Q: My job requires me to work in public environments most of the time. I find small amounts of money on the ground occasionally. What should I do with the money found?
A: If you are unable to locate the owner then give it out in charity to some poor person.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
( التقط لقطة فضاعت منه ثم وجدها في يد غيره فلا خصومة بينهما بخلاف الوديعة ) مجتبى ونوازل لكن في السراج الصحيح أن له الخصومة لأن يده أحق ( عليه ديون ومظالم جهل أربابها وأيس ) من عليه ذلك ( من معرفتهم فعليه التصدق بقدرها من ماله وإن استغرقت جميع ماله ) هذا مذهب أصحابنا لا نعلم بينهم خلافا كمن في يده عروض لا يعلم مستحقيها اعتبارا للديون بالأعيان ( و ) متى فعل ذلك ( سقط عنه المطالبة ) من أصحاب الديون ( في العقبى ) مجتبى وفي العمدة وجد لقطة وعرفها ولم ير ربها فانتفع بها لفقرة ثم أيسر يجب عليه أن يتصدق بمثله
قال الشامي : قوله ( لأن يده أحق ) لعل وجهه كونها أسبق وأن له حق تملكها بعد التعريف لو فقيرا ويفهم منه بالأولى أنه لو انتزعها من يده آخر له أخذها منه كما قالوا في اللقيط وهو خلاف ما في الوالوالجية حيث سوى بين مسألتي الضياع والانتزاع في أنه لا خصومة له ولا يخفى أن ما في السراج يشملها قوله ( جهل أربابها ) يشمل ورثتهم فلو علمهم لزمه الدفع إليهم لأن الدين صار حقهم وفي الفصول العلامية من له على آخر دين فطلبه ولم يعطه فمات رب الدين لم تبق له خصومة في الآخرة عند أكثر المشايخ لأنها بسبب الذين وقد انتقل إلى الورثة والمختار أن الخصومة في الظلم بالمنع للميت وفي الدين للوارث قال محمد ابن الفضل من تناول مال غيره بغير إذنه ثم رد البدل على وارثه بعد موته برىء عن الدين وبقي حق الميت لظلمه إياه ولا يبرأ عنه إلا بالتوبة والاستغفار والدعاء له اه قوله ( فعليه التصدق بقدرها من ماله ) أي الخاص به أو المتحصل من المظالم اه ط وهذا إن كان له مال وفي الفصول العلامية لو لم يقدر على الأداء لفقره أو لنسيانه أو لعدم قدرته قال شداد والناطفي رحمهما الله تعالى لا يؤاخذ به في الآخرة إذا كان الدين ثمن متاع أو قرضا وإن كان غصبا يؤاخذ به في الآخرة وإن نسي غصبه وإن علم الوارث دين مورثه والدين غصب أو غيره فعليه أن يقضيه من التركة وإن لم يقض فهو مؤاخذ به في الآخرة وإن لم يجد المديون ولا وارثه صاحب الدين ولا وارثه فتصدق المديون أو وارثه عن صاحب الدين برىء في الآخرة
مطلب فيمن عليه ديون ومظالم جهل أربابها قوله ( كمن في يده لا يعلم مستحقيها ) يشمل ما إذا كانت لقطة علم حكمها وإن كانت غيرها فالظاهر وجوب التصدق بأعيانها أيضا قوله ( سقط عنه المطالبة الخ ) كأنه والله تعالى أعلم لأنه بمنزلة المال الضائع والفقراء مصرفه عند جهل أربابه وبالتوبة يسقط إثم الإقدام على الظلم ط قوله ( يجب عليه أن يتصدق بمثله ) المختار أنه لا يلزمه ذلك في القهستاني عن الظهيرية وكذا في البحر والنهر عن الولوالجية (رد المحتار 4/283)
Answered by: