Q:
1. Is insurance schemes for burial permitted?
2. Is a saving scheme run by an organization permitted whereby every month you contribute an x amount and at the time of death, the organization will take care of burials, provide food, chairs etc.
A:
1. All forms of insurance policies are haraam in Islam as the elements of gambling and interest are found in it. Hence it is not permissible to take out a burial insurance scheme.
2. As above.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّـهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّـهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَـٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿البقرة: ٢٧٥﴾
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿المائدة: ٩٠﴾
الربا فضل خال عن عوض شرط لأحد المتعاقدين في المعاوضة (فتح باب العناية بشرح النقاية 2/355)
( إن شرط لمال ) في المسابقة ( من جانب واحد وحرم لو شرط ) فيها ( من الجانبين ) لأنه يصير قمارا
قال الشامي : قوله ( ومفاده لزومه بالعقد ) انظر ما صورته وقد يقال معنى قوله لعدم العقد أي لعدم إمكانه على أن جواز الجعل فيما ذكر استحسان قال الزيلعي والقياس أن لا يجوز لما فيه من تعليق التمليك على الخطر ولهذا لا يجوز فيما عدا الأربعة كالبغل وإن كان الجعل مشروطا من أحد الجانبين اه فتأمل وبالجملة فيحتاج في المسألة إلى نقل صريح لأن ما ذكره محتمل ورأيت في المجتبى ما نصه وفي بعض النسخ فإن سبقه حل المال وإن أبى يجبر عليه اه أقول لكن هذا مخالف لما في المشاهير كالزيلعي و الذخيرة و الخلاصة و التاترخانية وغيرها من أنه لا يصير مستحقا كما مر فتدبر قوله ( من الجانبين ) بأن يقول إن سبق فرسك فلك علي كذل وإن سبق فرسي فلي عليك كذا زيلعي وكذا إن قال إن سبق إبلك أو سهمك إلخ تاترخانية قوله ( لأنه يصير قمارا ) لأن القمار من القمر الذي يزداد تارة وينقص أخرى وسمي القمار قمارا لأن كل واحد من المقامرين ممن يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه ويجوز أن يستفيد مال صاحبه وهو حرام بالنص ولا كذلك إذا شرط من جانب واحد لأن الزيادة والنقصان لا تمكن فيهما بل في أحدهما تمكن الزيادة وفي الآخر الانتقاص فقط فلا تكون مقامرة لأنها مفاعلة منه (رد المحتار 6/ 403)
Answered by:
Checked & Approved: