Q: What is the ruling regarding lying down after the two sunnats of fajr in the Hanafi madhab?
A: It is permissible.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
مبحث مهم في الكلام على الضجعة بعد سنن الفجر المنية وهو الذي تدل عليه الأحاديث عن عائشة قالت كان رسول الله إذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين ثم ضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة فيخرج متفق عليه ا هـ وتمامه فيه تنبيه صرح الشافعية بسنية الفصل بين سنة الفجر وفرضه بهذه الضجعة أخذا من هذا الحديث ونحوه وظاهر كلام علمائنا خلافه حيث لم يذكروها بل رأيت في موطإ الإمام محمد رحمه الله تعالى ما نصه أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه رأى رجلا ركع ركعتي الفجر ثم اضطجع فقال ابن عمر ما شأنه فقال نافع قلت يفصل بين صلاته فقال ابن عمر وأي فصل أفضل من السلام قال محمد وبقول ابن عمر نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ا هـ وقال شارحه المحقق منلا علي القاري وذلك لأن السلام إنما ورد للفصل وهو لكونه واجبا أفضل من سائر ما يخرج من الصلاة من الفعل والكلام وهذا لا ينافي ما سبق من أنه عليه الصلاة والسلام كان يضطجع في آخر التهجد وتارة أخرى بعد ركعتي الفجر في بيته للاستراحة ا هـ ثم قال وقال ابن حجر المكي في شرح الشمائل روى الشيخان أنه كان إذا صلى ركعتي الفجر ضطجع على شقه الأيمن فتسن هذه الضجعة بين سنة الفجر وفرضه لذلك ولأمره كما رواه أبو داود وغيره بسند لا بأس به خلافا لمن نازع وهو صريح في ندبها لمن بالمسجد وغيره خلافا لمن خص ندبها بالبيت وقول ابن عمر إنها بدعة وقول النخعي إنها ضجعة الشيطان وإنكار ابن مسعود لها فهو لأنه لم يبلغهم ذلك وقد أفرط ابن حزم في قوله بوجوبها وأنها شرط لصلاة الصبح ا هـ ولا يخفى بعد عدم البلوغ إلى هؤلاء الأكابر الذين بلغوا المبلغ الأعلى لا سيما ابن مسعود الملازم له حضرا وسفرا وابن عمر المتفحص عن أحواله في كمال التتبع والاتباع فالصواب حمل إنكارهم على العلة السابقة من الفصل أو على فعله في المسجد بين أهل الفضل وليس أمره على تقدير صحته صريحا ولا تلويحا على فعله بالمسجد إذ الحديث كما رواه أبو داود والترمذي وابن حبان عن أبي هريرة إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على جنبه الأيمن فالمطلق محمول على المقيد على أنه لو كان هذا في المسجد شائعا في زمانه لما كان يخفى على هؤلاء الأكابر الأعيان ا هـ وأراد بالمقيد ما مر من قوله بعد ركعتي الفجر في بيته وحاصله أن اضطجاعه عليه الصلاة والسلام إنما كان في بيته للاستراحة لا للتشريع وإن صحح حديث الأمر بها الدال على أن ذلك للتشريع يحمل على طلب ذلك في البيت فقط توفيقا بين الأدلة والله تعالى أعلم (رد المحتار 2/ 20-21)
Answered by:
Checked & Approved:
Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)
Q: So is it regarded as sunnah or mustahab or neither according to the Ahnaaf?
A: It is from the Sunan-e-Aadiyah.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
مبحث مهم في الكلام على الضجعة بعد سنن الفجر المنية وهو الذي تدل عليه الأحاديث عن عائشة قالت كان رسول الله إذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين ثم ضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة فيخرج متفق عليه ا هـ وتمامه فيه تنبيه صرح الشافعية بسنية الفصل بين سنة الفجر وفرضه بهذه الضجعة أخذا من هذا الحديث ونحوه وظاهر كلام علمائنا خلافه حيث لم يذكروها بل رأيت في موطإ الإمام محمد رحمه الله تعالى ما نصه أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه رأى رجلا ركع ركعتي الفجر ثم اضطجع فقال ابن عمر ما شأنه فقال نافع قلت يفصل بين صلاته فقال ابن عمر وأي فصل أفضل من السلام قال محمد وبقول ابن عمر نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ا هـ وقال شارحه المحقق منلا علي القاري وذلك لأن السلام إنما ورد للفصل وهو لكونه واجبا أفضل من سائر ما يخرج من الصلاة من الفعل والكلام وهذا لا ينافي ما سبق من أنه عليه الصلاة والسلام كان يضطجع في آخر التهجد وتارة أخرى بعد ركعتي الفجر في بيته للاستراحة ا هـ ثم قال وقال ابن حجر المكي في شرح الشمائل روى الشيخان أنه كان إذا صلى ركعتي الفجر ضطجع على شقه الأيمن فتسن هذه الضجعة بين سنة الفجر وفرضه لذلك ولأمره كما رواه أبو داود وغيره بسند لا بأس به خلافا لمن نازع وهو صريح في ندبها لمن بالمسجد وغيره خلافا لمن خص ندبها بالبيت وقول ابن عمر إنها بدعة وقول النخعي إنها ضجعة الشيطان وإنكار ابن مسعود لها فهو لأنه لم يبلغهم ذلك وقد أفرط ابن حزم في قوله بوجوبها وأنها شرط لصلاة الصبح ا هـ ولا يخفى بعد عدم البلوغ إلى هؤلاء الأكابر الذين بلغوا المبلغ الأعلى لا سيما ابن مسعود الملازم له حضرا وسفرا وابن عمر المتفحص عن أحواله في كمال التتبع والاتباع فالصواب حمل إنكارهم على العلة السابقة من الفصل أو على فعله في المسجد بين أهل الفضل وليس أمره على تقدير صحته صريحا ولا تلويحا على فعله بالمسجد إذ الحديث كما رواه أبو داود والترمذي وابن حبان عن أبي هريرة إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على جنبه الأيمن فالمطلق محمول على المقيد على أنه لو كان هذا في المسجد شائعا في زمانه لما كان يخفى على هؤلاء الأكابر الأعيان ا هـ وأراد بالمقيد ما مر من قوله بعد ركعتي الفجر في بيته وحاصله أن اضطجاعه عليه الصلاة والسلام إنما كان في بيته للاستراحة لا للتشريع وإن صحح حديث الأمر بها الدال على أن ذلك للتشريع يحمل على طلب ذلك في البيت فقط توفيقا بين الأدلة والله تعالى أعلم (رد المحتار 2/ 20-21)
Answered by:
Checked & Approved: