Q: We do not charge interest on overdue accounts, but we find that because of this, both Muslim and non-Muslim companies take advantage and delay the payment of their accounts. Is it permissible to charge interest on their overdue accounts because of this? If it is permissible then what should be done with the interest money? If not, then what is the alternative?
A: Receiving and paying interest has been cursed in the hadeeth (Muslim Shareef). A simple way is deal with clients with whom you can confirm payment. Where the payment cannot be confirmed on time, discontinue dealing with such people. All major companies take securities to ensure that the payment is done promptly.
الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّـهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّـهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَـٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿البقرة: ٢٧٥﴾
عن جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء رواه مسلم ( مشكوٰة المصابيح ص244)
عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا فإن لم يأكله أصابه من بخاره ويروى من غباره رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه ( مشكوٰة المصابيح ص245)
وعن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية رواه أحمد والدراقطني وروى البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس وزاد وقال من نبت لحمه من السحت فالنار أولى به ( مشكوٰة المصابيح ص245)
كتاب الرهن ... وشرعا ( حبس الشيء مالي ) أي جعله محبوسا لأن الحابس هو المرتهن ( بحق يمكن استيفاؤه ) أي أخذه ( منه ) كلا أو بعضا كأن كان قيمة المرهون أقل من الدين ( كالدين ) كاف الاستقصاء لأن العين لا يمكن استيفاؤها من الرهن إلا إذا صار دينا حكما كما سيجيء ( حقيقة ) وهو دين واجب ظاهرا وباطنا أو ظاهرا فقط كثمن عبد أو خل وجد حرا أو خمرا ( أو حكما ) كالأعيان المضمونة بالمثل أو القيمة ( كما سيجيء ) كونه ( وينعقد بإيجاب وقبول ) حال ( غير لازم )وحينئذ فللرهن تسليمه والرجوع عنه كما في الهبة ( فإذا سلمه وقبضه المرتهن ) حال كونه ( محوزا ) لا متفرقا كثمر على شجر ( مفرغا ) لا مشغولا بحق الراهن كشجر بدون الثمر ( مميزا ) لا مشاعا ولو حكما بأن اتصل المرهون بغير المرهون خلقة كالشجر وسيتضح ( لزم ) أفاد أن القبض شرط اللزوم كما في الهبة وصحح في المجتبى أنه شرط الجواز ( والتخلية ) بين الرهن والمرتهن ( قبض ) حكما على الظاهر ( كالبيع ) فإنها فيه أيضا قبض ( وهو مضمون إذا هلك وحينئذ فللرهن تسليمه والرجوع عنه كما في الهبة ( فإذا سلمه وقبضه المرتهن ) حال كونه ( محوزا ) لا متفرقا كثمر على شجر ( مفرغا ) لا مشغولا بحق الراهن كشجر بدون الثمر ( مميزا ) لا مشاعا ولو حكما بأن اتصل المرهون بغير المرهون خلقة كالشجر وسيتضح ( لزم ) أفاد أن القبض شرط اللزوم كما في الهبة وصحح في المجتبى أنه شرط الجواز ( والتخلية ) بين الرهن والمرتهن ( قبض ) حكما على الظاهر ( كالبيع ) فإنها فيه أيضا قبض ( وهو مضمون إذا هلك (الدر المختار 6/477-480)
Answered by: