Q: A husband tells his wife after an argument: ‘’From today H.M and M.A are divorced.’’ He does not say that ‘I am giving you Talaaq’. He says this to her on the telephone and he sends her a message on her cell phone. H.R refers to the wife’s full name and surname and M.A refers to the husband’s full name and surname. In addition, the wife is 3 weeks pregnant. Does Talaaq become effective? What is the shariah ruling and can reconciliation be allowed if the above statement is regarded as two talaaqs?
A: Two revocable talaaqs have taken effect. However, if he did not intend a separate talaaq via the sms, instead he only intended to reiterate the talaaq he issued previously, then only one revocable talaaq will take place. The husband has the right to revoke the talaaq as long as the iddat has not terminated.
And Allah Ta'ala knows best.
( هي استدامة الملك القائم ) بلا عوض ما دامت ( في العدة ) أي عدة الدخول حقيقة إذ لا رجعة في عدة الخلوة ابن كمال (الدر المختار 3/ 397)
قوله ( إن لم يطلق بائنا ) هذا بيان لشرط الرجعة ولها شروط خمس تعلم بالتأمل شرنبلالية قلت هي أن لا يكون الطلاق ثلاثا في الحرة أو اثنتين في الأمة ولا واحدة مقترنة بعوض مالي ولا بصفة تنبىء عن البينونة كطويلة أو شديدة ولا مشبهة كطلقة مثل الجبل ولا كناية يقع بها بائن ولا يخفى أن الشرط واحد هو كون الطلاق رجعيا (شامي 3/ 400)
وتصح مع إكراه وهزل ولعب وخطأ ( بنحو ) متعلق باستدامة ( راجعتك ورددتك ومسكتك ) بلا نية لأنه صريح ( و ) بالفعل مع الكراهة ( بكل ما يوجب حرمة المصاهرة ) كمس ولو منها اختلاسا أو نائما أو مكرها أو مجنونا أو معتوها (شامى 3/ 398)
(وينكح ) مبانته بما دون الثلاث في العدة وبعدها بالإجماع ومنع غيره فيها لاشتباه النسب ( لا ) ينكح ( مطلقة ) من نكاح صحيح نافذ كما سنحققه ( بها ) أي بالثلاث ( لو حرة وثنتين لو أمة ) ولو قبل الدخول وما في المشكلات باطل أو مؤول كما مر ( حتى يطأها غيره ولو ) الغير ( مراهقا ) يجامع مثله وقدره شيخ الإسلام بعشر سنين (الدر المختار 3/409)
باب إيقاع الطلاق الطلاق على ضربين صريح وكناية فالصريح قوله أنت طالق ومطلقة وطلقتك فهذا يقع به الطلاق الرجعي لأن هذه الألفاظ تستعمل في الطلاق ولا تستعمل في غيره فكان صريحا وأنه يعقب الرجعة بالنص ولا يفتقر إلى النية (الهداية 2/ 359)
وأما الضرب الثاني وهو الكنايات لا يقع بها الطلاق إلا بالنية أو بدلالة الحال لأنها غير موضوعة للطلاق بل تحتمله وغيره فلا بد من التعيين أو دلالته (الهداية 2/ 373)
Answered by:
Checked & Approved: