Who is responsible for taking care of a person who is terminally ill?

Q: If a person is terminally ill and unable to earn for himself, who will be responsible for taking care of him?

A: In regard to providing maintenance for a person who is terminally ill or poor and unable to earn for himself, the Shar’ee ruling will differ according to the situation. Below we will explain a few pertinent situations in regard to this mas'alah:

1. If the sick person has children, then the responsibility of looking after him will be shared by his children equally.

2. If the sick person has neither children nor grandchildren but has parents, then the responsibility will be borne by the father alone.

3. If the sick person has no children and his father as well as his grandparents, both maternal and paternal have passed away, and only the mother is alive, then the mother alone will bear the responsibility. 

4. If the mother and father are not alive then the responsibility will be on the paternal grandparents and the maternal grandmother in proportion to their shares of the inheritance. The responsibility will not be placed upon the maternal grandfather as he is not an heir in the presence of these relatives.

5. If the sick person has neither children, parents nor grandparents, but has grandchildren, then all the grandchildren will bear the maintenance expenses equally i.e. the grandchildren from the sons and daughters, whether male or female, will all be equal in sharing the responsibility.  If the sick person has no parents, grandparents, children nor any grandchildren, it will be the duty of the Mahram relatives (siblings, uncles and aunts, etc) to look after the sick person in proportion to their shares of inheritance from the sick person.

NOTE:

1. These laws pertain to the situation where the above-mentioned people are wealthy. In the situation where there is a poor person amongst them, he will not bear the responsibility. Rather, the responsibility will be shared by the remainder heirs. 

2. This is merely a basic outline and the ruling can thus differ in certain situations. Therefore, one should refer to the Ulama for the ruling of one's exact situation.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

مطلب ضابط في حصر أحكام نفقة الأصول والفروع واعلم أن مسائل هذا الباب، مما تحير فيها أولو الألباب، لما يتوهم فيها من الاضطراب، وكثيرا ما رأيت من ضل فيها عن الصواب، حيث لم يذكروا لها ضابطا نافعا ولا أصلا جامعا، حتى وفقني الله تعالى إلى جمع رسالة فيها سميتها [تحرير النقول في نفقات الفروع والأصول] أعانني فيها المولى سبحانه على شيء لم أسبق إليه،ولم يحم أحد قبلي عليه، باختراع ضابط كلي مبني على تقسيم عقلي، مأخوذ من كلامهم تصريحا أو تلويحا، جامع لفروعهم جمعا صحيحا، بحيث لا تخرج عنه شاذة، ولا يغادر منها فاذة. وبيان ذلك أن نقول: لا يخلو إما أن يكون الموجود من قرابة الولاد شخصا واحدا أو أكثر. والأول ظاهر؛ وهو أنه تجب النفقة عليه عند استيفاء شروط الوجوب. والثاني لا يخلو، إما أن يكونوا فروعا فقط أو فروعا وحواشي، أو فروعا وأصولا؛ أو فروعا وأصولا وحواشي، أو أصولا فقط أو أصولا وحواشي، فهذه ستة أقسام.

وبقي قسم سابع تتمة الأقسام العقلية وهو الحواشي فقط نذكره تتميما للأقسام وإن لم يكن من قرابة الولادة. القسم الأول: الفروع فقط: والمعتبر فيهم القرب والجزئية: أي القرب بعد الجزئية دون الميراث كما علمت، ففي ولدين لمسلم فقير ولو أحدهما نصرانيا أو أنثى تجب نفقته عليهما سوية ذخيرة للتساوي في القرب والجزئية وإن اختلفا في الإرث، وفي ابن وابن ابن على الابن فقط لقربه بدائع، وكذا تجب في بنت وابن ابن على البنت فقط لقربها ذخيرة. ويؤخذ من هذا أنه لا ترجيح لابن ابن على بنت بنت وإن كان هو الوارث لاستوائهما في القرب والجزئية ولتصريحهم بأنه لا اعتبار للإرث في الفروع، وإلا لوجبت أثلاثا في ابن وبنت ولما لزم الابن النصراني مع الابن المسلم شيء؛ وبه ظهر أن قول الرملي في حاشية البحر: إنها على ابن الابن لرجحانه مخالف لكلامهم.

القسم الثاني: الفروع مع الحواشي. والمعتبر فيه أيضا القرب والجزئية دون الإرث، ففي بنت وأخت شقيقة على البنت فقط وإن ورثتا بدائع وذخيرة وتسقط الأخت لتقديم الجزئية. وفي ابن نصراني وأخ مسلم على الابن فقط وإن كان الوارث هو الأخ ذخيرة: أي لاختصاص الابن بالقرب والجزئية. وفي ولد بنت وأخ شقيق على ولد البنت وإن لم يرث ذخيرة: أي لاختصاصه بالجزئية وإن استويا في القرب لإدلاء كل منهما بواسطة، والمراد بالحواشي هنا من ليس من عمود النسب: أي ليس أصلا ولا فرعا: فيدخل فيه ما في الذخيرة: لو له بنت ومولى عتاقة فعلى البنت فقط وإن ورثا أي لاختصاصها بالجزئية.

القسم الثالث: الفروع مع الأصول والمعتبر فيه الأقرب جزئية: فإن لم يوجد اعتبر الترجيح، فإن لم يوجد اعتبر الإرث، ففي أب وابن تجب على الابن لترجحه ب «أنت ومالك لأبيك» ذخيرة وبدائع، أي وإن استويا في قرب الجزئية، ومثله أم وابن لقول المتون ولا يشارك الولد في نفقة أبويه أحد. قال في البحر: لأن لهما تأويلا في مال الولد بالنص؛ ولأنه أقرب الناس إليهما. اهـ فليس ذلك خاصا بالأب كما قد يتوهم بل الأم كذلك. وفي جد وابن ابن على قدر الميراث أسداسا للتساوي في القرب، وكذا في الإرث وعدم المرجح من وجه آخر بدائع. وظاهره أنه لو له أب وابن ابن أو بنت بنت فعلى الأب؛ لأنه أقرب في الجزئية فانتفى التساوي ووجد القرب المرجح، وهو داخل تحت الأصل المار عن الذخيرة والبدائع؛ وكذا تحت قول المتون لا يشارك الأب في نفقة ولده أحد. القسم الرابع: الفروع مع الأصول والحواشي، وحكمه كالثالث. لما علمت من سقوط الحواشي بالفروع لترجحهم بالقرب والجزئية، فكأنه لم يوجد سوى الفروع والأصول، وهو القسم الثالث بعينه. القسم الخامس: الأصول فقط، فإن كان معهم أب فالنفقة عليه فقط لقول المتون لا يشارك الأب في نفقةلده أحد، وإلا فإما أن يكون بعضهم وارثا وبعضهم غير وارث أو كلهم وارثين؛ ففي الأول يعتبر الأقرب جزئية، لما في القنية: له أم وجد لأم فعلى الأم أي لقربها؛ ويظهر منه أن أم الأب كأبي الأم. وفي حاشية الرملي: إذا اجتمع أجداد وجدات فعلى الأقرب ولو لم يدل به الآخر. اهـ فإن تساووا في القرب فالمفهوم من كلامهم ترجح الوارث، بل هو صريح قول البدائع في قرابة الولادة إذا لم يوجد الترجيح اعتبر الإرث. اهـ وعليه ففي جد لأم وجد لأب تجب على الجد لأب فقط اعتبارا للإرث، وفي الثاني أعني لو كان كل الأصول وارثين فكالإرث. ففي أم وجد لأب تجب عليهما أثلاثا في ظاهر الرواية خانية وغيرها. القسم السادس: الأصول مع الحواشي، فإن كان أحد الصنفين غير وارث اعتبر الأصول وحدهم ترجيحا للجزئية ولا مشاركة في الإرث حتى يعتبر فيقدم الأصل سواء كان هو الوارث أو كان الوارث الصنف الآخر،

مثال الأول ما في الخانية: لو له جد لأب وأخ شقيق فعلى الجد. اهـ

ومثال الثاني ما في القنية: لو له جد لأم وعم فعلى الجد. اهـ. أي لترجحه في المثالين بالجزئية مع عدم الاشتراك في الإرث؛ لأنه هو الوارث في الأول، والوارث هو العم في الثاني، وإن كان كل من الصنفين أعني الأصول والحواشي وارثا اعتبر الإرث. ففي أم وأخ عصبي أو ابن أخ كذلك أو عم كذلك، على الأم الثلث وعلى العصبة الثلثان بدائع. ثم إذا تعدد الأصول في هذا القسم بنوعيه ننظر إليهم ونعتبر فيهم ما اعتبر في القسم الخامس. مثلا: لو وجد في المثال الأول المار عن الخانية: جد لأم مع الجد لأب نقدم عليه الجد لأب لترجحه بالإرث مع تساويهما في الجزئية. ولو وجد في المثال الثاني المار عن القنية أم مع الجد لأم نقدمها عليه لترجحها بالإرث وبالقرب، وبهذا يسقط الإشكال الذي سنذكره عن القنية كما ستعرفه، وكذلك لو وجد في الأمثلة الأخيرة مع الأم جد لأم نقدمها عليه لما قلنا، ولو وجد معها جد لأب بأن كان للفقير أم وجد لأب وأخ عصبي أو ابن أخ أو عم كانت النفقة على الجد وحده كما صرح به في الخانية. ووجه ذلك أن الجد يحجب الأخ وابنه والعم لتنزيله حينئذ منزلة الأب، وحيث تحقق تنزيله منزلة الأب صار كما لو كان الأب موجودا حقيقة، وإذا كان الأب موجودا حقيقة لا تشاركه الأم في وجوب النفقة فكذا إذا كان موجودا حكما فتجب على الجد فقط بخلاف ما لو كان للفقير أم وجد لأب فقط فإن الجد لم ينزل منزلة الأب فلذا وجبت النفقة عليهما أثلاثا في ظاهر الرواية كما مر. القسم السابع: الحواشي فقط، والمعتبر فيه الإرث بعد كونه ذا رحم محرم وتقديره واضح في كلامهم كما سيأتي ثم هذا كله إذا كان جميع الموجودين موسرين، فلو كان فيهم معسر، فتارة ينزل المعسر منزلة الميت وتجب النفقة على غيره، وتارة ينزل منزلة الحي وتجب على من بعده بقدر حصصهم من الإرث وسيأتي بيانه أيضا، فهذا خلاصة ما اشتملت عليه تلك الرسالة النافية للجهالة، فعض عليه بالنواجذ، وكن له أرغب آخذ، وإن أردت الزيادة على ذلك فارجع إليها وعول عليها، فإنها فريدة في بابها، نافعة لطلابها، وهي من محض فضل الله تعالى، فله في كل وقت ألف حمد يتوالى. (رد المحتار 3/625-623)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)