Q: What is the correct shar'iee ruling regarding the amount of time in days and nights a man should spend with his wives and from what time to what time does it start? After asr till fajr or after esha till fajr and how does he divide his time during the day?
A: It is compulsory upon the husband to share his nights equally between his wives. The method of equal distribution is left to the discretion of the husband, (for example if he spends three nights with one wife, it is compulsory upon him to spend the next three nights with the other wife. If he wishes to spend two nights with one wife, it is compulsory upon him to spend the same amount of time with the other wife). The night commences from sunset and ends at subh saadiq (dawn). As far as the time during the day is concerned, it is preferable for the husband (though not compulsory) to share his time equally between his wives.
( ويقيم عند كل واحدة منهن يوما وليلة ) لكن إنما تلزمه التسوية في الليل حتى لو جاء للأولى بعد الغروب وللثانية بعد العشاء فقد ترك القسم
و قال في رد المحتار: قوله ( لكن الخ ) قال في الفتح لا نعلم خلافا في أن العدل الواجب في البيتوتة والتأنيس في اليوم والليلة وليس المراد أن يضبط زمان النهار فبقدر ما عاشر فيه إحداهما يعاشر الأخرى بل ذلك في البيتوتة وأما النهار ففي الجملة اه يعني لو مكث عند واحدة أكثر النهار كفاه أن يمكث عند الثانية ولو أقل منه بخلافه في الليل نهر (رد المحتار 3/207)
( والرأي ) في البداءة ( في القسم إليه ) وكذا في مقدار الدور هداية وتبيين وقيده في الفتح بحثا بمدة الإيلاء أو جمعة وعممه في البحر ونظر فيه في النهر قال المصنف وظاهر بحثهما أنهما لم يطلعا على ما في الخلاصة من التقييد بالثلاثة أيام كما عولنا عليه في المختصر والله أعلم فروع لو كان عمله ليلا كالحارس ذكر الشافعية أنه يقسم نهارا وهو حسن وحقه عليها أن تطيعه في كل مباح يأمرها به وله منعها من الغزل ومن كل ما يتأذى من رائحته بل ومن الحناء والنقش إن تأذى برائحته نهر وتمامه فيما علقته على الملتقى
قال الشامي: قوله ( وقيده في الفتح ) أي قيد كلام الهداية المذكور حيث قال اعلم أن هذا الإطلاق لا يمكن اعتباره على صراحته لأنه لو أراد أن يدور سنة سنة ما يظن إطلاق ذلك بل ينبغي أن يطلب له مقدار مدة الإيلاء وهو أربعة أشهر وإذا كان وجوبه للتأنس ورفع الوحشة وجب أن تعتبر المدة القريبة وأظن أن أكثر من جمعة مضارة إلا أن يرضيا اه فقوله وأظن الخ إضراب إبطالي عن مدة الإيلاء فيناسب أن تكون أو في قول الشارح أو جمعة بمعنى بل كما في قول الشاعر كانوا ثمانين أو زادوا ثمانية ح قوله ( وعممه في البحر ) حيث قال والظاهر الإطلاق لأنه لا مضارة حيث كان على وجه القسم لأنها مطمئنة بمجيء نوبتها قوله ( ونظر فيه في النهر ) حيث قال في نفي المضارة مطلقا نظر لا يخفى اه قلت وأيضا فإن الاطمئنان بمجيء النوبة منتف مع طول المدة كسنة مثلا لاحتمال موته أو موتها مع ما فيه من تفويت المعنى الذي شرع القسم لأجله وهو الاستئناس (رد المحتار 3/208)
ومن قال لامرأة يوم أتزوجك فأنت طالق فتزوجها ليلا طلقت لأن اليوم يذكر ويراد به بياض النهار فيحمل عليه إذا قرن بفعل يمتد كالصوم والأمر باليد لأنه يراد به المعيار وهذا أليق به ويذكر ويراد به مطلق الوقت قال الله تعالى { ومن يولهم يومئذ دبره } والمراد به مطلق الوقت فيحمل عليه إذا قرن بفعل لا يمتد والطلاق من هذا القبيل فينتظم الليل والنهار ولو قال عنيت به بياض النهار خاصة دين في القضاء لأنه نوى حقيقة كلامه والليل لا يتناول إلا السواد والنهار لا يتناول إلا البياض خاصة وهذا هو اللغة (الهداية 2/366)
( فيصح ) كل من هذه الثلاثة ( بنية ) معينة مبيتة ( من الليل ) وهو الأفضل ... ( إلى ما قبل نصف النهار ) لأن الشرط وجود النية في أكثر النهار احتياطا وبه توجد في كله حكما للأكثر ... ( على الأصح ) احترازا عن ظاهر عبارة القدوري وإنما قال ( ونصف النهار من ) ابتداء ( طلوع الفجر إلى ) قبيل ( وقت الضحوة الكبرى ) لا عندها لأن النهار قد يطلق على ما عند طلوع الشمس إلى غروبها لغة وعند الزوال نصفه فيفوت شرط صحة النية بوجودها قبيل الزوال
وقال في حاشيته : قوله ( من ابتداء طلوع الفجر ) ويكون من أول استطارة الضوء في أفق المشرق إلى غروب الشمس ومثله اليوم أي أن النصف يعتبر من طلوع الفجر لا من طلوع الشمس ، قوله ( لاعندها ) لأن النية حينئذ لم توجد في الأكثر ، قوله ( لأن النهار الخ ) جعل في غاية البيان أول النهار من طلوع الفجر لغة وفقها ، قوله ( على ما عند ) أي على زمن كائن عند طلوع الشمس الخ ( حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص642-643)
تنبيه قد علمت أن النهار الشرعي من طلوع الفجر إلى الغروب (رد المحتار 2/377)
Answered by:
Checked & Approved: