Q: I was given a computer to repair by a certain person. From what I know of this person, this computer is most likely stolen. Is it permissible to repair this computer?
A: If you are more or less sure that it is stolen then do not repair it.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
وإن لم يعلم هو أن الجارية ملك الغير ولم يخبره صاحب اليد بذلك لا بأس بأن يشتري من ذي اليد. وإن كان ذو اليد فاسقا، إلا أن يكون مثله لا يملك ذلك الشيء في الغالب، وذلك كدرة نفيسة في يد فقير لا يملك قوت يومه وككتاب في يد جاهل لم يكن في آبائه من هو أهل لذلك فحينئذ يستحب له أن يتنزه، ولا يتعرض له بشراء، ولا قبول هدية، ولا صدقة (الفتاوى الهندية 5/310)
لا ينبغي للرجل أن يشتغل بالتجارة ما لم يعلم أحكام البيع والشراء ما يجوز منه وما لا يجوز، وسئل عما يبيعه الأتراك في الاسواق وغالب مالهم الحرام، ويجري بينهم الربا والعقود الفاسدة، وأجيب بأنه على ثلاثة أوجه، الأول إن علم أن العين التي يغلب على الظن أنهم أخذوها للغير بالظلم قائمة وباعوه في الاسواق، فإنه لا ينبغي شراؤه منهم وإن تداولته الأيدي ، الثاني أن يعلم أن العين قائمة إلا أنه اختلط بالغير بحيث لا يمكن التمييز عنه فعلى أصل أبي حنيفة بالخلط يدخل في ملكه إلا أنه لا ينبغي أن يشتري منه حتى يرضى الخصم بدفع العوض فإن اشتراه يدخل في ملكه مع الكراهة، الثالث إذا لم تبق العين المغصوبة أو المأخوذة بالربا أو غيره فإن العالم بعدم بقائها يجوز له أن يشتري والأولى ألا يشتريها أفاده الهندية وفي رسالة الشرنبلالي المؤلفة في الرد على من نسب إلى مذهب أبي حنيفة أن الحرام لا يتعدى إلى ذمتين ما نصه وقال نصير رحمه الله في أيام غارة المسلمين لا يشترى من العساكر شيئ لأنه حرام ملك الغير ولا يباع منهم شيئ بالدراهم لأنهم خلطوا الدراهم وإطلاقه عدم الحل بالشراء والبيع بتلك الدراهم ظاهر على قول مشايخنا قبل أداء الضمان (حاشية الطحطاوي على الدر المختار 4/192-193)
غلب على ظنه أن أكثر بياعات أهل السوق لا تخلو عن الفساد فإن كان الغالب هو الحرام يتنزه عن شرائه ولكن مع هذا لو اشتراه يطيب له المشترى شراء فاسدا إذا كان عقد المشتري الأخير صحيحا كذا في القنية (الفتاوى الهندية 5/364)
Answered by: