Q: Is it permissible for one to have an ATM installed in his store? The ATM machine offers a person many benefits and advantages such as being able to withdraw money from one’s account, view one’s bank balance, etc. The ATM, however, can also be used to withdraw interest-bearing loans using a credit card.
A: Though the ATM machine affords one the ability to withdraw one’s personal money kept in the bank and many other conveniences, since it is possible for one to withdraw interest-bearing loans through this medium, it will not be permissible to install an ATM on one’s premises as one will be aiding in the sin of riba (interest).
However, if the ATM machine is such that one is only able to withdraw money and it does not have any impermissible functions (one cannot conduct transactions of interest as is offered by some companies) then installing such an ATM machine will be permissible.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
وَتَعاوَنوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقوى وَلا تَعاوَنوا عَلَى الإِثمِ وَالعُدوان ﴿المائدة: ٢﴾
عن جابر قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء (صحيح مسلم # 1598)
( و ) جاز ( إجارة بيت بسواد الكوفة ) أي قراها ( لا بغيرها على الأصح ) وأما الأمصار وقرى غير الكوفة فلا يمكنون لظهور شعار الإسلام فيها وخص سواد الكوفة، لأن غالب أهلها أهل الذمة ( ليتخذ بيت نار أو كنيسة أو بيعة أو يباع فيه الخمر ) وقالا لا ينبغي ذلك لأنه إعانة على المعصية وبه قالت الثلاثة زيلعي (الدر المختار 6/ 392)
أن الذمي إن استأجر دارا من مسلم في المصر فأراد أن يتخذها مصلى للعامة ويضرب فيها بالناقوس له ذلك ولرب الدار وعامة المسلمين أن يمنعوه من ذلك على طريق الحسبة لما فيه من إحداث شعائر لهم وفيه تهاون بالمسلمين واستخفاف بهم كما يمنع من إحداث ذلك في دار نفسه في أمصار المسلمين ولهذا يمنعون من إحداث الكنائس في أمصار المسلمين قال النبي لا خصاء في الإسلام ولا كنيسة أي لا يجوز إخصاء الإنسان ولا إحداث الكنيسة في دار الإسلام في الأمصار ولا يمنع أن يصلي فيها بنفسه من غير جماعة لأنه ليس فيه ما ذكرناه من المعنى ألا ترى أنه لو فعل ذلك في دار نفسه لا يمنع منه ولو كانت الدار بالسواد ذكر في الأصل أنه لا يمنع من ذلك لكن قيل أن أبا حنيفة إنما أجاز ذلك في زمانه لأن أكثر أهل السواد في زمانه كانوا أهل الذمة من المجوس فكان لا يؤدي ذلك إلى الإهانة والاستخفاف بالمسلمين وأما اليوم فالحمد لله عز وجل فقد صار السواد كالمصر فكان الحكم فيه كالحكم في المصر وهذا إذا لم يشرط ذلك في العقد فأما إذا شرط بأن استأجر ذمي دارا من مسلم في مصر من أمصار المسلمين ليتخذها مصلى للعامة لم تجز الإجارة لأنه استئجار على المعصية (بدائع الصنائع 4/ 176)
(وجاز بيع العصير من خمار) لأن المعصية لا تقوم بعينه بل بعد تغيره بخلاف بيع السلاح من أهل الفتنة لأن المعصية تقوم بعينه فيكون إعانة لهم وتسبيبا وقد نهينا عن التعاون على العدوان والمعصية ولأن العصير يصلح الأشياء كلها جائز شرعا فيكون الفساد إلى اختياره (تبيين الحقائق 6/29)
قال العلامة الشلبي رحمه الله (قوله وقالا هو مكروه) قال فخر الإسلام قول أبي حنيفة قياس وقولهما استحسان اهـ غاية وكتب ما نصه لأنه إعانة على المعصية فيكره لقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان اهـ غاية (حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 6/29)
يجوز بيع العصير ممن يعلم أنه يتخذه خمرا مع الكراهة (النهر الفائق 3/429)
الرابعة ما في عامة الكتب من أنه إذا كان في مسألة قياس واستحسان ترجح الاستحسان على القياس إلا في مسائل (شرح عقود رسم المفتي صـ 94)
Answered by:
Checked & Approved: