Q: If I shot an animal with the intention of eating it, but it died before slaughter, what should I do?
A: If you shot the animal with an arrow and before shooting the arrow, you recited bismillah, the animal can be eaten, even though it died before you could slaughter it. However, if you shot the animal with a gun and it died before you could slaughter it, it cannot be eaten.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
( وإذا أدرك ) المرسل أو الرامي ( الصيد حيا ) بحياة فوق ما في المذبوح ( ذكاه ) وجوبا ( وشرط لحله بالرمي التسمية ) ولو حكما كما مر ( و ) شرط ( الجرح ) ليتحقق معنى الذكاة ( و ) شرط ( أن لا يقعد عن طلبه لو غاب ) الصيد ( متحملا بسهمه ) فما دام في طلبه يحل وأن قعد عن طلبه ثم أصابه ميتا لا لاحتمال موته بسبب آخر وشرط في الخانية لحله أن لا يتوارى عن بصره وفيه كلام مبسوط في الزيلعي وغيره ( فإن أدركه الرامي أو المرسل حيا ذكاه ) وجوبا فلو تركها حرم ... قلت ووجه الظاهر أن العجز عن التذكية في مثل هذا لا يحل الحرام ( أو أرسل مجوسي كلبا فزجره مسلم فانزجر أو قتله معراض بعرضه ) وهو سهم لا ريش له سمي به لإصابته بعرضه ولو لرأسه حدة فأصاب بحده حل ( أو بندقة ثقيلة ذات حدة ) لقتلها بالثقل لا بالحد ولو كانت خفيفة بها حدة حل لقتلها بالجرح (الدر المختار 6/ 468-471)
قال الشامي : ... وإذا توارى الكلب والصيد عن المرسل أو رمى إلى صيد فوجده بعد ذلك ميتا وفيه سهمه ليس فيه جرح آخر حل أكله إذا لم يترك الطلب لأنه لا يستطاع الامتناع عن التواري عن البصر فيكون عفوا اهـ (رد المحتار 6/ 469)
قال الشامي : قوله ( أو بندقة ) بضم الباء والدال طينة مدورة يرمى بها قوله ( ولو كانت خفيفة ) يشير إلى أن الثقيلة لا تحل وإن جرحت قال قاضيخان لا يحل صيد البندقة والحجر والمعراض والعصا وما أشبه ذلك وإن جرح لأنه لا يخرق إلا أن يكون شيء من ذلك قد حدده وطوله كالسهم وأمكن أن يرمى به فإن كان كذلك وخرقه بحده حل أكله فأما الجرح الذي يدق في الباطن ولا يخرق في الظاهر لا يحل لأنه لا يحصل به إنهار الدم ومثقل الحديد وغير الحديد سواء وإن خزق حل وإلا فلا ا هـ (رد المحتار 6/ 471)
Answered by:
Checked & Approved: