Q: In the case of divorce, which parent has the right of custody of the children and up to what age? If a certain parent has the right of custody then can that parent prevent the other parent from visiting the children? Similarly, I would like to know which parent has to provide maintenance for the children. If the children have wealth, can their wealth be used for the maintenance? What exactly does maintenance entail and will the expenses of the children's education also fall under maintenance?
A: In a case of separation or divorce, the custody of the children goes to the mother unless she remarries. If she remarries a non-mahram of the children, then she will lose the custody of the children. In the case of a boy, the mother has the right of custody till the age of seven, and in the case of a girl, the mother has the right of custody till the age of nine. Thereafter, the right of custody of the children moves to the father. While the children are in the custody of the mother, the father will not be deprived of visiting his children.
It is a Shar'ee obligation upon the father to provide maintenance for them. Maintenance entails fulfilling their basic requirements of food, clothing, shelter, etc. Similarly, ensuring that the children receive the correct upbringing and education is also the responsibility of the father. Hence, all the expenses will have to be borne by the father according to his financial status and position. No specific amount can be stipulated as the needs and requirements as well as the financial position of people varies. This ruling is in relation to the case where the children do not have wealth.
If they possess wealth, then the law of Shari'ah is that the children's wealth should be used to fulfill their needs and requirements unless the father wishes to pay for these expenses from his own wealth.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
باب الحضانة ... ( تثبت للأم ) ( ولو ) كتابية أو مجوسية أو ( بعد الفرقة إلا أن تكون مرتدة ) فحتى تسلم لأنها تحبس ( أو فاجرة ) فجورا يضيع الولد به كزنا وغناء وسرقة ونياحة كما في البحر و النهر بحثا قال المصنف والذي يظهر العمل بإطلاقهم كما هو مذهب الشافعي أن الفاسقة بترك الصلاة لا حضانة لها وفي القنية الأم أحق بالولد ولو سيئة السيرة معروفة بالفجور ما لم يعقل ذلك ( أو غير مأمونة ) ( أو ) تكون ( أمة أو أم ولد أو مدبرة أو مكاتبة ولدت ذلك الولد قبل الكتابة ) لاشتغالهن بخدمة المولى لكن إن كان الولد رقيقا كن أحق به لأنه للمولى مجتبى ( أو متزوجة بغير محرم ) الصغير ( أو أبت أن تربيه مجانا و ) الحال أن ( الأب معسر والعمة تقبل ذلك ) أي تربيته مجانا ولا تمنعه عن الأم قيل للأم إما أن تمسكيه مجانا أو تدفعيه للعمة (الدر المختار 3/555)
( والحاضنة ) أما أو غيرها ( أحق به ) أي بالغلام حتى يستغني عن النساء وقدر بسبع وبه يفتى لأنه الغالب ولو اختلفا في سنه فإن أكل وشرب ولبس واستنجى وحده دفع إليه ولو جبرا وإلا لا ( والأم والجدة ) لأم أو لأب ( أحق بها ) بالصغيرة ( حتى تحيض ) أي تبلغ في ظاهر الرواية ولو اختلفا في حيضها فالقول للأم بحر بحثا وأقول ينبغي أن يحكم سنها ويعمل بالغالب وعند مالك حتى يحتلم الغلام وتتزوج الصغيرة ويدخل بها الزوج عيني ( وغيرهما أحق بها حتى تشتهي ) وقدر بتسع وبه يفتى (الدر المختار 3/ 566)
قال الشامي : قوله ( وبه يفتى ) قال في البحر بعد نقل تصحيحه ولحاصل أن الفتوى على خلاف ظاهر الرواية ( رد المحتار 3/567)
( وتجب ) النفقة بأنواعها على الحر ( لطفله ) يعم الأنثى والجمع ( الفقير ) الحر
قال الشامي : قوله ( من الطعام والكسوة والسكنى ولم أر من ذكر هنا أجرة الطبيب وثمن الأدوية وإنما ذكروا عدم الوجوب للزوجة نعم صرحوا بأن الأب إذا كان مريضا أو به زمانة يحتاج إلى الخدمة فعلى ابنه خادمه وكذلك الابن قوله ( لطفله ) هو الولد حين يسقط من بطن أمه إلى أن يحتلم ويقال جارية طفل وطفلة كذا في المغرب وقيل أول ما يولد صبي ثم طفل ح عن النهر قوله ( يعم الأنثى والجمع ) أي يطلق على الأنثى كما علمته وعلى الجمع كما في قوله تعالى أو الطفل الذين لم يظهروا فهو مما يستوى فيه المفرد والجمع كالجنب والفلك والإمام واجعلنا للمتقين إماما ولا ينافيه جمعه على أطفال أيضا كما جمع إمام على أئمة أيضا فافهم قوله ( الفقير ) أي إن لم يبلغ حد الكسب فإن بلغه كان للأب أو يؤجره أو بدفعه في حرفة ليكتسب وينفق عليه من كسبه لو كان ذكرا بخلاف الأنثى كما قدمه في الحضانة عن المؤيدية قال الخير الرملي لو استغنت الأنثى بنحو خياطة وغزل يجب أن تكون نفقتها في كسبها كما هو ظاهر ولا نقول تجب على الأب مع ذلك إلا إذا كان لا يكفيها فتجب على الأب كفايتها بدفع القدر المعجوز عنه ولم أره لأصحابنا ولا ينافيه قولهم بخلاف الأنثى لأن الممنوع إيجارها ولا يلزم منه عدم إلزامها بحرفة تعلمها ا هـ أي الممنوع إيجارها للخدمة ونحوها مما فيه تسليمها للمستأجر بدليل قولهم لأن المستأجر يخلو بها وذا لا يجوز في الشرع وعليه فله دفعها لامرأة تعلمها حرفة كتطريز وخياطة مثلا (رد المحتار 3/ 612)
فتاوى محمودية 20/ 99
Answered by:
Checked & Approved: