Ambiguous statements of talaaq

Q: I still don't understand about ambiguous statements. I know that wanting a divorce is not the same as issuing a divorce, so how come if a husband says "I don't want to be with her" falls under kinaya statements of divorce when the statement is referring to the future? Nonetheless, if husband says to wife "you'r free" or "you are free", how come this is considered as a revocable divorce and not irrevocable divorce? If there is a difference of opinion on these two matters is it permissible to follow the one that is easier due to hardship reasons?

bismillah.jpg

A: Both these phrases construe a baa’in talaq and a baa’in talaaq is irrevocable in this respect that if the spouses wish to get together they cannot get together without renewing the nikaah.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

باب الكنايات ( كنايته ) عند الفقهاء ( ما لم يوضع له ) أي الطلاق ( واحتمله وغيره ( ف ) الكنايات ( لا تطلق بها ) قضاء ( إلا بنية أو دلالة الحال ) وهي حالة مذاكرة الطلاق أو الغضب فالحالات ثلاث رضا وغضب ومذاكرة والكنايات ثلاث ما يحتمل الرد أو ما يصلح للسب أو لا ولا ( فنحو اخرجي واذهبي وقومي ) تقنعي تخمري استتري انتقلي انطلقي اغربي اعزبي من الغربة أو من العزوبة ( يحتمل ردا ونحو خلية برية حرام بائن ) ومرادفها كبتة بتلة ( يصلح سبا ونحو اعتدي واستبرئي رحمك أنت واحدة أنت حرة اختاري أمرك بيدك سرحتك فارقتك لا يحتمل السب والرد ففي حالة الرضا ) أي غير الغضب والمذاكرة ( تتوقف الأقسام ) الثلاثة تأثيرا ( على نية ) للاحتمال والقول له بيمينه في عدم النية ويكفي تحليفها له في منزله فإن أبى رفعته للحاكم فإن نكل فرق بينهما مجتبى ( وفي الغضب ) توقف ( الأولان ) إن نوى وقع وإلا لا ( وفي مذاكرة الطلاق ) يتوقف ( الأول فقط ) ويقع بالأخيرين وإن لم ينو لأن مع الدلالة لا يصدق قضاء في نفي النية لأنها أقوى لكونها ظاهرة والنية باطنة ولذا تقبل بينتها على الدلالة لا على النية إلا أن تقام على إقراره بها عمادية ثم في كل موضع تشترط النية فلو السؤال بها يقع بقول نعم إن نويت ولو يكم يقع بقول واحدة ولا يتعرض لاشتراط النية بزازية فليحفظ (الدر المختار 3/ 296 – 302)

فإن سرحتك كناية لكنه في عرف الفرس غلب استعماله في الصريح فإذا قال رها كردم أي سرحتك يقع به الرجعي مع أن أصله كناية أيضا وما ذاك إلا لأنه غلب في عرف الناس استعماله في الطلاق وقد مر أن الصريح ما لم يستعمل إلا في الطلاق من أي لغة كانت (رد المحتار 3/299)

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)