Q: I have sometimes frequent discharges. Once I found it out that there was nothing on my pad, but with a mirror I saw the discharge exiting the private part. Other time after wudu I took a mirror to check and saw inside white liquid discharge that was about to flow out, meaning had I not check it and made salah immediately after wudu I would make it with discharge out of the private parts. I have some questions here.
1. If I suspect the discharge to be in contact with my pad because it is at the edge of vagina, even if the discharge didn’t have time to fall to the pad – can I consider the pad clean or have to change it for salah?
2. After those episodes above, even if I see my pad clean sometimes I always have doubts if the discharge is at the edge of my vagina or even exited it. Do I have to really walk with a mirror and check it in my situation or what is the ruling here?
3. If I made my wudu and feel some movements in vagina like air or discharge, but not sure, do I have to take a mirror and check or can ignore? I am afraid that my salah will be void. By the way, is air coming from vagina breaking wudu?
4. If I check myself with a mirror and see some discharge is inside but not yet out, but about too. If I make my salah, do I have to check after salah if the discharge is out and I need to redo my salah?
5. As in 4. when I see discharge is about to flow I skip sunnas (except fajr), because I am the only Muslim at home and I don’t want my non-Muslim family to say that I spend a lot of time in toilet and only worshipping Allah. Is it ok in shaa Allah or I am trying to escape Allah’s test?
A:
1-2. Once the discharge comes out of the private part, the wudhu breaks. You should clean yourself, make wudhu and thereafter perform your Salaah.
3. Through air coming out, the wudhu will not break.
5. You should not leave out your sunnats.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
(وينقضه خروج) كل خارج (نجس) بالفتح ويكسر (منه) أي من المتوضىء الحي معتادا أو لا من السبيلين أو لا (إلى ما يطهر) بالبناء للمفعول أي يلحقه حكم التطهير ثم المراد بالخروج من السبيلين مجرد الظهور وفي غيرهما عين السيلان ولو بالقوة لما قالوا: لو مسح الدم كلما خرج ولو تركه لسال نقض وإلا لا كما لو سال في باطن عين أو جرح أو ذكر ولم يخرج وكدمع وعرق إلا عرق مدمن الخمر فناقض على ما سيذكره المصنف ولنا فيه كلام (و) خروج غير نجس مثل (ريح أو دودة أو حصاة من دبر لا) خروج ذلك من جرح ولا خروج (ريح من قبل) غير مفضاة أما هي فيندب لها الوضوء وقيل: يجب وقيل: لو منتنة (وذكر) لأنه اختلاج حتى لو خرج ريح من الدبر وهو يعلم أنه لم يكن من الأعلى فهو اختلاج فلا ينقض وإنما قيد بالريح لأن خروج الدودة والحصاة منهما ناقض إجماعا كما في الجوهرة (ولا) خروج (دودة من جرح أو أذن أو أنف) أو (وكذا لحم سقط منه) لطهارتهما وعدم السيلان فيما عليهما وهو مناط النقض (والمخرج) بعصر (الدر المختار 1/ 134-136)
قال ابن عابدين – رحمه الله -: (كل خارج) لعل فائدته التعميم من أول الأمر لئلا يتوهم اختصاص النجس بالمعتاد أو الكثر تأمل (رد المحتار 1/ 134-136)
(ويطهر مني) أي محله (يابس بفرك) ولا يضر بقاء أثره (إن طهر رأس حشفة) كأن كان مستنجيا بماء وفي المجتبى أولج فنزع فأنزل لم يطهر إلا بغسله لتلوثه بالنجس انتهى أي برطوبة الفرج فيكون مفرعا على قولهما بنجاستها أما عنده فهي طاهرة كسائر رطوبات البدن جوهرة (وإلا) يكن يابسا أو لا رأسها طاهرا (فيغسل) كسائر النجاسات ولو دما عبيطا على المشهور (بلا فرق بين منيه) ولو رقيقا لمرض به (ومنيها) ولا بين مني آدمي وغيره كما بحثه الباقاني (ولا بين ثوب) ولو جديدا أو مبطنا في الأصح (وبدن على الظاهر) من المذهب ثم هل يعود نجسا ببله بعد فركه المعتمد لا
قال ابن عابدين – رحمه الله -: (قوله: برطوبة الفرج) أي الداخل بدليل قوله أولج وأما رطوبة الفرج الخارج فطاهر اتفاقا ح وفي منهاج الإمام النووي رطوبة الفرج ليست بنجسة في الأصح قال ابن حجر في شرحه: وهي ماء أبيض متردد بين المذي والعرق يخرج من باطن الفرج الذي لا يجب غسله بخلاف ما يخرج مما يجب غسله فإنه طاهر قطعا ومن وراء باطن الفرج فإنه نجس قطعا ككل خارج من الباطن كالماء الخارج مع الولد أو قبيله وسنذكر في آخر باب الاستنجاء أن رطوبة الولد طاهرة وكذا السخلة والبيضة (رد المحتار 1/ 312-314)
رطوبة الفرج طاهرة خلافا لهما العبرة للطاهر من تراب أو ماء اختلطا به يفتى
قال ابن عابدين – رحمه الله -: (قوله: رطوبة الفرج طاهرة) ولذا نقل في التاترخانية أن رطوبة الولد عند الولادة طاهرة وكذا السخلة إذا خرجت من أمها وكذا البيضة فلا يتنجس بها الثوب ولا الماء إذا وقعت فيه لكن يكره التوضؤ به للاختلاف وكذا الإنفحة هو المختار وعندهما يتنجس وهو الاحتياط قلت: وهذا إذا لم يكن معه دم ولم يخالط رطوبة الفرج مذي أو مني من الرجل أو المرأة (رد المحتار 1/349)
وينقض الوضوء عشرون شيئا بعضها بالاتفاق وبعضها بالاختلاف أربعة من القبل وثلاثة من الدبر وخمسة من الفم وأربعة من جميع البدن وأربعة من غير إشارة من موضع فأما التي من القبل فالبول والمذي والوذي لا خلاف فيها والرابع الريح ففي قول أبي حنيفة وأبي يوسف فيها الوضوء وفي قول محمد ابن الحسن وعبد الله بن المبارك ليس فيها الوضوء وفي قول أبي عبد الله إذا كانت المرأة شرماء والريح متنة ففيها الوضوء لأنها حينئذ من الدبر (النتف في الفتاوى 1/26)
وأما الريح فإن خرجت من الدبر ينقض الوضوء بالإجماع وإن خرجت من قبل المرأة أو الرجل قال: بعضهم إن كانت منتنة ينقض الوضوء وإلا فلا وروي عن محمد أنه ينقض ولم يعتبر النتن وكذا ذكر الكرخي في مختصره وروى القدوري عنه أن خروج الريح من قبل الرجل لا يتصور وإنما هو اختلاج يظنه ريحا ولكنها قد تخرج من قبل المرأة فإن خرجت يستحب لها الوضوء ولا يجب وقال بعضهم: إن كانت مفضاة يجب الوضوء وإن كانت غير مفضاة لا يجب الوضوء (تحفة الفقهاء 1/18)
جامع الفتاوى نقلا عن احسن الفتاوى 5/204
خواتين كي مسائل اور ان كا حل نقلا عن مفتي عزيز الرحمن 1/269
فتاوى محموديه 8/145
Answered by:
Checked & Approved: