Q: If we perform Salaah behind an Imam who did not make masah of the neck and did not wash his feet. He only made masah on his ordinary cotton socks. Will the Salaah of the Imaam be valid and will the Salaah of the muqtadis be valid?
A: If the Imaam made wudhu and did not make masah of the nape, his wudhu will be valid since all the faraaidh of wudhu have been carried out. Masah of the nape is mustahab in wudhu. Hence his Salaah and the Salaah of all those who follow him will be valid. However if the Imaam did not wash his feet and sufficed on making masah over his ordinary cotton socks, then in this case his wudhu will not be valid. Therefore his Salaah and the Salaah of all those who follow him will not be valid as washing the feet is fardh in wudhu. Through omitting the fardh, the wudhu will not take place.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
وأما الفضائل في الوضوء فهي عشرة أشياء ... والسادس مسح الرقبة (النتف في الفتاوى 1/23)
ومستحبه التيامن ومسح الرقبة (ملتقى الأبحر صـ 28)
(ومسح الرقبة) بظهر يديه (لا الحلقوم) لأنه بدعة
قال العلامة ابن عابدين - رحمه الله -: (قوله: ومسح الرقبة) هو الصحيح وقيل: إنه سنة كما في البحر وغيره (قوله: بظهر يديه) أي لعدم استعمال بلتهما بحر فقول المنية بماء جديد لا حاجة إليه كما في شرحها الكبير وعبر في المنية بظهر الأصابع ولعله المراد هنا (قوله: لأنه بدعة) إذ لم يرد في السنة (رد المحتار 1/124)
ولا يجوز المسح على الجوربين عند أبي حنيفة إلا أن يكونا مجلدين أو منعلين وقالا: يجوز إذا كانا ثخينين لا يشفان لما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على جوربيه ولأنه يمكنه المشي فيه إذا كان ثخينا وهو أن يستمسك على الساق من غير أن يربط بشيء فأشبه الخف وله أنه ليس في معنى الخف لأنه لا يمكن مواظبة المشي فيه إلا إذا كان منعلا وهو محمل الحديث وعنه أنه رجع إلى قولهما وعليه الفتوى (الهداية 1/61)
ولو كان لبس جوربين لا يقومان مقام خفين ثم لبس فوقهما خفين مسح على الخفين لأنه ليس دون القدمين شيء يقوم مقام الخفين وكذلك لو جعل خرقا ولفائف متظاهرة على القدمين ثم لبس فوقهما خفين مسح على الخفين (الأم للإمام الشافعي 1/34)
ولا يجوز المسح على الجوربين عند أبي حنيفة والشافعي إلا أن يكونا مجلدين وهو أحد قولي مالك ولمالك قول آخر: لا يجوز المسح على الجوربين وإن كانا مجلدين (الاستذكار 2/253)
قال أحمد: في المسح على الجوربين بغير نعل إذا كان يمشي عليهما ويثبتان في رجليه فلا بأس وفي موضع قال: يمسح عليهما إذا ثبتا في العقب وفي موضع قال: إن كان يمشي فيه فلا ينثني فلا بأس بالمسح عليه فإنه إذا انثنى ظهر موضع الوضوء ولا يعتبر أن يكونا مجلدين (المغني لابن قدامة 1/331)
وإذا علم المقتدي منه ما يزعم به فساد صلاته كالفصد وغيره لا يجزئه الاقتداء به (الهداية 1/66)
(وإذا علم المقتدي منه) أي من الإمام (ما يزعم به فساد صلاته كالفصد وغيره) نحو ترك الوضوء في الخارج النجس من غير السبيلين (لا يجوز الاقتداء به) لأنه رأى إمامه على خطأ يمنع اقتداءه به في زعمه وقد بسطنا الكلام فيه عن قريب (البناية 2/503)
Answered by:
Checked & Approved: