Q: Which parent is responsible for the maintenance of the children and till what age?
A: Before the children reach the age of puberty, the father is responsible for the maintenance of both the daughter and son. After the daughter reaches the age of puberty, the father is still responsible for her maintenance until she marries.
As far as the son is concerned, the father is only responsible for his maintenance until he becomes baaligh. After becoming baaligh, if he is able to earn and take care of his needs, then he is not the responsibility of his father unless his father wishes to support him.
Note: This ruling applies in the case where the daughter and son do not possess wealth. If they possess their own wealth through which their needs can be fulfilled, then their needs can be fulfilled from their own wealth.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
نفقة الاولاد: وأما الاولاد فهم صنفان ذكور واناث فان كانوا اغنياء فنفقتهم في أموالهم وان كانوا فقراء فعلى ابائهم ما داموا صغارا فاذا كبروا سقطت نفقة الابناء الا أن يكونوا زمنى لا يقدرون على العمل وأما البنات فان نفقتهن عليه ما لم يزوجن (النتف في الفتاوي 1/196)
(وتجب) النفقة بأنواعها على الحر (لطفله) يعم الأنثى والجمع (الفقير) الحر ...(وكذا) تجب (لولده الكبير العاجز عن الكسب) كأنثى مطلقا وزمن ومن يلحقه العار بالتكسب وطالب علم لا يتفرغ لذلك كذا في الزيلعي والعيني وأفتى أبو حامد بعدمها لطلبة زماننا كما بسطه في القنية ولذا قيده في الخلاصة بذي رشد...(الدر المختار 3/ 613)
وقال العلامة ابن عابدين رحمه الله: (قوله الفقير) أي إن لم يبلغ حد الكسب، فإن بلغه كان للأب أن يؤجره أو يدفعه في حرفة ليكتسب وينفق عليه من كسبه لو كان ذكرا، بخلاف الأنثى كما قدمه في الحضانة عن المؤيدية. قال الخير الرملي: لو استغنت الأنثى بنحو خياطة وغزل يجب أن تكون نفقتها في كسبها كما هو ظاهر، ولا نقول تجب على الأب مع ذلك، إلا إذا كان لا يكفيها فتجب على الأب كفايتها بدفع القدر المعجوز عنه، ولم أره لأصحابنا. ولا ينافيه قولهم بخلاف الأنثى؛ لأن الممنوع إيجارها، ولا يلزم منه عدم إلزامها بحرفة تعلمها. اهـ أي الممنوع إيجارها للخدمة ونحوها مما فيه تسليمها للمستأجر بدليل قولهم؛ لأن المستأجر يخلو بها وذا لا يجوز في الشرع، وعليه فله دفعها لامرأة تعلمها حرفة كتطريز وخياطة مثلا.
(قوله كأنثى مطلقا) أي ولو لم يكن بها زمانة تمنعها عن الكسب فمجرد الأنوثة عجز إلا إذا كان لها زوج فنفقتها عليه ما دامت زوجة ... (قوله وزمن) أي من به مرض مزمن والمراد هنا من به ما يمنعه عن الكسب كعمى وشلل ولو قدر على اكتساب ما لا يكفيه فعلى أبيه تكميل الكفاية (رد المحتار 3/ 613)
مسألة نفقة الأب على البنات المحتاجات والذكور الكبار الزمنى قال أبو جعفر: وإن كانوا كبارًا محتاجين أجبر على نفقة الإناث منهم ولم يجبر على نفقة الذكور إلا أن يكون منهم زمانة أو عمى أو نحوه فيجبر على نفقته وذلك لأنه لما ثبت وجوب نفقة الصغار عليه لعجزهم عن الكسب والتصرف وكان الكبار الزمنى والإناث بهذا المنزلة لعجزهم عن الكسب صاروا في معنى الصغار (شرح مختصر الطحاوي للجصاص 5/ 302)
أحسن الفتاوى 5/463
Answered by:
Checked & Approved: