Q: I earn money through marketing and selling health products online. Is this allowed in Islam?
A: It is permissible to sell an item and market it, whether online or via any other means, provided you adhere to the conditions of a valid sale.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
قال البيع ينعقد بالإيجاب والقبول إذا كانا بلفظي الماضي (الهداية 3/18)
هو مبادلة المال بالمال بالتراضي بطريق الاكتساب (العناية شرح الهداية 3/457)
جواز البيع يدور مع حل الانتفاع وحرمة الانتفاع بها (مجمع الأنهر 2/108)
(قوله مالا أو لا إلخ) المراد بالمال ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة والمالية تثبت بتمول الناس كافة أو بعضهم والتقوم يثبت بها وبإباحة الانتفاع به شرعا فما يباح بلا تمول لا يكون مالا كحبة حنطة وما يتمول بلا إباحة انتفاع لا يكون متقوما كالخمر وإذا عدم الأمران لم يثبت واحد منهما كالدم بحر ملخصا عن الكشف الكبير (رد المحتار 4/501)
وإذا كان أحد العوضين أو كلاهما محرما فالبيع فاسد كالبيع بالميتة والدم والخنزير والخمر (الهداية 3/49)
وأما شرائط الصحة فعامة وخاصة فالعامة لكل بيع ما هو شرط الانعقاد لأن ما لا ينعقد لم يصح ولا ينعكس فإن الفاسد عندنا منعقد نافذ إذا اتصل به القبض ومنها أن لا يكون مؤقتا فإن أقته لم يصح ومنها أن يكون المبيع معلوما والثمن معلوما علما يمنع من المنازعة فبيع المجهول جهالة تفضي إليها غير صحيح كبيع شاة من هذا القطيع وبيع شيء بقيمته وبحكم فلان ومنها الفائدة فبيع ما لا فائدة فيه وشراؤه فاسد كبيع درهم بدرهم استويا وزنا وصفة كذا في البحر الرائق ومنها الخلو عن الشرط الفاسد وهو أنواع منها شرط في وجوده غرر كما إذا اشترى ناقة على أنها حامل وأن يكون المشروط محظورا وشرط ما لا يقتضيه العقد وفيه منفعة للبائع وللمشتري أو للمبيع إن كان من بني آدم وليس بملائم للعقد ولا مما جرى به التعامل بين الناس وشرط الأجل في المبيع العين والثمن العين ويجوز في المبيع الدين والثمن الدين وشرط خيار مؤبد وشرط خيار مؤقت بوقت مجهول جهالة متفاحشة كهبوب الريح ومجيء المطر وقدوم فلان أو متقاربة كالحصاد والدياس وقدوم الحاج وشرط خيار غير مؤقت أصلا وشرط خيار مؤقت بالزائد على ثلاثة أيام هكذا في البدائع وأما الخاصة فمنها معلومية الأجل في البيع بثمن مؤجل فيفسدان كان مجهولا ومنها القبض في بيع المشترى المنقول وفي الدين فبيع الدين قبل قبضه فاسد كالمسلم فيه ورأس المال ولو بعد الإقالة وبيع شيء بالدين الذي على فلان بخلاف ما إذا كان على البائع ومنها المماثلة بين البدلين في أموال الربا ومنها الخلو عن شبهة الربا ومنها القبض في الصرف قبل الافتراق ومنها أن يكون الثمن الأول معلوما في بيع المرابحة والتولية والاشتراك والوضيعة (الفتاوى الهندية 3/3)
Answered by: