Q: If a strand of a woman's hair becomes exposed in salaah (for a long time) will her salaah be valid?
A: Yes.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
( ويمنع ) حتى انعقادها ( كشف ربع عضو ) قدر أداء ركن بلا صنعه ( من عورة غليظة أو خفيفة ) على المعتمد ( والغليظة قبل ودبر وما حولهما والخفيفة ما عدا ذلك ) من الرجل والمرأة وتجمع بالأجزاء لو في عضو واحد وإلا فبالقدر فإن بلغ ربع أدناها كأذن منع (الدر المختار 3/ 479- 524)
قال الشامي : قوله ( حتى انعقادها ) منصوب عطفا على محذوف أي ويمنع صحة الصلاة حتى انعقادها والحاصل أنه يمنع الصلاة في الابتداء ويرفعها في البقاء ح قوله ( قدر أداء ركن ) أي بسنته منية قال شارحها وذلك قدر ثلاث تسبيحات ا هـ وكأنه قيد بذلك حملا للركن على القصير منه للاحتياط وإلا فالقعود الأخير والقيام المشتمل على القراءة المسنونة أكثر من ذلك ثم ما ذكره الشارح قول أبي يوسف واعتبر محمد أداء الركن حقيقة والأول المختار للاحتياط كما في شرح المنية واحترز عما إذا انكشف ربع عضو أقل من قدر أداء ركن فلا يفسد اتفاقا لأن الانكشاف الكثير من الزمان القليل عفو كالانكشاف القليل في الزمن الكثير وعما إذا أدى مع الانكشاف ركنا فإنها تفسد اتفاقا قال ح واعلم أن هذا التفصيل في الانكشاف الحادث في أثناء الصلاة أما المقارن لابتدائها فإنه يمنع انعقادها مطلقا اتفاقا بعد أن يكون المكشوف ربع العضو وكلام الشارح يوهم أن قوله قدر أداء ركن قيد في منع الانعقاد أيضا ا هـ ... قوله ( ما عدا ذلك ) أفرد اسم الإشارة وإن تعدد المشار إليه بتأويل المذكور تتمة أعضاء عورة الرجل ثمانية الأول الذكر وما حوله الثاني الأنثيان وما حولهما الثالث الدبر وما حوله الرابع والخامس الأليتان السادس والسابع الفخذان مع الركبتين الثامن ما بين السرة إلى العانة مع ما يحاذي ذلك من الجنبين والظهر والبطن وفي الأمة ثمانية أيضا الفخذان مع الركبتين والأليتان والقبل مع ما حوله والدبر كذلك والبطن والظهر مع ما يليهما من الجنبين وفي الحرة هذه الثمانية ويزاد فيها ستة عشر الساقان مع الكعبين والثديان المنكسران والأذنان والعضدان مع المرفقين والذراعان مع الرسغين والصدر والرأس والشعر والعنق وظهر الكفين وينبغي أن يزاد فيها أيضا الكتفان ولا يجعلان مع الظهر عضوا واحدا بدليل أنهم جعلوا ظهر الأمة عورة دون كتفيها وكذلك بطنا القدمين عورة في رواية أي وهي الأصح كما قدمناه عن إعانة الحقير للمصنف فتصير ثمانية وعشرين كذا حرره ح (رد المحتار 1/ 408-409)
Answered by: