س: القيء نجس غليظ أم خفيف؟
ج: القيء اذا كان ملء الفم ينقض الوضوء و يكون نجيا نجاسة مغلظة
(وعفا ) الشارع ( عن قدر درهم ) وإن كره تحريما فيجب غسله وما دونه تنزيها فيسن وفوقه مبطل فيفرض والعبرة لوقت الصلاة لا الإصابة على الأكثر نهر ( وهو مثقال ) عشرون قيراطا ( في ) نجس ( كثيف ) له جرم ( وعرض مقعر الكف ) وهو داخل مفاصل أصابع اليد ( في رقيق من مغلظة كعذرة ) آدمي وكذا كل ما خرج منه موجبا لوضوء أو غسل مغلظ ( وبول غير مأكول ولو من صغير لم يطعم ) إلا بول الخفاش وخرأه فطاهر وكذا بول الفأرة لتعذر التحرز عنه وعليه الفتوى كما في التاترخانية وسيجيء آخر الكتاب أن خرأها لا يفسد ما لم يظهر أثره وفي الأشباه بول السنور في غير أواني الماء عفو وعليه الفتوى ( ودم ) مسفوح من سائر الحيوانات إلا دم شهيد ما دام عليه وما بقي في لحم مهزول وعروق وكبد وطحال وقلب وما لم يسل ودم سمك وقمل وبرغوث وبق زاد في السراج وكتان وهي كما في القاموس كرمان دويبة حمراء لساعة فالمستثنى اثنا عشر ( وخمر ) وفي باقي الأشربة روايات التغليظ والتخفيف والطهارة ورجح في البحر الأول وفي النهر الأوسط. (الدر المختار 1/318)
( ويجمع متفرق القيء ) ويجعل كقيء واحد ( لاتحاد السبب ) الغثيان عند محمد وهو الأصح لأن الأصل إضافة الأحكام إلى أسبابها إلا لمانع كما بسط في الكافي ( و ) كل ( ما ليس بحدث ) أصلا بقرينة زيادة الباء كقيء قليل ودم لو ترك لم يسل ( ليس بنجس ) عند الثاني وهو الصحيح رفقا بأصحاب القروح خلافا لمحمد وفي الجوهرة يفتى بقول محمد لو المصاب مائعا
قال في رد المحتار: قوله ( مائعا ) أي كالماء ونحوه أما في الثياب والأبدان فيفتى بقول أبي يوسف (رد المحتار 1/140)
Answered by:
Checked & Approved: