Q: When I was at school I had some dirty sexual thoughts during the day and I was not sure if discharge had came out or not but when I got home I noticed only a tiny bit of discharge on my underwear, but when I used the bathroom and washed there was a lot of discharge. Am I napaak? If I don't do ghusul right away will everything in my use become napaak?
A: Through discharge coming out, wudhu will break. Ghusal will not be compulsory. You should clean yourself and wash off the impurity from your clothing.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
(وينقضه خروج) كل خارج (نجس) بالفتح ويكسر (منه) أي من المتوضىء الحي معتادا أو لا من السبيلين أو لا (إلى ما يطهر) بالبناء للمفعول أي يلحقه حكم التطهير ثم المراد بالخروج من السبيلين مجرد الظهور
قال العلامة ابن عابدين - رحمه الله -: (قوله: كل خارج) لعل فائدته التعميم من أول الأمر لئلا يتوهم اختصاص النجس بالمعتاد أو الكثر تأمل (رد المحتار 1/ 134-136)
المعاني الناقضة للوضوء كل ما يخرج من السبيلين لقوله تعالى أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ وقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما الحدث قال ما يخرج من السبيلين وكلمة ما عامة فتتناول المعتاد وغيره والدم والقيح إذا خرجا من البدن فتجاوزا إلى موضع يلحقه حكم التطهير والقي ملء الفم (الهداية 1/17)
فإن كان من السبيلين فهو حدث إذا ظهر على رأسهما قل أو كثر انتقل وسال عنه أم لا لأنه وجد خروج النجس من الآدمي وهو انتقال النجس من الباطن إلى الظاهر وذلك مثل البول والغائط والدم والمني والودي والمذي (تحفة الفقهاء 1/18)
(والمعاني الموجبة للغسل إنزال المني على وجه الدفق والشهوة من الرجل والمرأة حالة النوم واليقظة) وعند الشافعي رحمه الله تعالى خروج المني كيفما كان يوجب الغسل لقوله عليه الصلاة والسلام: الماء من الماء أي الغسل من المني ولنا أن الأمر بالتطهير يتناول الجنب والجنابة في اللغة خروج المني على وجه الشهوة يقال: أجنب الرجل إذا قضى شهوته من المرأة والحديث محمول على خروج المني عن شهوة ثم المعتبر عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى انفصاله عن مكانه على وجه الشهوة وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى ظهوره أيضا اعتبارا للخروج بالمزايلة إذ الغسل يتعلق بهما ولهما أنه مني وجب من وجه فالاحتياط في الإيجاب (الهداية 1/19)
(وفي المذي الوضوء) لحديث علي رضي الله تعالى عنه قال كنت فحلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته تحتي فأمرت المقداد بن الأسود حتى سأله فقال كل فحل يمذي وفيه الوضوء (المبسوط للسرخسي 1/67)
(قوله: وليس في المذي والودي غسل وفيهما الوضوء) المذي ماء أبيض رقيق يخرج عند الملاعبة والودي ماء أصفر غليظ يخرج بعد البول وكلاهما بتخفيف الياء (الجوهرة النيرة 1/12)
لا يطهر شيء كان فيه نجاسة من ثوب أو بدن إلا بالغسل إلا المني فإنه يجوز فيه الفرك إذا كان يابساً على الثوب (المحيط البرهاني 1/206)
اعلم أن الطهارة شرط جواز الصلاة وهي نوعان حقيقية وحكمية أما الحقيقية فهي الطهارة عن النجاسة حقيقة وهي أنواع ثلاثة طهارة البدن وطهارة المكان وطهارة الثياب (تحفة الفقهاء 1/7)
وتطهير النجاسة التي يجب غسلها على وجهين فما كان له منها مرئية زوال عينها إلا أن يبقى من أثرها ما يشق إزالته وما ليس له عني مرئية فطهارتها أن يغسل حتى يغلب على ظن الغاسل أنه قد طهر (مختصر القدوري صـ 21)
Answered by:
Checked & Approved: