Q: If one comes out of a coma, will he have to make qadha for those salaah that he missed while he was in a coma?
A: If one was in a coma for the period of time in which six salaah or more passed, he will not have to make qadha for the missed salaah. However, if he missed less than six salaah, he will have to make qadha of the missed salaah.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
( ومن جن أو أغمي عليه ) ولو بفزع من سبع أو آدمي ( يوما وليلة قضى الخمس وإن زادت وقت صلاة ) سادسة ( لا ) للحرج ولو أفاق في المدة فإن لإفاقته وقت معلوم قضى وإلا لا
قال ابن العابدين - رحمه الله تعالى -: قوله ( ومن جن أو أغمي عليه ) الجنون آفة تسلب العقل والإغماء آفة تستره ط قوله ( وقت صلاة ) مرفوع على أنه فاعل زاد أو منصوب على أنه ظرف لزاد وفاعل زاد ضمير الجنون ح عن القهستاني واعتبر الزيادة بالأوقات على قول الثالث وهو الأصح وعند الثاني بالساعات وكل رواية عن الإمام فإذا أصابه ذلك قبل الزوال ثم أفاق من الغد بعده قبل خروج الوقت سقط القضاء عند الثاني لا الثالث بحروالمراد بالساعات الأزمنة لا ما تعارفه أهل النجوم درر أي من كون الساعة خمس عشرة درجة فالمراد عند الثاني الزيادة بشيء من الزمان وإن قل كما في غرر الأذكار والبرجندي إسماعيل قوله ( فإن لإفاقته وقت معلوم ) مثل أن يخف عنه المرض عند الصبح مثلا فيفيق قليلا ثم يعاوده فيغمى عليه تعتبر هذه الإفاقة فيبطل ما قبلها من حكم الإغماء إذا كان أقل من يوم وليلة وإن لم يكن لإفاقته وقت معلوم لكنه يفيق بغتة فيتكلم بكلام الأصحاء ثم يغمى عليه فلا عبرة بهذه الإفاقة ح عن البحر (رد المحتار 2/ 102)
(ومن أغمي عليه أو جن يوما وليلة قضى ما فات) وهذا استحسان والقياس أن لا قضاء عليه إذا استوعب وقت صلاة كاملة لتحقق العجز وبه أخذ الشافعي وجه الاستحسان أن المدة إذا طالت كثرت الفوائت فيلزم الحرج وإذا قصرت قلت فلا حرج والكثير أن يزيد على يوم وليلة لأنه يدخل في حد التكرار ولهذا قال. (وإن زاد) الجنون والإغماء عليهما (ساعة) روي بالنصب على الظرف أي في جزء من الزمان ويجوز الرفع على الفاعلية والمعنى زاد عليهما ساعة (لا يقضي) ما فات من الصلوات الخمس بزيادة ساعة من وقت صلاة أخرى. (وعند محمد يقضي ما لم يدخل وقت) صلاة كاملة (سادسة) لأن التكرار يتحقق به وهو الأصح وإنما فسرنا بالصلاة الكاملة لأنه لا تسقط عنه عند محمد ما لم يستوعب الإغماء أوقات ست صلوات كما في أكثر المعتبرات فعلى هذا لو قال ما لم يمض مكان ما لم يدخل لكان أولى تأمل. (مجمع الأنهر 1/156)
وأما المغمى عليه فإن أغمي عليه يوما وليلة أو أقل يجب عليه القضاء لانعدام الحرج وإن زاد على يوم وليلة لا قضاء عليه؛ لأنه يحرج في القضاء لدخول العبادة في حد التكرار، وكذا المريض العاجز عن الإيماء إذا فاتته صلوات ثم برأ فإن كان أقل من يوم وليلة أو يوما وليلة قضاه، وإن كان أكثر لا قضاء عليه لما قلنا في المغمى عليه ومن المشايخ من قال في المريض: إنه يقضي وإن امتد وطال؛ لأن المرض لا يعجزه عن فهم الخطاب بخلاف الإغماء والصحيح أنه لا فرق بينهما لأن سقوط القضاء عن المغمى عليه ليس؛ لعدم فهم الخطاب بدليل أنه لا قضاء على الحائض والنفساء وإن كانتا تفهمان الخطاب بل لمكان الحرج وقد وجد في المريض (بدائع الصنائع 1/246)
Answered by:
Checked & Approved: