Q:
1. What is the difference between ishraaq, chaasht and awaabeen salaah? Some people say that they are all one nafil salaah, but the names and times are different. Why are these separately described in the ahaadeeth?
2. If someone read ishraaq, does he need to read chaasht as well?
A:
1. These salaahs are mustahab salaahs (optional salaahs) which Rasulullah (Sallallahu Alayhi Wasallam) performed at different times. Hence, we should emulate Rasulullah (Sallallahu Alayhi Wasallam) by performing these mustahab salaahs in their respective times.
The time of ishraaq and chaasht commence from after sunrise till zawaal (i.e. after fifteen to twenty minutes from sunrise). However, it is better to perform the ishraaq in the first half and chaasht in the second half of this time. If ishraaq is performed in the second half and chaasht in the first half, it will also be permissible.
Performing awwaabeen salaah is mustahab. Awwaabeen salaah is an optional salaah (nafil salaah) which is performed after maghrib salaah. There are various Ahaadith that have been reported regarding the virtues of performing awwaabeen salaah.
2. Both these salaahs are optional salaahs.
For further details regarding the virtues of ishraaq, chaasht and awwaabeen, refer to http://muftionline.co.za/node/11474, http://muftionline.co.za/node/1585, http://muftionline.co.za/node/639
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
عن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تامة تامة تامة.(سنن الترمذي، الرقم: 586)
عن جابر بن سمرة، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم و إذا صلى الفجر تربع في مجلسه، حتى تطلع الشمس حسناء.(سنن أبي داود، الرقم: 4850)
عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: من قعد في مصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح، حتى يسبح ركعتي الضحى، لا يقول إلا خيرا، غفر له خطاياه، وإن كانت أكثر من زبد البحر.(سنن أبي داود، الرقم : 1287)
عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام.(صحيح البخاري، الرقم: 1981)
عن أبي أمامة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين.(سنن أبي داود، الرقم: 558)
عن عاصم بن ضمرة قال : سألنا عليا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم من النهار ؟ فقال إنكم لا تطيقون ذاك فقلنا من أطاق ذاك منا فقال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا كانت الشمس من ههنا كهيئتها من ههنا عند العصر صلى ركعتين وإذا كانت الشمس من ههنا كهيئتها من ههنا عند الظهر صلى أربعا وصلى أربعا قبل الظهر وبعدها ركعتين وقبل العصر أربعا يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين والمرسلين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين.(سنن الترمذي، الرقم: 598)
عن البراء بن عازب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى أربعا قبل الهاجرة فكأنما صلاهن في ليلة القدر، والمسلمان إذا تصافحا لم يبق بينهما ذنب إلا سقط.(شعب الإيمان، الرقم: 8553)
عن أبي ذر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى.(صحيح مسلم، الرقم: 720)
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على شفعة الضحى غفر له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر.(سنن الترمذي، الرقم: 476)
وعن محمد بن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال رأيت عمار بن ياسر يصلي بعد المغرب ست ركعات وقال رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب ست ركعات وقال من صلى بعد المغرب ست ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر حديث غريب رواه الطبراني في الثلاثة وقال تفرد به صالح بن قطن البخاري قال الحافظ وصالح هذا لا يحضرني الآن فيه جرح ولا تعديل (الترغيب والترهيب، الرقم 852)
(ويستحب أربع قبل العصر، وقبل العشاء وبعدها بتسليمة) وإن شاء ركعتين، وكذا بعد الظهر لحديث الترمذي «من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار (وست بعد المغرب) ليكتب من الأوابين (بتسليمة) أو ثنتين أو ثلاث والأول أدوم وأشق وهل تحسب المؤكدة من المستحب ويؤدى الكل بتسليمة واحدة؟ اختار الكمال: نعم. وحرر إباحة ركعتين خفيفتين قبل المغرب؛ وأقره في البحر والمصنف. (الدر المختار 2/ 13-14)
(و) ندب ( أربع فصاعدا في الضحى ) على الصحيح من بعد الطلوع إلى الزوال ووقتها المختار بعد ربع النهار وفي المنية أقلها ركعتان وأكثرها اثنتا عشرة وأوسطها ثمان وهو أفضلها كما في الذخائر الأشرفية لثبوته بفعله وقوله عليه الصلاة والسلام.(الدر المختار 2/22)
قال العلامة ابن عابدين - رحمه الله -: قوله ( وندب أربع الخ ) ندبها هو الراجح كما جزم به في الغزنوية والحاوي والشرعة والمفتاح والتبيين وغيرها وقيل لا تستحب لما في صحيح البخاري من إنكار ابن عمر لها ا هـ إسماعيل وبسط الأدلة على استحبابها في شرح المنية ويقرأ فيها سورتي الضحى كما في الشرعة أي سورة والشمس وسورة والضحى وظاهره الاقتصار عليهما ولو صلاها أكثر من ركعتين قوله ( من بعد طلوع ) عبارة شرح المنية من ارتفاع الشمس قوله ( ووقتها المختار ) أي الذي يختار ويرجح لفعلها وهذا عزاه في شرح المنية إلى الحاوي وقال لحديث زيد بن أرقم أن رسول الله قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال روا هـ مسلم.وترمض بفتح التاء والميم أي تبرك من شدة الحر في أخفافها ا هـ قوله ( وفي المنية أقلها ركعتان ) نقل الشيخ إسماعيل مثله عن الغزنوي والحاوي والرعة والسمرقندية وما ذكره المصنف مشى عليه في التبيين والمفتاح والدرر ودليل الأول أنه أوصى أبا هريرة بركعتين كما في صحيح البخاري ودليل الثاني أنه كان يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله رواه مسلم وغيره والتوفيق ما أشار إليه بعض المحققين أن الركعتين أقل المراتب والأربع أدنى الكمال. (رد المحتار 2/22)
(ومستحبه) ويسمى مندوبا وأدبا وفضيلة، وهو ما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - مرة وتركه أخرى، وما أحبه السلف: (التيامن) في اليدين والرجلين ولو مسحا، لا الأذنين والخدين، فيلغز، أي عضوين لا يستحب التيامن فيهما.(الدر المختار(132-131 /1)
قال العلامة ابن عابدين - رحمه الله -:(قوله: ويسمى مندوبا وأدبا) زاد غيره ونفلا وتطوعا، وقد جرى على ما عليه الأصوليون، وهو المختار من عدم الفرق بين المستحب والمندوب والأدب كما في حاشية نوح أفندي على الدرر؛ فيسمى مستحبا من حيث إن الشارع يحبه ويؤثره، ومندوبا من حيث إنه بين ثوابه وفضيلته؛ من ندب الميت: وهو تعديد محاسنه، ونفلا من حيث إنه زائد على الفرض والواجب، ويزيد به الثواب، وتطوعا من حيث إن فاعله يفعله تبرعا من غير أن يؤمر به حتما اهـ من شرح الشيخ إسماعيل على البرجندي وقد يطلق عليه اسم السنة وصرح القهستاني بأنه دون سنن الزوائد. قال في الإمداد: وحكمه الثواب على الفعل وعدم اللوم على الترك. اهـ.(الدر المختار 1/132)
Answered by:
Checked & Approved: