Q: I have been investing in shares for the past two years and I have earned a good amount of profit so far. When investing, I avoid buying shares in companies such as banks, insurance companies, companies manufacturing and selling liquor, etc. I only invest in companies of which the main business is halaal. However, when I look at the financial statements of the companies, I find that these companies do have interest dealings and some other haraam elements in their operation. Will it be permissible for me to invest in these companies? Also, will the profits earned through the investment be halaal?
A: It should be borne in mind that these listed companies’ operations and dealings are not consistent with the Shar’ee requirements in many aspects. Hence, it is not advisable for one to invest and purchase shares in them. However, since the main business of these companies is halaal, the profits will be ruled as halaal and it will thus not be compulsory upon you to give all the profits in charity.
Nevertheless, if one had invested in such a company, then one should study the balance sheet at the end of the financial year and wherever one comes across wealth earned through impermissible avenues, one should give that amount in charity without the intention of receiving any reward.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
الشركة جائزة لأنه صلى الله عليه وسلم بعث والناس يتعاملون بها فقررهم عليه قال الشركة ضربان شركة أملاك وشركة عقود فشركة الأملاك العين يرثها رجلان أو يشتريانها فلا يجوز لأحدهما أن يتصرف في نصيب الآخر إلا بإذنه وكل واحد منهما في نصيب صاحبه كالأجنبي وهذه الشركة تتحقق في غير المذكور في الكتاب كما إذا اتهب رجلان عينا أو ملكاها بالاستيلاء أو اختلط مالهما من غير صنع أحدهما أو بخلطهما خلطا يمنع التمييز رأسا أو إلا بحرج ويجوز بيع أحدهما نصيبه من شريكه في جميع الصور ومن غير شريكه بغير إذنه إلا في صورة الخلط والاختلاط فإنه لا يجوز إلا بإذنه وقد بينا الفرق في كفاية المنتهى والضرب الثاني شركة العقود وركنها الإيجاب والقبول وهو أن يقول أحدهما شاركتك في كذا وكذا ويقول الآخر قبلت وشرطه أن يكون التصرف المعقود عليه عقد الشركة قابلا للوكالة ليكون ما يستفاد بالتصرف مشتركا بينهما فيتحقق حكمه المطلوب منه ثم هي أربعة أوجه مفاوضة وعنان وشركة الصنائع وشركة الوجوه (هداية 2/624)
فصل فيما يتغير بفعل الغاصب قال وإذا تغيرت العين المغصوبة بفعل الغاصب حتى زال اسمها وعظم منافعها زال ملك المغصوب منه عنها وملكها الغاصب وضمنها ولا يحل له الانتفاع بها حتى يؤدي بدلها
وقوله ولا يحل له الانتفاع بها حتى يؤدي بدلها استحسان والقياس أن يكون له ذلك وهو قول الحسن وزفر رحمهما الله وهكذا عن أبي حنيفة رحمه الله رواه الفقيه أبو الليث رحمه الله وجهه ثبوت الملك المطلق للتصرف ألا ترى أنه لو وهبه أو باعه جاز وجه الاستحسان قوله عليه الصلاة والسلام في الشاة المذبوحة المصلية بغير رضا صاحبها أطعموها الأسارى إفاد الأمر بالتصدق زوال ملك المالك وحرمة الانتفاع للغاصب قبل الإرضاء ولأن في إباحة الانتفاع فتح باب الغصب فيحرم قبل الإرضاء حسما لمادة الفساد ونفاد بيعه وهبته مع الحرمة لقيام الملك كما في الملك الفاسد. (الهداية 3/376-377)
Answered by:
Checked & Approved: