Q: My question is regarding the Bismillah sharif at the begining of each Surah. Are they counted as Ayats alltogether or are they regarded as pause/cushioning between each surah? Please advise.
A: According to Imaam Shafi'ee (Rahmatullahi Alayh) Bismillahir Rahmaanir Raheem is part of the Quran and is part of every Surah. According to Imaam Abu Hanifa (Rahmatullahi Alayh) Bismillahir Rahmaanir Raheem is part of the Quran, however it is not part of every surah, it only comes as a separation between the Surahs.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
(وهي آية) واحدة (من القرآن) كله (أنزلت للفصل بين السور) فما في النمل بعض آية إجماعا (وليست من الفاتحة ولا من كل سورة) في الأصح، فتحرم على الجنب (ولم تجز الصلاة بها) احتياطا (ولم يكفر جاحدها لشبهة) اختلاف مالك (فيها، و) كما سمى. (قرأ المصلي لو إماما أو منفردا الفاتحة. و) قرأ بعدها وجوبا (سورة أو ثلاث آيات) ولو كانت الآية أو الآيتان تعدل ثلاث آيات قصارا انتفت كراهة التحريم ذكره الحلبي ، ولا تنتفي التنزيهية إلا بالمسنون
قال الشامي: مطلب قراءة البسملة بين الفاتحة والسورة حسن: (قوله ولا تكره اتفاقا) ولهذا صرح في الذخيرة والمجتبى بأنه إن سمى بين الفاتحة والسورة المقروءة سرا أو جهرا كان حسنا عند أبي حنيفة ورجحه المحقق ابن الهمام وتلميذه الحلبي لشبهة الاختلاف في كونها آية من كل سورة بحر (قوله وما صححه الزاهدي من وجوبها) يعني في أول الفاتحة، وقد صححه الزيلعي أيضا في سجود السهو، ونقل في الكفاية عبارة الزاهدي وأقرها. وقال في شرح المنية إنه الأحوط، لأن الأحاديث الصحيحة تدل على مواظبته - عليه الصلاة والسلام - عليها، وجعله في الوهبانية قول الأكثرين: أي بناء على قول الحلواني إن كثر المشايخ على أنها من الفاتحة، فإذا كانت منها تجب مثلها لكن لم يسلم كونه قول الأكثر (قوله ضعفه في البحر) حيث قال في سجود السهو إن هذا كله مخالف لظاهر المذهب المذكور في المتون والشروح والفتاوى من أنها سنة لا واجب فلا يجب بتركها شيء. قال في النهر: والحق أنهما قولان مرجحان إلا أن المتون على الأول. اهـ. أقول: أي إن الأول مرجح من حيث الرواية، والثاني من حيث الدراية، والله أعلم (قوله وهي آية) أي خلافا لقول مالك وبعض أصحابنا إنها ليست من القرآن أصلا. قال القهستاني: ولم يوجد في حواشي الكشاف والتلويح أنها ليست من القرآن في المشهور من مذهب أبي حنيفة اهـ أي بل هو قول ضعيف عندنا (قوله أنزلت للفصل) وذكرت في أول الفاتحة للتبرك (قوله فما في النمل بعض آية) وأولها {إنه من سليمان} [النمل: 30] وآخرها {وأتوني مسلمين} [النمل: 31] وهو تفريع على قوله أنزلت للفصل ط (قوله وليست من الفاتحة) قال في النهر: فيه رد لقول الحلواني أكثر المشايخ على أنها من الفاتحة، ومن ثم قيل بوجوبها، وجعله في الذخيرة رواية الثاني عن الإمام، وبه أخذ وهو أحوط. اهـ. وما نقله عن الحلواني ذكره القهستاني عن المحيط والذخيرة والخلاصة وغيرها (قوله ولا من كل سورة) أي خلافا لقول الشافعي إنها آية من كل سورة ما عدا براءة (قوله في الأصح) قيد لقوله وليست من الفاتحة، وكان ينبغي ذكره عقبه ليكون إشارة إلى قول الحلواني المتقدم لا إلى قول الشافعي، إذ لم تجر عادتهم بذكر التصحيح للإشارة إلى مذهب الغير بل إلى المرجوع في المذهب، ولم أر لأحد من مشايخنا القول بأنها آية من كل سورة، وإنما عزاه في البحر وغيره إلى الشافعي فقط فافهم. (رد المحتار 1/491)
Answered by:
Checked & Approved: