Q: What is the difference between Qiyaamul Layl and Tahajjud? Is it necessary to sleep before offering Tahajjud or can one perform it immediately after Esha?
A:
1. Qiyaamul Layl refers to any salaah performed during the night, whether before going to sleep or after waking up from one's sleep. Tahajjud salaah refers to the salaah performed during the night after waking up from one's sleep.
2. Though the actual sunnah of Tahajjud is that one perform the salaah after waking up from one's sleep, however if one performs salaah after Esha before sleeping, he will also receive the reward of Tahajjud salaah, as mentioned in the Hadith.
عن إياس بن معاوية المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا بد من صلاة بليل ولو حلب شاة وما كان بعد صلاة العشاء فهو من الليل رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن إسحاق وهو مدلس وبقية رجاله ثقات (مجمع الزوائد رقم 3525)
Hazrat Iyaas bin Mu'aawiyah (Radhiyallahu Anhu) reports that Rasulullah (Sallallahu Alaihi Wasallam) said, “One should perform some (nafl) salaah at night, even if it is for the duration of the milking of a goat. Whatever (nafl) salaah is performed after the Esha salaah will be counted as the salaah of the night (tahajjud salaah).”
Hence, if one experiences difficulty in waking up for Tahajjud, then he should continue trying to wake up for Tahajjud. However, before sleeping, he should at least perform a few rakaats of salaah with the niyyat of Tahajjud so that in the event he does not wake up for Tahajjud, he will still receive the reward of Tahajjud. If he wakes up for Tahajjud during the night, then he may perform the Tahajjud salaah in its time and receive extra reward.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
عن أبي سلمة أنه أخبره أنه سأل عائشة : كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم بالليل في رمضان ؟ فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا فقالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر ؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي (سنن الترمذي رقم 439)
عن زيد بن خالد الجهني أنه قال لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة فصلى ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم أوتر فذلك ثلاث عشرة ركعة (صحيح مسلم رقم 765)
مطلب في صلاة الليل قوله ( وصلاة الليل ) أقول هي أفضل من صلاة النهار كما في الجوهرة ونور الإيضاح وقد صرحت الآيات والأحاديث بفضلها والحث عليها قال في البحر فمنها ما في صحيح مسلم مرفوعا أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل وروى الطبراني مرفوعا لا بد من صلاة بليل ولو حلب شاة وما كان بعد صلاة العشاء فهو من الليل وهذا يفيد أن هذه السنة تحصل بالتنفل بعد صلاة العشاء قبل النوم ا هـ قلت قد صرح بذلك في الحلية ثم قال فيها بعد كلام ثم غير خاف أن صلاة الليل المحثوث عليها هي التهجد وقد ذكر القاضي حسين من الشافعية أنه في الاصطلاح التطوع بعد النوم وأيد بما في معجم الطبراني من حديث الحجاج بن عمرو رضي الله عنه قال بحسب أحدكم إذا قام من الليل يصلي حتى يصبح أنه قد تهجد إنما التهجد المرء يصلي الصلاة بعد رقدة غير أن في سنده ابن لهيعة وفيه مقال لكن الظاهر رجحان حديث الطبراني الأول لأنه تشريع قولي من الشارع بخلاف هذا وبه ينتفي ما عن أحمد من قوله قيام الليل من المغرب إلى طلوع الفجر ا هـ ملخصا أقول الظاهر أن حديث الطبراني الأول بيان لكون وقته بعد صلاة العشاء حتى لو نام ثم تطوع قبلها لا يحصل السنة فيكون حديث الطبراني الثاني مفسرا للأول وهو أولى من إثبات التعارض والترجيح لأن فيه ترك العمل بأحدهما ولأنه يكون جاريا على الاصطلاح ولأنه المفهوم من إطلاق الآيات والأحاديث ولأن التهجد إزالة النوم بتكلف مثل تأثم أي تحفظ عن الإثم نعم صلاة الليل وقيام الليل أعم من التهجد وبه يجاب عما أورد على قول الإمام أحمد هذا ما ظهر لي والله أعلم تنبيه ظاهر ما مر أن التهجد لا يحصل إلا بالتطوع فلو نام بعد صلاة العشاء ثم قام فصلى فوائت لا يسمى تهجدا وتردد فيه بعض الشافعية قلت والظاهر أن تقييده بالتطوع بناء على الغالب وأنه يحصل بأي صلاة كانت لقوله في الحديث المار وما كان بعد صلاة العشاء فهو من الليل ثم اعلم أن ذكره صلاة الليل من المندوبات مشى عليه في الحاوي القدسي وقد تردد المحقق في فتح القديرفي كونه سنة أو مندوبا لأن الأدلة القولية تفيد الندب والمواظبة الفعلية تفيد السنية لأنه إذا واظب على تطوع يصير سنة لكن هذا بناء على أنه كان تطوعا في حقه وهو قول طائفة وقالت طائفة كان فرضا عليه فلا تفيد مواظبته عليه السنية في حقنا لكن صريح ما في مسلم وغيره عن عائشة أنه كان فريضة ثم نسخ هذا خلاصة ما ذكره ومفاده اعتماد السنية في حقنا لأنه صلى الله عليه وسلم واظب عليه بعد نسخ الفرضية ولذا قال في الحية والأشبه أنه سنة . (رد المحتار 2/24)
Answered by:
Checked & Approved: