Q: What is the ruling on selling expired goods at a Muslim owned store? Customers are not told that the goods are expired and when they had expired.
A: If you are one hundred percent sure that the goods are in a good condition without any defect, then you may sell them. However, if you are not sure whether they are in a good condition (even if you have one percent doubt), then you should not sell them without informing the customer.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا (مسلم #164)
(شرى نحو بيض وبطيخ) كجوز وقثاء (فكسره فوجده فاسدا ينتفع به) ولو علفا للدواب (فله) إن لم يتناول منه شيئا بعد علمه بعيبه (نقصانه) إلا إذا رضي البائع به، ولو علم بعيبه قبل كسره فله رده (وإن لم ينتفع به أصلا فله كل الثمن) لبطلان البيع، ولو كان أكثره فاسدا جاز بحصته عندهما نهر. وفي المجتبى: لو كان سمنا ذائبا فأكله ثم أقر بائعه بوقوع فأرة فيه رجع بنقصان العيب عندهما، وبه يفتى.
قال الشامي: (قوله وإن لم ينتفع به أصلا) بأن كان البيض منتنا والقثاء مرا والجوز خاويا، وما في العيني أو مزنخا ففيه نظر؛ لأنه يأكله الفقراء نهر. قلت: وكذا ينتفع به باستخراج دهنه، لكن هذا لو كان كثيرا، بل قد يقال ولو قليلا؛ لأنه يباع لمن يستخرج دهنه فيكون له قيمة إلا أن يكون جوزة أو جوزتين مثلا (قوله فله كل الثمن إلخ) ؛ لأنه تبين بالكسر أنه ليس بمال، فكأن البيع باطلا قبل هذا صحيح في الجوز الذي لا قيمة لقشره. أما إذا كان له قيمة بأن كان في موضع يباع فيه قشره يرجع بحصة اللب فقط، وقيل يرده ويرجع بكل الثمن؛ لأن ماليته باعتبار اللب، وظاهر الهداية يفيد ترجيحه، وكذا في البيض. أما بيض النعامة إذا وجد فاسدا بعد الكسر فإنه يرجع بنقصان العيب. قال في العناية: وعليه جرى في الفتح أن هذا يجب أن يكون بلا خلاف؛ لأن مالية بيض النعامة قبل الكسر باعتبار القشر وما فيه جميعا. قال ابن وهبان: وينبغي أن يفصل، بأن يقال هذا في موضع يقصد فيه الانتفاع بالقشر. أما إذا كان لا يقصد الانتفاع إلا بالمح بأن كان في برية والقشر لا ينتقل كان كغيره قال الشيخ عبد البر: ولا يخفى عليك فساد هذا التفصيل، فإن هذا القشر مقصود بالشراء في نفسه ينتفع به في سائر المواضع، وما ذكره لا ينهض؛ لأنه قد يتفق في كثير مما اتفقوا على صحة بيعه ولا يكون ذلك موجبا لفساد البيع. اهـ نهر (قوله ولو كان أكثره فاسدا جاز بحصته) أي بحصة الصحيح منه، وهذا عندهما وهو الأصح كما في الفتح. وكذا في النهر عن النهاية: أما عنده فلا يصح في الصحيح منه أيضا؛ لأنه كالجمع بين الحر والعبد في صفقة واحدة. ووجه الأصح كما في الزيلعي أنه بمنزلة ما لو فصل ثمنه؛ لأنه ينقسم ثمنه على أجزائه كالمكيل والموزون لا على قيمته. اهـ أي بخلاف الحر مع العبد.
[تنبيه] عبر بالأكثر تبعا للعيني واعترض بأنه مختل، والصواب تعبير النهر وغيره بالكثير. قلت: وهو مدفوع؛ لأنه إذا صح فيما يكون أكثره فاسدا يصح فيما يكون الكثير منه فاسدا بالأولى فافهم، نعم الأولى التعبير بالكثير ليفيد صحة البيع في الكل إذا كان الفاسد منه قليلا؛ لأنه لا يمكن التحرز عنه، إذ لا يخلو عن قليل فاسد فكان كقليل التراب في الحنطة فلا يرجع بشيء أصلا، وفي القياس يفسد كما في الفتح قال في النهر والقليل ما لا يخلو عنه الجوز عادة كالواحد والاثنين في المائة، كذا في الهداية، وهو ظاهر في أن الواحد في العشرة كثير، وبه صرح في القنية. وقال السرخسي: الثلاثة عفو يعني في المائة. اهـ وفي البحر: القليل الثلاثة وما دونها في المائة والكثير ما زاد. اهـ. وفي الفتح: وجعل الفقيه أبو الليث الخمسة والستة في المائة من الجوز عفوا. اهـ. مطلب وجد في الحنطة ترابا [فرع] اشترى أقفزة حنطة أو سمسم فوجد فيه ترابا، إن كان يوجد مثله في ذلك عادة لا يرد، وإلا فإن أمكنه رد كل المبيع يرده، ولو أراد حبس الحنطة ورد التراب أو المعيب مميزا ليس له ذلك فإن ميز التراب وأراد أن يخلطه ويرد إن أمكنه الرد على ذلك الكيل رده وإلا بأن نقص من ذلك الكيل شيء لا ورجع بنقصان الحنطة إلا أن يرضى البائع بأخذها ناقصة بزازية وفي الخانية: لو لم يعد ذلك التراب عيبا فلا رد، وإلا فإن لم يفحش يرد، وإن فحش خير المشتري بين أخذ الحنطة بحصتها من الثمن أو ردها وأخذ كل الثمن (قوله وفي المجتبى إلخ) هذه من أفراد مسألة الأكل السابقة ط فكان الأولى ذكرها هناك. (رد المحتار 5/26)
Answered by:
Checked & Approved: