Q: 1. How does one calculate (cost, selling price) Zakaah on Stock for trade?
2. Can one give stock as Zakah? Are they any conditions?
3. Can one give dead stock (usable and no defects) as Zakaah?
A: 1. The market related price i.e. the selling price which the consumer will generally pay in the market.
2. Yes. Either he gives 1/40th of the stock or the value of the 1/40th of the stock.
3. Yes, provided it is given in accordance to its present market value.
الزكاة واجبة في عروض التجارة كائنة ما كانت إذا بلغت قيمتها نصابا من الورق والذهب كذا في الهداية ويقوم بالمضروبة كذا في التبيين وتعتبر القيمة عند حولان الحول بعد أن تكون قيمتها في ابتداء الحول مائتي درهم من الدراهم الغالب عليها الفضة ... إذا كان له مائتا قفيز حنطة للتجارة تساوي مائتي درهم فتم الحول ثم زاد السعر أو انتقص فإن أدى من عينها أدى خمسة أقفزة وإن أدى القيمة تعتبر قيمتها يوم الوجوب لأن الواجب أحدهما ولهذا يجبر المصدق على قبوله وعندهما يوم الأداء وكذا كل مكيل أو موزون أو معدود ( الفتاوى الهندية 1/179)
( واللازم ) مبتدأ ( في مضروب كل ) منهما ( ومعموله ولو تبرا أو حليا مطلقا ) مباح الاستعمال أو لا ولو للتجمل والنفقة لأنهما خلقا أثمانا فيزكيهما كيف كانا ( أو ) في ( عرض تجارة قيمته نصاب ) الجملة صفة عرض وهو هنا ما ليس بنقد ... ( من ذهب أو ورق ) أي فضة مضروبة فأفاد أن التقويم إنما يكون بالمسكوك عملا بالعرف ... ( ربع عشر ) خبر قوله اللازم ( الدر المختار 2/297-299)
( وجاز دفع القيمة في زكاة ... ) وتعتبر القيمة يوم الوجوب وقالا يوم الأداء ( الدر المختار 2/285)
ويشترط أن يكون الصرف ( تمليكا ) لا إباحة كما مر ( الدر المختار 2/344)
( وغالب الفضة والذهب فضة وذهب وما غلب غشه ) منهما ( يقوم ) كالعروض ويشترط فيه النية إلا إذا كان يخلص منه ما يبلغ نصابا أو أقل وعنده ما يتم به أو كانت أثمانا رائجة وبلغت نصابا من أدنى فقد تجب زكاته فتجب وإلا فلا
و قال في رد المحتار : وحاصله أن ما يخلص منه نصاب أو كان ثمنا رائجا تجب زكاته سواء نوى التجارة أو لا لأنه إذا كان يخلص منه نصاب تجب زكاة الخالص كما صرح به في الجوهرة وعين النقدين لا يحتاج إلى نية التجارة كما في الشمني وغيره وكذا ما كان ثمنا رائجا فبقي اشتراط النية لما سوى ذلك هذا ما يعطيه كلام الشارح ومثله في البحر و النهر لكن في الزيلعي أن الغالب غشه إن نواه للتجارة تعتبر قيمته مطلقا وإلا فإن كانت فضة تخلص تجب فيها الزكاة إن بلغت نصابا وحدها أو بالضم إلى غيرها اه ومفاده اعتبار القيمة فيما نواه للتجارة وإن تخلص منه ما يبلغ نصابا ويظهر لي عدم المنافاة لأنه إذا كان يخلص منه ما يبلغ نصابا تجب زكاة ذلك الخالص وحده كما مر عن الجوهرة إلا إذا نوى التجارة فتجب الزكاة فيه كله باعتبار القيمة (رد المحتار 2/300)
Answered by: