Q: What is the ruling if a Haaji delayed the Tawaaf-e-Ziyaarat till after the days of Qurbaani without a valid shar’i reason?
A: One damm (i.e. one goat or sheep) becomes waajib upon him.
( فإن أخره عنها ) أي أيام النحر ولياليها منها ( كره ) تحريما ( ووجب دم ) لترك الواجب وهذا عند الإمكان فلو طهرت الحائض إن قدر أربعة أشواط ولم تفعل لزوم دم وإلا لا ( الدر المختار 2/518-519)
قال العلامة الشامي: وأما ما سيأتي من قول المصنف وكل ما على المفرد به دم بسبب جنايته على إحرامه فعلى القارن دمان وكذا الصدقة وذكر الشارح هناك أن المتمتع كالقارن فلا يرد على ما هنا وإن كانت جناية المتمتع على إحرام الحج وإحرام العمرة لأن المراد هناك الجناية بفعل شيء من محظورات الإحرام بخلاف ترك شيء من الواجبات كما سيأتي في كلام الشارح وهنا الجناية بترك واجب الطهارة فلا ينافي وجوب الصدقة في العمرة بفعل المحظور ولهذا لم يعمم في اللباب بل قال لا مدخل في طواف العمرة للصدقة وإن أطلق الشارح العبارة تبعا للفتح فتنبه ( شامي 2/552 )
Answered by:
Checked & Approved: