Q: I live in PMB. I am currently on audit at Laysmith, and spend Monday to Friday in Ladysmith. I do not go home (PMB) during weekends, but go to a house in Durban. I intend continuing like this for the next month or two. The distance from my home to the Durban house is about 80KM, but from boundary to boundary would probably be less than 77Km. From PMB to Ladysmith is about 170KM.
During the weekends, whilst returning from Ladysmith, I bypass my home in PMB. I sometimes stop here temporarily; to collect items, visit my parents, drop off stuff etc, or even for Namaaz; and then proceed to Durban.
Am I a Musafir in:
- Durban,
- Ladysmith, and
- Pietermaritzburg.
A: You will be a musafir in Ladysmith and not in PMB. If you bypass PMB i.e. you have not entered it at all then you will be a musafir in Durban, but if you had stopped over at your home in PMB and then travelled to Durban then you will not be a musafir in Durban.
Q: Assuming on my way back, I stop at an office in PMB, that is in a different suburb to my house, and I do not stop over at my house, will I still be a Musafir in Durban?
A: If the suburb of your residence links up to the residential area of the place of work then the place of work will be counted as part of your suburb.
( من خرج من عمارة موضع إقامته ) من جانب خروجه وإن لم يجاوز من الجانب الآخر وفي الخانية إن كان بين الفناء والمصر أقل من غلوة وليس بينهما مزرعة يشترط مجاوزته وإلا فلا ( قاصدا ) ولو كافرا ومن طاف الدنيا بلا قصد لم يقصر ( مسيرة ثلاثة أيام ولياليها ) من أقصر أيام السنة ولا يشترط سفر كل يوم إلى الليل بل إلى الزوال ولا اعتبار بالفراسخ على المذهب ( بالسير الوسط مع الاستراحات المعتادة ) حتى لو أسرع فوصل في يومين قصر ولو لموضع طريقان أحدهما مدة السفر والآخر أقل قصر في الأول لا الثاني ( صلى الفرض الرباعي ركعتين ) وجوبا
قال الشامي في رد المحتار : قوله ( من خرج من عمارة وضع إقامته ) أراد بالعمارة ما يشمل بيوت الأخبية لأن بها عمارة موضعها قال في الإمداد فيشترط مفارقتها ولو متفرقة وإن نزلوا على ماء أو محتطب يعتبر مفارقته كذا في مجمع الروايات ولعله ما لم يكن محتطبا واسعا جدا ا هـ وكذا ما لم يكن الماء نهرا بعيد المنبع وأشار إلى أنه يشترط مفارقة ما كان من توابع موضع الإفاقة كربض المصر وهوما حول المدينة من بيوت ومساكن فإنه في حكم المصر وكذا القرى المتصلة بالربض في الصحيح بخلاف البساتين ولو متصلة بالبناء لأنها ليست من البلدة ولو سكنها أهل البلدة في جميع السنة أو بعضها ولا يعتبر سكنى الحفظة والأكرة اتفاقا إمداد وأما الفناء وهو المكان المعد لمصالح البلد كركض الدواب ودفن الموتى وإلقاء التراب فإن اتصل بالمصر اعتبر مجاوزته وإن انفصل بغلوة أو مزرعة فلا كما يأتي بخلاف الجمعة فتصح إقامتها في الفناء ولو منفصلا بمزارع لأن الجمعة من مصالح البلد بخلاف السفر كما حققه الشرنبلالي في رسالته وسيأتي في بابها والقرية المتصلة بالفناء دون الربض لا تعتبر مجاوزتها على الصحيح كما في شرح المنية أقول إذا علمت ذلك ظهر لك أن ميدان الحصا في دمشق من ربض المصر وأن خارج باب الله إلى القرية القدم من فنائه لأنه مشتمل على الجبانة المتصلة بالعمران وهو معد لنزول الحاج الشريف فإنه قد يستوعب نزولهم من الجبانة إلى ما يحاذي القرية المذكورة فعلى هذا لا يصح القصر فيه للحجاج وكذا المرجة الخضراء فإنها معدة لقصر الثياب وركض الدواب ونزول العساكر ما لم يجاوز صدر الباز بناء على ما حققه الشرنبلالي في رسالته من أن الفناء يختلف باختلاف كبر المصر وصغره فلا يلزم تقديره بغلوة كما روي عن محمد ولا يميل أو ميلين كما روي عن أبي يوسف قوله ( من جانب خروجه الخ ) قال في شرح المنية فلا يصير مسافرا قبل أن يفارق عمران ما خرج منه من الجانب الذي خرج حتى لو كان ثمة محلة منفصلة عن المصر وقد كانت متصلة به لا يصير مسافرا ما لم يجاوزها ولو جاوز العمران من جهة خروجه وكان بحذائه محلة من الجانب الآخر يصير مسافرا إذ المعتبر جانب خروجه ا هـ وأراد بالمحلة في المسألتين ماكان عامرا أما لو كانت المحلة خرابا ليس فيها عمارة فلا يشترط مجاوزتها في المسألة الأولى ولو متصلة بالمصر كما لا يخفى فعلى هذا لا يشترط مجاوزة المدارس التي في سفح قاسيون إلا ما كان له أبنية قائمة كمسجد الأفرم والناصرية بخلاف ما صار منها بساتين ومزارع كالأبنية التي في طريق الربوة ثم لا بد أن تكون المحلة في المسألة الثانية من جانب واحد فلو كان العمران من الجانبين فلا بد من مجاوزته لما في الإمداد لو حاذاه من أحد جانبيه فقط لا يضره كما في قاضيخان وغيره ا هـ والظاهر أن محاذاة الفناء المتصل كمحاذاة العمران بقي هل المراد بالجانب البعيد أو ما يشمل القريب وعليه فلينظر فيما لو خرج من جهة المر (رد المحتار 2/ 121-123)
Answered by: