Working out the price of the car after ascertaining how the client wishes to pay

Q: I am a car dealer. I am not involved in finance. However, I accept different forms of payment, such as cash, EFT and via a card machine. Is it permissible for me to decide the price of a vehicle depending on the customer’s form of payment? The bank charges me 3,25% (for a credit card) and 1,75% (for a debit card) of the total amount if the card machine is used. Can I add this percentage onto the original price of the vehicle? If so, does it have to be the exact amount the bank charges me or can I round off or add to the amount as I desire?

A: After ascertaining how the client wishes to pay, you may work out the price and charge him a set price.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

(وصح بثمن حال) وهو الأصل (ومؤجل إلى معلوم) لئلا يفضي إلى النزاع (الدر المختار 4/530)

قال ويجوز البيع بثمن حال ومؤجل إذا كان الأجل معلوما لإطلاق قوله تعالى وأحل الله البيع وعنه عليه الصلاة والسلام أنه اشترى من يهودي طعاما إلى أجل معلوم ورهنه درعه ولا بد أن يكون الأجل معلوما لأن الجهالة فيه مانعة من التسليم الواجب بالعقد فهذا يطالبه به في قريب المدة وهذا يسلمه في بعيدها (الهداية 3/ 21)

وإنما كان الأجل المجهول في الدين مفسدا للعقد لأن الجهالة في الأجل يفضي إلى منازعة مانعة من التسليم والتسلم ومثل هذه الجهالة تفسد العقد والأجل المجهول أن يبيع إلى الحصاد والدياس لأن وقت الحصاد والدياس يتقدم في البلدان، ويتأخر في البعض فالبائع يطالب المشتري بالثمن محتجاً عليه بدخول وقت الحصاد في بعض المواضع والمشتري يمتنع عن الأداء محتجا بعدم دخول وقت الحصاد في بعض المواضع فيتنازعان وكذا إذا باعه إلى وقت قدوم الحاج لأن قدوم الحاج قد يتقدم وقد يتأخر لأن ذلك فعلهم (المحيط البرهاني 6/404)

ومنها أن يكون المبيع معلوما والثمن معلوما علما يمنع من المنازعة فبيع المجهول جهالة تفضي إليها غير صحيح كبيع شاة من هذا القطيع وبيع شيء بقيمته وبحكم فلان (الفتاوى الهندية 3/3)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)