Q: A couple performed Tamattu Hajj many years ago. After coming out of ihraam i.e after making wuqoof in Arafah and after slaughtering and after shaving the head and bathing, the couple had relations. This occurred before completing the Tawaaf-e-Ziyaarah. Is their hajj valid? Must any damm be given?
A: The hajj is valid, however on account of having relations before carrying out the Tawaaf-e-Ziyaarah, one damm will be waajib on each spouse.
The damm is a sheep or goat that will have to be slaughtered in the precincts of the Haram with the intention of atoning for the violation. The meat of the sheep or goat will have to be distributed among the poor.
Note: It is permissible to distribute the meat among the poor residing in the Haram or out of the Haram. However, distributing it among the poor of the Haram is better and more rewarding.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
(ويتعين يوم النحر) أي وقته وهو الأيام الثلاثة (لذبح المتعة والقران) فقط فلم يجز قبله بل بعده وعليه دم (و) يتعين (الحرم) لا منى (للكل لا لفقيره) لكنه أفضل
قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: (قوله لا لفقيره) المعطوف محذوف تعلق به المجرور والتقدير لا التصدق لفقيره واللام بمعنى على وهذا أولى من قول ح الصواب لا فقيره بالرفع عطفا على الحرم ط (رد المحتار 2/616)
(وقوله لا بفقيره) بيان لجواز التصدق على فقراء غير الحرم بلحم الهدي لإطلاق الدلائل لكن التصدق على فقراء مكة أفضل كما في البدائع معزيا إلى الأصل (البحر الرائق 3/78)
(ووطؤه في إحدى السبيلين) من آدمي (ولو ناسيا) أو مكرها أو نائمة أو صبيا أو مجنونا ذكره الحدادي لكن لا دم ولا قضاء عليه (قبل وقوف فرض يفسد حجه) وكذا لو استدخلت ذكر حمار أو ذكرا مقطوعا فسد حجها إجماعا (ويمضي) وجوبا في فاسده كجائزه (ويذبح ويقضي) ولو نفلا ولو أفسد القضاء هل يجب قضاؤه لم أره والذي يظهر أن المراد بالقضاء الإعادة (ولم يتفرقا) وجوبا بل ندبا إن خاف الوقاع (و) وطؤه (بعد وقوفه لم يفسد حجه وتجب بدنة وبعد الحلق) قبل الطواف (شاة) لخفة الجناية
قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: قوله (لخفة الجناية) أي لوجود الحل الأول بالحلق في حق غير النساء وما ذكره من التفصيل هو ما عليه المتون ومشى في المبسوط والبدائع والإسبيجابي على وجوب البدنة قبل الحلق وبعده وفي الفتح أنه الأوجه لإطلاق ظاهر الرواية وجوبها بعد الوقوف بلا تفصيل وناقشه في البحر والنهر وأما لو جامع بعد طواف الزيارة كله أو أكثره قبل الحلق فعليه شاة لباب قال شارحه القاري كذا في البحر الزاخر وغيره ولعل وجهه أن تعظيم الجناية إنما كان لمراعاة هذا الركن وكان مقتضاه أن يستمر هذا الحكم ولو بعد الحلق قبل الطواف إلا أنه سومح فيه لصورة التحلل ولو كان متوقفا على أداء الطواف بالنسبة إلى الجماع اهـ وظاهره أن وجوب الشاة في هذه المسألة لا نزاع فيه لأحد خلافا لما في شرح النقاية للقاري حيث جعلها محل الخلاف المذكور قبله نعم استشكلها في الفتح بأن الطواف قبل الحلق لم يحل به من شيء فكان ينبغي وجوب البدنة ويعلم جوابه من التوجيه المذكور عن شرح اللباب هذا ولم يذكر حكم جماع القارن قال في النهر فإن جامع قبل الوقوف وطواف العمرة فسد حجه وعمرته ولزمه دمان وسقط عنه دم القران وإن بعدهما قبل الحلق لزمه بدنة للحج وشاة للعمرة واختلف فيما بعده اهـ وتوضيحه في البحر (رد المحتار 2/560)
ولم يذكر المصنف حكم القارن إذا جامع وحكمه أنه إن كان قبل الوقوف بعرفة وطواف العمرة فسد حجه وعمرته ولزمه دمان وقضاؤهما وسقط عنه دم القران وإن كان بعد طواف العمرة أو أكثره قبل الوقوف فسد الحج فقط ولزمه دمان أيضا وقضاء الحج فقط وسقط عنه دم القران وإن كان بعد الطواف (أي طواف العمرة) والوقوف (أي وقوف عرفة) قبل طواف الزيارة لم يفسدا وعليه بدنة للحج وشاة للعمرة إن كان قبل الحلق اتفاقا واختلفوا فيما إذا كان بعد الحلق في موضعين الأول في وجوب البدنة للحج أو الشاة وقدمناه والثاني في وجوب شاة للعمرة فالذي اختاره صاحب المبسوط والبدائع والأسبيجابي أنه يجب شاة للعمرة والذي اختاره الوبري أنه لا يجب شيء لأجل العمرة لأنه خرج من إحرامها بالحلق وبقي إحرام الحج في حق النساء واستشكله الشارح بأنه إذا بقي محرما بالحج فكذا في العمرة ورده في فتح القدير بأن إحرام العمرة لم يعهد بحيث يتحلل منه بالحلق من غير النساء ويبقى في حقهن بل إذا حلق بعد أفعالها حل بالنسبة إلى كل ما حرم عليه وإنما عهد ذلك في إحرام الحج فإذا ضم إحرام الحج إلى إحرام العمرة استمر كل على ما عهد له في الشرع فينطوي بالحلق إحرام العمرة بالكلية فالصواب ما عن الوبري اهـ (البحر الرائق 3/19)
معلم الحجاج ص282
غنية الناسك ص270
Answered by:
Checked & Approved:
Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)
Q: Could you please elaborate a bit on the following: Is one dam waajib for each of the spouses or the couple? Must the dam be slaughtered in the precincts of the haram or can it also be done locally, South Africa. What are the precincts of the haram and how can this be achieved living in South Africa?
A:
1. One dam (goat or sheep) is waajib on each spouse.
2. The dam will have to be slaughtered in the precincts of the Haram. If one is living in another country, then one may appoint someone going for umrah or someone living in Makkah Mukarramah to carry out the dam on his behalf in the precincts of the Haram.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
Answered by:
Checked & Approved: