Q:
1. Often, when tenants vacate the premises, they leave items behind. Is the landlord entitled to sell these items and keep the money?
2. In the event of a tenant absconding while owing the landlord rentals and other ancillary charges, can the landlord sell these items to recover his money? Is it necessary for him to inform the tenant?
A:
1. It is not permissible for the landlord to sell the items that they have left behind.
2. It is better that he informs the tenant that he will sell their items to recover the money they owe him. However, if he cannot locate the tenant and sells their items to recover his money, the money he acquires will be permissible. If he sells the items for more than the amount that was owed to him, the extra amount will have to be given to the tenant. However, if he cannot locate the tenant, then he should give the extra amount in charity on his behalf.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
(لا) يقطع (بتافه) ... (ومثل دينه ولو) دينه (مؤجلا أو زائدا عليه) أو أجود لصيرورته شريكا (إذا كان من جنسه ولو حكما) بأن كان له دراهم فسرق دنانير وبعكسه هو الأصح لأن النقدين جنس واحد حكما خلاف العرض ومنه الحلي، فيقطع به ما لم يقل أخذته رهنا أو قضاء. وأطلق الشافعي أخذ خلاف الجنس للمجانسة في المالية. قال في المجتبى وهو أوسع فيعمل به عند الضرورة. (الدر المختار 4/91-96)
قال العلامة ابن عابدين - رحمه الله -: (قوله ومثل دينه) أي مثله جنسا لا قدرا ولا صفة كما أفاده ما بعده (قوله ولو دينه مؤجلا)؛ لأنه استيفاء لحقه والحال والمؤجل سواء في عدم القطع استحسانا؛ لأن التأجيل لتأخير المطالبة والحق ثابت فيصير شبهة دارئة وإن لم يلزمه الإعطاء الآن. ولا فرق بين كون المديون المسروق منه مماطلا أو لا خلافا للشافعي، وتمامه في الفتح (قوله أو زائدا عليه أو أجود) أنت خبير بأن الضمير في زائدا وأجود عائد على الدين، وفي عليه على المسروق، فالمناسب للتعميم أن يقال أو أنقص منه أو أردأ فيعلم حكم الزائد والأجود بالأولى. والحاصل أنه لو سرق أكثر من دينه لا يقطع؛ لأنه يصير شريكا في ذلك المال بمقدار حقه كما في الفتح، وعلى قياسه يقال فيما لو سرق الأجود تأمل (قوله؛ لأن النقدين جنس واحد حكما) ولهذا كان للقاضي أن يقضي بها دينه من غير رضا المطلوب بحر. قلت: وهذا موافق لما صرحوا به في الحجر. ومفاده أنه ليس للدائن أخذ الدراهم بدل الدنانير بلا إذن المديون ولا فعل حاكم، وقد صرح في شرح تلخيص الجامع في باب اليمين في المساومة بأن له الأخذ وكذا في حظر المجتبى، ولعله محمول على ما إذا لم يمكنه الرفع للحاكم، فإذا ظفر بمال مديونه له الأخذ ديانة بل له الأخذ من خلاف الجنس على ما نذكره قريبا (قوله ومنه الحلي) أي بسبب ما فيه من الصياغة التحق بالعرض (قوله ما لم يقل إلخ)؛ لأنه لا يكون رهنا أو قضاء لدينه إلا بإذن مالكه فكأنه ادعى أخذه بإذنه فلا يقطع. وفي الفتح: وعن أبي يوسف لا يقطع بالعروض؛ لأن له الأخذ عند بعض العلماء. قلنا: هذا قول لا يستند إلى دليل ظاهر فلا يصير شبهة دارئة إلا إن ادعى الرهن أو القضاء.
مطلب يعذر بالعمل بمذهب الغير عند الضرورة (قوله وأطلق الشافعي أخذ خلاف الجنس) أي من النقود أو العروض؛ لأن النقود يجوز أخذها عندنا على ما قررناه آنفا. قال القهستاني: وفيه إيماء إلى أن له أن يأخذ من خلاف جنسه عند المجانسة في المالية، وهذا أوسع فيجوز الأخذ به وإن لم يكن مذهبنا، فإن الإنسان يعذر في العمل به عند الضرورة كما في الزاهدي. اهـ. قلت: وهذا ما قالوا إنه لا مستند له، لكن رأيت في شرح نظم الكنز للمقدسي من كتاب الحجر. قال: ونقل جد والدي لأمه الجمال الأشقر في شرحه للقدوري أن عدم جواز الأخذ من خلاف الجنس كان في زمانهم لمطاوعتهم في الحقوق. والفتوى اليوم على جواز الأخذ عند القدرة من أي مال كان لا سيما في ديارنا لمداومتهم للعقوق:
عفاء على هذا الزمان فإنه ... زمان عقوق لا زمان حقوق وكل رفيق فيه غير مرافق ... وكل صديق فيه غير صدوق (رد المحتار 4/94-95)
مالا تجوز الوديعة فيه لا تجوز في الوديعة ثمانية أشياء لاتباع ولاتوهب ولا ترهن ولايتصدق بها ولا تؤاجر ولا تعار ولاتستعمل متفقا عليه والثامن لا تودع إلا من كان في عياله في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وفي قول ابن ليلى تودع وإن هلكت لا تضمن (النتف في الفتاوى للسغدي 2/578)
Answered by:
Checked & Approved: