In another Hadith in Abunuayim that Abdullah ibn Jubair (Radiyallahu Anhu) has reported by his son that some people came in Masjid and in the time of dikr they fell to the ground then he said to his son do not meet with them.
From this I understand that this type of tasbih was not there in the time of sahaba (Radiyallahu Anhum). So what is the truth?
A: This is with reference to people that engage in zikr collectively in chorus. There are other ahaadeeth that prove that zikr was done audibly, as well as zikr that was done in groups.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قال الله: يا ابن آدم، إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي، وإن ذكرتني في ملإ ذكرتك في ملإ من الملائكة، أو في ملإ خير منهم، وإن دنوت مني شبرا، دنوت منك ذراعا، وإن دنوت مني ذراعا، دنوت منك باعا، وإن أتيتني تمشي، أتيتك أهرول " قال قتادة: فالله عز وجل أسرع بالمغفرة (مسند أحمد #12405)
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه (مسلم #2699)
فإذا ندب الشرع مثلاً إلى ذكر الله فالتزم قوم الاجتماع عليه على لسان واحد وبصوت أو في وقت معلوم مخصوص عن سائر الأوقات ـ لم يكن في ندب الشرع ما يدل على هذا التخصيص الملتزم ، بل فيه ما يدل على خلافه ، لأن التزام الأمور غير اللازمة شرعاً شأنها أن تفهم التشريع ، وخصوصاً مع من يقتدى به في مجامع الناس كالمساجد . فإنها إذا ظهرت هذا الإظهار ، ووضعت في المساجد كسائر الشعائر التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المساجد وما أشبهها كالأذان وصلاة العيدين والاستسقاء والكسوف ـ فهم منها بلا شك أنها سنن إذا لم تفهم منها الفرضية ، فأحرى أن لا يتناولها الدليل المستدل به فصارت من هذه الجهة بدعاً محدثة بذلك. وعلى ذلك ترك التزام السلف لتلك الأشياء أو عدم العمل بها ، وهم كانوا أحق بها وأهلها لو كانت مشروعة على مقتضى القواعد ، لأن الذكر قد ندب إليه الشرع ندباً في مواضع كثيرة ، حتى إنه لم يطلب في تكثير عبادة من العبادات ما طلب من التكثير من الذكر ، كقوله تعالى : "يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا " الآية وقوله : "وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون " بخلاف سائر العبادات. ومثل هذا الدعاء فإنه ذكر الله. ومع ذلك فلم يلتزموا فيه كيفيات ، ولا قيدوه بأوقات مخصوصة بحيث تشعر بحيث تشعر باختصاص التعبد بتلك الأوقات ، إلا ما عينه الدليل كالغداة والعشي . ولا أظهروا منه إلا ما نص الشارع على إظهاره كالذكر في العيدين وشبهه ، وما سوى فكانوا مثابرين على إخفائه وسره . ولذلك قال لهم حين رفعوا أصواتهم: "أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائباً" واشباهه ، ولم يظهرون في الجماعات. فكل من خالف هذا الأصل فقد خالف إطلاق الدليل أولاً، لأنه قيد فيه بالرأي . وخالف من كان أعرف منه بالشريعة وهم السلف الصالح رضي الله عنهم ، بل : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك العمل وهو يجب أن يعمل به خوفاً أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. وفي فصل من الموافقات جملة من هذا ، وهو مزلة قدم . فقد يتوهم أن إطلاق اللفظ يشعر بجواز كل ما يمكن في مدلوله وقوعاً وليس خصوصاً في العبادات ، فإنها محمولة على التعبد على حسب ما تلقي عن النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح ، كالصلوات حين وضعت بعيدة عن مدارك العقول في أركانها وترتيبها وأزمانها وكيفياتها ومقاديرها ، وسائر ما كان مثلها ـ حسبما يذكر في باب المصالح المرسلة من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى ـ فلا يدخل العبادات الرأي والاستحسان هكذا مطلقاً لأنه كالمنافي لوضعها ، ولأن العقول لا تدرك معانيها على التفصيل. وكذلك حافظ العلماء على ترك إجراء القياس فيها ، كمالك بن أنس رضي الله عنه ، فإنه حافظ على طرح الرأي جداً ، ولم يعمل فيها من أنواع القياس إلا قياس نفي الفارق حيث اضطر إليه ، وكذلك غيره من العلماء ، وإن تفاوتوا فهم محافظون جميعاً في العبادات على الاتباع لنصوصها ومنقولاتها ، بخلاف غيرها فبحسبها لا مطلقاً ، فإن الإنسان قد أمر بذلك في الجملةـ مثلاً ـ فالمخصص كالمخالف لمفهوم التوسعة ، وإن لم يفهم من ذلك توسعه فلا بد من الرجوع إلى أصل الوقف من المنقول ، لأنا إن خرجنا عنه شككنا في كون العبادة على ذلك الوجه مشروعة على الطريقتين المنبه عليهما في كتاب الموافقات ، فيتعين الرجوع إلى المنقول وقوفاً من غير زيادة ولا نقصان. ثم إذا فهمنا التوسعة : فلا بد من اعتبار أمر آخر ، وهو أن يكون العمل بحيث لا يوهم التخصيص زماناً دون غيره ، أو مكاناً دون غيره ، أو كيفية دون غيرها أو يوهم انتقال الحكم من الاستحباب ـ مثلاً ـ إلى السنة أو الفرض . لأنه قد يكون الدوام عليه على كيفية ما ، في مجامع الناس أو مساجد الجماعات أو نحو ذلك موهماً لكونه سنة أو فرضاً . .. بل هو كذلك. ألا ترى أن كل ما أظهره رسول الله صلى الله عليه وسلم وواظب عليه جماعة إذا لم يكن فرضاً فهو سنة عند العلماء ، كصلاة العيدين والاستسقاء والكسوف ونحو ذلك ؟ بخلاف قيام الليل وسائر النوافل ، فإنها مستحبات ، وندب صلى الله عليه وسلم إلى إخفائها : وإنما يضر إذا كانت تشاع ويعلن بها. ومن أمثلة هذا الأصل التزام الدعاء بعد الصلوات بالهيئة الاجتماعية معلناً بها في الجماعات. وسيأتي بسط ذلك في بابه إن شاء الله تعالى. (الإعتصام 1/169)
فتاوى محمودية 6/334
Answered by: