Q: 1. Does the payment of Zakaah have to be precise on the day its discharged? or can it be earlier or later? If so, how early or how late?
2. When is the best time to calculate and give Zakaah?
A: 1. It is permissible to give it earlier. It is undesirable to delay the payment of zakaah.
2. When the zakaah is due. However, if circumstances demand that the zakaah be paid earlier it is better and more rewarding to pay in advance.
( ولو عجل ذو نصاب ) زكاته ( لسنين أو لنصب صح ) لوجود السبب ( الدر المختار 2/293, نور الإيضاح ص154)
( وافتراضها عمري ) أي على التراخي وصححه الباقاني وغيره ( وقيل فوري ) أي واجب على الفور ( وعليه الفتوى ) كما في شرح الوهبانية ( فيأثم بتأخيرها ) بلا عذر ( وترد شهادته ) لأن الأمر بالصرف إلى الفقير معه قرينة الفور وهي أنه لدفع حاجته وهي معجلة فمتى لم تجب على الفور لم يحصل المقصود من الإيجاب على وجه التمام وتمامه في الفتح
و قال رد المحتار : قوله ( أي واجب على الفور ) ... فيصير المعنى أداؤها المفترض واجب على الفور أي أن أصل الأداء فرض وكونه على الفور واجب وهذا ما حققه في فتح القدير من أن المختار في الأصول أن مطلق الأمر لا يقتضي الفور ولا التراخي بل مجرد الطلب فيجوز للمكلف كل منهما لكن الأمر هنا معه قرينة الفور الخ ما يأتي ,قوله ( فيأثم بتأخيرها الخ ) ظاهره الإثم بالتأخير ولو قل كيوم أو يومين لأنهم فسروا الفور بأول أوقات الإمكان وقد يقال المراد أن لا يؤخر إلى العام القابل لما في البدائع عن المنتقى بالنون إذا لم يؤد حتى مضى حولان فقد أساء وأثم اه فتأمل ,قوله ( وهي ) أي القرينة أنه أي الأمر بالصرف,قوله ( وهي معجلة ) كذا عبارة الفتح أي حاجة الفقير معجلة أي حاصلة ,قوله ( وتمامه في الفتح ) حيث قال بعد ما مر فتكون الزكاة فريضة وفوريتها واجبة فيلزم بتأخيره من غير ضرورة الإثم كما صرح به الكرخي والحاكم الشهيد في المنتقى وهو عين ما ذكره الإمام أبو جعفر عن أبي حنيفة أنه يكره فإن كراهة التحريم هي المحمل عند أطلاق اسمها وقد ثبت عن أئمتنا الثلاثة وجوب فوريتها وما نقله ابن شجاع عنهم من أنها على التراخي فهو بالنظر إلى دليل الافتراض أي دليل الافتراض لا يوجبها وهو لا ينفي وجود دليل الإيجاب (رد المحتار 2/271)
Answered by: