Q: Are the following permissible in the state of Ihram:
1. Toothpaste?
2. Scented/unscented oil, soap, shampoo, etc?
3. Food with a nice smell?
4. Chewing gum (flavoured or unflavoured)?
5. Applying creams or lotion on the body?
A:
1. If the toothpaste is processed (i.e. it undergoes a boiling process while being manufactured), then it is permissible for one to use it in the state of ihraam and neither damm nor sadaqah will be waajib.
However, if the toothpaste is not processed (i.e. it does not undergo a boiling process while being manufactured), then if the fragrance in it is not the dominant substance, as is the case with most toothpastes, then using it in the state of ihraam will be permissible though undesirable.
2. Refrain from applying scented or unscented oil to the head or body in the state of ihraam. Similarly refrain from using scented soap and shampoo in the state of ihraam.
For further details refer to http://muftionline.co.za/node/19818
3. If foods or drinks contain fragrance within them, and the foods or drinks are not cooked or boiled, then if the fragrance is the dominant portion, it will not be permissible for one to consume such foods or drinks in the state of ihraam.
If the fragrance is not the dominant portion, it will be permissible for one to consume such foods or drinks in the state of ihraam. However, if the fragrance can be perceived, then consuming them will be undesirable (makrooh-e-tanzeehi).
If the foods or drinks contain fragrance within them, but are cooked or boiled, then it is permissible for one in the state of ihraam to consume them. However, if the fragrance can be perceived, then consuming them will be undesirable (makrooh-e-tanzeehi).
Note: Some foods are not regarded as fragrance but naturally leave a sweet smell in the mouth after they are consumed e.g. apples, mandarins, etc. It is permissible for one in the state of ihraam to consume such foods.
We have prepared a detailed fatwa in regard to the law of consuming foods in the state of ihraam. You may refer to the fatwa http://muftionline.co.za/node/19823
4. If the chewing gum has a sweet fragrance, then it will follow the above-mentioned ruling.
5. If it has a fragrance, then one should refrain from applying such a lotion.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
الطيب كل شيء له رائحة مستلذة ويعده العقلاء طيبا كذا في السراج الوهاج قال أصحابنا الأشياء التي تستعمل في البدن على ثلاثة أنواع نوع هو طيب محض معد للتطيب به كالمسك والكافور والعنبر وغير ذلك تجب به الكفارة على أي وجه استعمل حتى قالوا لو داوى عينه بطيب تجب عليه الكفارة ونوع ليس بطيب بنفسه ولا فيه معنى الطيب ولا يصير طيبا بوجه ما كالشحم فسواء أكل أو دهن أو جعل في شقاق الرجل لا تجب الكفارة ونوع ليس بطيب بنفسه ولكنه أصل للطيب يستعمل على وجه التطيب ويستعمل على وجه الدواء كالزيت والشيرج ويعتبر فيه الاستعمال فإن استعمل استعمال الأدهان في البدن يعطى له حكم الطيب وإن استعمل في مأكول أو شقاق رجل لا يعطى له حكم الطيب كذا في البدائع (الفتاوى الهندية 1/240)
وإذا تطيب المحرم فعليه الكفارة … وإن طيب أقل من عضو فعليه الصدقة لقصور الجناية وقال محمد رحمه الله يجب بقدره من الدم اعتبارا للجزء بالكل وفي المنتقى أنه إذا طيب ربع العضو فعليه دم اعتبارا بالحلق ونحن نذكر الفرق بينهما من بعد إن شاء الله تعالى (الهداية 1/156)
ولو غسل رأسه أو يده بأشنان فيه الطيب فإن كان من رآه سماه أشنانا فعليه صدقة إلا أن يغسل مرارا فدم (غنية الناسك صـ 249)
(وغسل رأسه ولحيته بخطمي) لأنه طيب أو يقتل الهوام بخلاف صابون
قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: قوله (بخلاف صابون) في جنايات الفتح لو غسل بالصابون والحرض لا رواية فيه وقالوا لا شيء فيه لأنه ليس بطيب ولا يقتل اهـ ومقتضى التعليل عدم وجوب الدم والصدقة اتفاقا ولذا قال في الظهيرية وأجمعوا أنه لا شيء عليه اهـ ومثله في البحر وكذا في القهستاني عن شرح الطحاوي فافهم (رد المحتار 2/489)
ثم رأيت الزيلعي قال: ولو أكل زعفرانا مخلوطا بطعام أو طيبا آخر ولم تمسه النار يلزمه الدم وإن مسته فلا شيئ عليه لأنه صار مستهلكا قال المصنف رحمه الله: ولم يقيد بالغلبة في لزوم الدم فيحمل على المقيد وإلا فمخالف لما في الفتح وقد قالوا فيما لو جعل الزعفران في الملح إن كان الزعفران غالبا فعليه الكفارة وإن كان الملح غالبا فلا شيئ عليه وفي المنتقى إذا غسل المحرم يده بأشنان فيه طيب فإن كان إذا نظر إليه قالوا: هذا أشنان فعليه صدقة وإن قالوا هذا طيب فعليه دم انتهى وليس فيهما ما يفيد التقييد بل مطلق يقيد بما ذكره الزيلعي فيحمل على غير المطبوخ فتأمل فإنه موضع الزلل (المسلك المتقسط للملا علي القاري صـ 450)
فاذا أحرم فقد حرم عليه الطيب في الثوب والبدن جميعا (المسالك في المناسك 2/723)
ولو جعله في طعام قد طبخ فلا شيء فيه
قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: اعلم أن خلط الطيب بغيره على وجوه لأنه إما أن يخلط بطعام مطبوخ أو لا ففي الأول لا حكم للطيب سواء كان غالبا أم مغلوبا وفي الثاني الحكم للغلبة إن غلب الطيب وجب الدم وإن لم تظهر رائحته كما في الفتح وإلا فلا شيء عليه غير أنه إذا وجدت معه الرائحة كره وإن خلط بمشروب فالحكم فيه للطيب سواء غلب غيره أم لا غير أنه في غلبة الطيب يجب الدم وفي غلبة الغير تجب الصدقة إلا أن يشرب مرارا فيجب الدم وبحث في البحر أنه ينبغي التسوية بين المأكول والمشروب المخلوط كل منهما بطيب مغلوب إما بعدم وجوب شيء أصلا أو بوجوب الصدقة فيهما وتمامه فيه، تنبيه: قال ابن أمير حاج الحلبي: لم أرهم تعرضوا بماذا تعتبر الغلبة ولم يفصلوا بين القليل والكثير كما في أكل الطيب وحده والظاهر أنه إن وجد من المخالط رائحة الطيب كما قبل الخلط فهو غالب وإلا فمغلوب وإذا كان غالبا فإن أكل منه أو شرب شيئا كثيرا وجب عليه دم والكثير ما يعده العارف العدل كثيرا والقليل ما عداه فإن أكل ما يتخذ من الحلوى المبخرة بالعود ونحوه فلا شيء عليه غير أنه إن وجدت الرائحة منه كره بخلاف الحلوى المضاف إلى أجزائها الماورد والمسك فإن في أكل الكثير دما والقليل صدقة اهـ نهر قلت: لكن قول الفتح المار في غير المطبوخ وإن لم تظهر رائحته يفيد اعتبار الغلبة بالأجزاء لا بالرائحة وقد صرح به في شرح اللباب ثم الظاهر أنه أراد الحلوى الغير المطبوخة وإلا فالمطبوخ لا تفصيل فيه كما علمت تأمل هذا حكم المأكول والمشروب وأما إذا خلط بما يستعمل في البدن كأشنان ونحوه ففي شرح اللباب عن المنتقى: إن كان إذا نظر إليه قالوا هذا أشنان فعليه صدقة وإن قالوا هذا طيب عليه دم (رد المحتار 2/547)
وإن أكل عين الطيب غير مخلوط بالطعام فعليه الدم إذا كان كثيرا كذا في البدائع (الفتاوى الهندية 1/241)
وكذا إذا طبخ ولم تغيره النار يكره أكله إذا كان يوجد منه رائحة الطيب وإن أكله لا شيء عليه (البحر العميق 2/841)
مطلب في أكل الطيب وشربه: فلو أكل طيبا كثيرا وهو أن يلتصق بأكثر فمه يجب الدم وإن كان قليلا بأن لم يلتصق بأكثر فمه فعليه الصدقة هذا إذا أكله كما هو من غير خلط أو طبخ فلو جعله في الطعام وطبخه فلا بأس بأكله لأنه خرج من حكم الطيب وصار طعاما وكذلك كل ما غيرته النار من الطيب فلا بأس بأكله ولو كان ريح الطيب يوجد منه وإن لم تغيره النار يكره أكله إذا كان يوجد منه رائحة الطيب وإن أكل فلا شيئ عليه كذا في شرح الطحاوي وفي الفتح: فإن جعله في طعام قد طبخ كالزعفران والأفاويه من الزنجبيل والدارصيني يجعل في الطعام فلا شيئ عليه فعن ابن عمر أنه كان يأكل السكباج الأصفر وهو محرم وإن لم يطبخ بل خلطه بما يؤكل بلا طبخ كالملح وغيره فإن كانت رائحته موجودة كره ولا شيئ عليه إذا كان مغلوبا فإنه كالمستهلك أما إذا كان غالبا فهو كالزعفران الخالص فيجب الجزاء وإن لم تظهر رائحته ولو خلطه بمشروب وهو غالب ففيه الدم وإن كان مغلوبا فصدقة إلا أن يشربه مرارا فدم فإن كان للتداوي خير انتهى وحاصله أنه إذا خلط الطيب بطعام مطبوخ فالحكم للطعام لا للطيب فلا شيئ عليه سواء كان الطيب غالبا أو مغلوبا وسواء مسته النار أو لا وسواء يوجد ريحه أو لا إلا أنه يكره إن وجد ريحه كما قدمناه وإن خلطه بما يؤكل بلا طبخ كالزعفران بالملح فالحكم للغالب فإن كان الغالب طيبا يجب دم إن أكل كثيرا وإلا فصدقة وإن لم تظهر رائحته لأن المناط كثرة أجزاء لا وجود الرائحة وإن كان الغالب ملحا لا شيئ عليه وإن أكله كثيرا غير أنه يكره إن وجد ريحه وإن خلطه بمشروب كالهيل والقرنفل بالقهوة فالحكم للطيب مائعا كان أو جامدا فإن كان الطيب غالبا يجب دم إن شرب كثيرا وإلا فصدقة وإن كان مغلوبا فصدقة إلا أن يشربه مرارا فدم إن اتحد المجلس وإلا فلكل مرة صدقة انتهى
حاصل ما في الفتح وهو قول الأكثر: لم يفرقوا في المشروب بين أن يكون مطبوخا أولا بخلاف المأكول وفرقوا بين ما يؤكل بلا طبخ وبين المشروب إذا خلطا بطيب مغلوب بأنه لا شيئ في الأول وفي الثاني صدقة (غنية الناسك صـ 246)
معلم الحجاج صـ 231
(فإن ادهن بزيت فعليه دم عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا عليه الصدقة) وقال الشافعي رحمه الله إذا استعمله في الشعر فعليه دم لإزالة الشعث وإن استعمله في غيره فلا شيء عليه لانعدامه ولهما أنه من الأطعمة إلا أن فيه ارتفاقا بمعنى قتل الهوام وإزالة الشعث فكانت جناية قاصرة ولأبي حنيفة رحمه الله أنه أصل الطيب ولا يخلو عن نوع طيب ويقتل الهوام ويلين الشعر ويزيل التفث والشعث فتتكامل الجناية بهذه الجملة فتوجب الدم وكونه مطعوما لا ينافيه كالزعفران وما أشبههما يجب باستعماله الدم بالاتفاق لأنه طيب وهذا إذا استعمله على وجه التطيب (الهداية 1/157)
Answered by:
Checked & Approved: