Consuming zebra meat

Q: Can we consume zebra meat?

A: Yes.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

(ولا يحل ذو ناب يصيد بنانه ) فخرج نحو البعير ( أو مخلف يصيد بمخلبه ) أي ظفره فخرج نحو الحمامة ( من سبع ) بيان لذي ناب والسبع كل مختطف منتهب جارح قاتل عادة ( أو طير ) بيان لذي مخلب ( ولا الحشرات ) هي صغار دواب الأرض واحدها حشرة ( والحمر الأهلية ) بخلاف الوحشية فإنها ولبنها حلال ( والبغل ) الذي أمه حمارة فلو أمه بقرة أكل اتفاقا ولو فرسا فكأنه  ( والخيل ) وعندهما والشافعي تحل وقيل إن أبا حنيفة رجع عن حرمته قبل موته بثلاثة أيام وعليه الفتوى عمادية ولا بأس بلبنها على الأوجه ( والضبع والثعلب ) لأن لهما نابا وعند الثلاثة تحل ( والسلحفاة ) برية وبحرية ( والغراب الأبقع ) الذي يأكل الجيف لأنه ملحق بالخبائث قاله المصنف ثم قال والخبيث ما تستخبثه الطباع السليمة( والغداف ) بوزن غراب النسر جمعه غدفان قاموس ( والفيل ) والضب وما روي من أكله محمول على الابتداء( الدر المختار 6/304)

قوله ( ولا يحل ذو ناب إلخ ) كان الأنسب ذكر هذه المسائل في كتاب الصيد لأنها منه إلا الفرس والبغل والحمار إتقاني والدليل عليه أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير رواه مسلم وأبو داود وجماعة والسر فيه أن طبيعة هذه الأشياء مذمومة شرعا فيخشى أن يتولد من لحمها شيء من طباعها فيحرم إكراما لبني آدم كما أنه يحل ما أحل إكراما له ط عن الحموي
وفي الكفاية والمؤثر في الحرمة الإيذاء وهو طورا يكون بالناب وتارة يكون بالمخلب أو الخبث وهو قد يكون خلقة كما في الحشرات والهوام وقد يون بعارض كما في الجلالة قوله ( أو مخلب ) مفعل من الخلب وهو مزق الجلد زيلعي وهو ظفر كل سبع من الماشي والطائر كما في القاموس قهستاني
قوله ( من سبع ) بفتحتين وسكون الباء وضمها هو حيوان منتهب من الأرض مختطف من الهواء جارح قاتل عادة فيكون شاملا لسباع البهائم والطير فلا حاجة إلى قوله أو طير ولعله ذكره لموافقة الحديث قهستاني  قوله ( واحدها حشرة ) بالتحريك فيهما كالفأرة والوزغة وسام أبرص والقنفذ والحية والضفدع والزنبور والبرغوث والقمل والذباب والبعوض والقراد وما قيل إن الحشرات هوام الأرض كاليربوع وغيره ففيه أن الهامة ما تقتل من ذوات السم كالعقارب قهستاني  قوله ( والحمر الأهلية ) ولو توحشت تاترخانية  قوله ( بخلاف الوحشية ) وإن صارت أهلية ووضع عليها الإكاف  قهستاني  قوله ( الذي أمه حمارة ) الحمارة بالهاء الأتان  قاموس  وقال في باب النون الأتان الحمارة فافهم  قوله ( فكأمه ) فيكون على الخلاف الآتي في الخيل     لأن المعتبر في الحل والحرمة الأم فيما تولد من مأكول وغير مأكول ط  ويأتي تمام الكلام فيه آخر الباب  قوله ( والخيل ) كذا قال ابن كمال باشا عطفا على قوله لا يحل ذو ناب ومثله في الاختيار وعبارة القدوري والهداية ويكره أكل لحم الفرس عند أبي حنيفة اه والمكروه تحريما يطلق عليه عدم الحل شرنبلالية  فأفاد أن التحريم ليس لنجاسة لحمها ولهذا أجاب في غاية البيان عما هو ظاهر الرواية من طهارة سؤر الفرس بأن حرمة الأكل للاحترام من حيث إنه يقع به إرهاب العدو لا للنجاسة فلا يوجب نجاسة السؤر كما في الآدمي.(رد المحتار 6/304)

ولا يحل أكل كل ذي ناب من السباع ولا ذي مخلب من الطير، ولا تحل الحمر الأهلية ولا البغال ولا الخيل، ويكره الرخم والبغاث والغراب والضب والسلحفاة والحشرات، ويجوز غراب الزرع والعقعق والأرنب والجراد، ولا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك، ولا يؤكل الطافي من السمك.(الاختيار1/51)

قال رحمه الله ( ولا يؤكل ذو ناب ولا مخلب من سبع وطير ) يعني لا يحل أكل ذي ناب من سباع البهائم وذي مخلب من سباع الطير لما روى ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل ذي ناب ومخلب من سبع وطير رواه مسلم والجماعة والسباع جمع سبع وهو كل مختطف منتهب جارح قاتل عادة والمراد بذي المخلب ما له مخلب هو سلاح وهو مفعل من الخلب وهو مزق الجلد ويعلم بذلك أن المراد بذي مخلب هو سباع الطير لأن كل ماله مخلب وهو الظفر كما أريد به في ذي ناب من سباع الهبائم ( ( ( البهائم ) ) ) لا كل ما له ناب ولأن طبيعة هذه الأشياء مذمومة شرعا فيخشى أن يتولد من لحمها شيء من طباعها فيحرم إكراما لنبي ( ( ( لبني ) ) ) آدم وهو نظير ما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا ترضع لكم الحمقاء فإن اللبن يغذي ويدخل في الحديث الضبع والثعلب لأن لهما نابا وما روي أنه عليه الصلاة والسلام أباح أكلها محمول على الابتداء  ويدخل فيه الفيل أيضا لأنه ذو ناب ولليربوع ( ( ( واليربوع ) ) ) وابن عرس من سباع الهوام والرخمة والبغاث لأنهما يأكلان الجيف والرخم جمع رخمة وهو طائر أبقع يشبه النسر في الخلقة يقال له الأنوف  والبغاث طائر ( ( ( مائل ) ) ) إلى الغبرة دون الرخم بطيء الطيران كذا في الصحاح  قال والسباع الأسد والذئب والنمر والفهد والثعلب والضبع والكلب والفيل والقرد واليربوع وابن عرس والنسور الأهلي والبري ومن الطير الصقر والباز والعقاب والنسر والشاهين اه
قال رحمه الله ( وحل غراب الزرع ) لأنه يأكل الحب وليس من سباع الطير ولا من الخبائث
قال رحمه الله ( لا الأبقع الذي يأكل الجيف والضبع والضب والزنبور والسلحفاة والحشرات والحمر الأهلية والبغل ) يعني هذه الأشياء لا تؤكل أما الغراب الأبقع فلأنه يأكل الجيف فصار كسباع الطير
والغراب ثلاثة أنواع نوع يأكل الجيف فحسب فإنه لا يؤكل ونوع يأكل الحب فحسب فإنه يؤكل ونوع يخلط بينهما وهو أيضا يؤكل عند الإمام وهو العقعق لأنه يأكل الدجاج  وعن أبي يوسف أنه يكره أكله لأنه غالب أكله الجيف والأول أصح  قال في النهاية ذكر في بعض المواضع أن الخفاش يؤكل وذكر في بعضها أنه لا يؤكل لأن له نابا  وأما الضبع فلما روينا وبينا ولأنه يأكل الجيف فيكون لحمه خبيثا  وأما الضب والزنبور والسلحفاة والحشرات فلأنها من الخبائث وقد قال تعالى { ويحرم عليهم الخبائث } الأعراف 157 وما روي من الإباحة محمول على ما قبل التحريم ثم حرم الخبائث لأنه لم يكن محرما في الابتداء إلا ثلاثة أشياء على ما قال ( ( ( قاله ) ) ) الله تعالى { قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما }.(البحر الرائق 8/195)

الباب الثاني في بيان ما يؤكل من الحيوان وما لا يؤكل  الحيوان في الأصل نوعان نوع يعيش في البحر ونوع يعيش في البر أما الذي يعيش في البحر فجميع ما في البحر من الحيوان يحرم أكله إلا السمك خاصة فإنه يحل أكله إلا ما طفا منه وأما الذي يعيش في البر فأنواع ثلاثة ما ليس له دم أصلا وما ليس له دم سائل وما له دم سائل فما لا دم له مثل الجراد والزنبور والذباب والعنكبوت والخنفساء والعقرب والببغاء ونحوها لا يحل أكله إلا الجراد خاصة وكذلك ما ليس له دم سائل مثل الحية والوزغ وسام أبرص وجميع الحشرات وهو أم الأرض من الفأر والجراد والقنافذ والضب واليربوع وابن عرس ونحوها ولا خلاف في حرمة هذه الأشياء إلا في الضب فإنه حلال عند الشافعي رحمه الله تعالى وما له دم سائل نوعان مستأنس ومتوحش أما المستأنس من البهائم فنحو الإبل والبقر والغنم يحل بالإجماع وأما المتوحش نحو الظباء وبقر الوحش وحمر الوحش وإبل الوحش فحلال بإجماع المسلمين وأما المستأنس من السباع وهو الكلب والفهد والسنور والأهلي فلا يحل وكذلك المتوحش فمنها المسمى بسباع الوحش والطير وهو كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير فذو الناب من سباع الوحش مثل الأسد والذئب والضبع والنمر والفهد والثعلب والسنور البري والسنجاب والسمور والدلق والدب والقرد ونحوها فلا خلاف في هذه الجملة إلا في الضبع فإنه حلال عند الشافعي رحمه الله تعالى وذو المخلب من الطير كالبازي والباشق والصقر والشاهين والحدأة والبغاث والنسر والعقاب وما أشبه ذلك وما لا مخلب له من الطير والمستأنس منه كالدجاج والبط والمتوحش كالحمام والفاختة والعصافير والقبج والكركي والغراب الذي يأكل الحب والزرع ونحوها حلال بالإجماع كذا في البدائع ولا بأس بالقمري والسوداني والزرزور كذا في فتاوى قاضي خان.(الفتاوى الهندية 5/289)

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

Labels: