Q: Few years back when I was going home from office at night I found Rs.100 on the road. I was not so much aware of the Islamic path at that time and I spent the money on myself. But now I feel its a big sin and its hurting me and making me feel guilty. Please guide me what should I do now. May Almighty Allah bless us.
A: You may make it known that some money was lost on this path, and if any person comes up and he is able say exactly what was the amount then return the equivalent to him. In the event where nobody comes up you may give the entire amount to any poor deserving person.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
( رفع شيء ضائع للحفظ على الغير لا للتمليك ) هذا يعم ما علم مالكه كالواقع نن السكران وفيه أنه أمانة لا لقطة لأنه لا يعرف بل يدفع لمالكه ( ندب رفعها لصاحبها ) إن أمن على نفسه تعريفها وإلا فالترك أولى وفي البدائع وإن أخذها لنفسه حرم لأنها كالغصب ( ووجب ) أي فرض ( فتح ) وغيره ( عند خوف ضياعها ) كما مر لأن المال المسلم حرمة كما لنفسه فلو تركها حتى ضاعت أثم وهل يضمن ظاهر كلام النهر لا وظاهر كلام المصنف نعم لما في الصيرفية حمار يأكل حنطة إنسان فلم يمنعه حتى أكل قال في البدائع الصحيح أنه يضمن انتهى وفي الفتح وغيره لو رفعها ثم ردها لمكانها لم يضمن في ظاهر الرواية وصح التقاط صبي وعبد لا مجنون ومدهوش ومعتوه وسكران لعدم الحفظ منهم ( فإن أشهد عليه ) بأنه أخذه ليرده على ربه ويكفيه أن يقول من سمعتموه ينشد لقطة فدلوه علي ( وعرف ) أي نادى عليها حيث وجدها وفي المجامع ( إلى أن علم أن صاحبها لا يطلبها أو أنها تفسد إن بقيت كالأطعمة ) والثمار ( كانت أمانة ) لم تضمن بلا تعد فلو لم يشهد مع التمكن منه أو لم يعرفها ضمن إن أنكر ربها أخذه للرد وقبل الثاني قوله بيمينه وبه نأخذ حاوي وأقره المصنف وغيره ( ولو من الحرم أو قليلة أو كثيرة ) فلا فرق بين مكان ومكان ولقطة ولقطة ( فينتفع ) الرافع ( بها لو فقيرا وإلا تصدق بها على فقير ولو على أصله وفرعه وعرسه إلا إذا عرف أنها لذمي فإنها توضع في بيت المال ) تاترخانية وفي القنية لو رجا وجود المالك وجب الإيصاء ( فإن جاء مالكها ) بعد التصدق ( خير بين إجازة فعله ولو بعد هلاكها ) وله ثوابها ( أو تضمينه ) والظاهر أنه ليس للوصي والأب إجازتها ( الدر المختار 4/ 275-280)
Answered by: