Selling cameras

Q: Is it permissible to sell a camera?

A: The principle of Shari’ah is that it is impermissible for one to sell an item that can only be used for a haraam purpose. As for an item that has a dual or multiple purpose (i.e. it can be used for haraam as well as halaal), selling it will be permissible. However, if one has knowledge that the person purchasing the item is purchasing it for a haraam purpose, then in that case, selling the item to him will be impermissible. Hence, if one has knowledge that the person purchasing the camera is purchasing it for a haraam purpose, it will not be permissible to sell the camera to him.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

( و ) جاز ( بيع عصير ) عنب ( ممن ) يعلم أنه ( يتخذه خمرا ) لأن المعصية لا تقوم بعينه بل بعد تغيره وقيل يكره لإعانته على المعصية ... ( بخلاف بيع أمرد ممن يلوط به وبيع سلاح من أهل الفتنة ) لأن المعصية تقوم بعينه (شامي 6/391)

ولا يجوز بيع الحر والخمر والخنزير والميتة كذا في التهذيب (هندية 3/116)

قال ولا يجوز الاستئجار على الغناء والنوح وكذا سائر الملاهي لأنه استئجار على المعصية والمعصية لا تستحق بالعقد (هداية 3/303)

قوله ( وكره بيع السلاح من أهل الفتنة لأنه إعانة على المعصية ) قيد بالسلاح لأن بيع ما يتخذ منه السلاح كالحديد ونحوه لا يكره لأنه لا يصير سلاحا إلا بالصنعة نظيره بيع المزامير يكره ولا يكره بيع ما يتخذ منه المزامير وهو القصب والخشب وكذا بيع الخمر باطل ولا يبطل بيع ما يتخذ منه وهو العنب كذا في البدائع وذكر الشارح أن بيع الحديد لا يجوز من أهل الحرب ويجوز من أهل البغي والفرق أن أهل البغي لا يتفرغون لعمله سلاحا لأن فسادهم على شرف الزوال بخلاف أهل الحرب اه ... وسيأتي إن شاء الله تعالى في الحظر والإباحة تمامه أطلق في أهل الفتنة فشمل البغاة وقطاع الطريق واللصوص قوله (وإن لم يدر أنه منهم لا) أي لا يكره البيع لأن الغلبة في الأمصار لأهل الصلاح وظاهر كلامهم في الأول أن الكراهة تحريمية لتعليلهم بالإعانة عن المعصية والله أعلم بالصواب (البحر الرائق 5/154)

عن مسلم قال كنا مع مسروق في دار يسار بن نمير فرأى في صفته تماثيل فقال سمعت عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون (صحيح البخاري، الرقم: 5950)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)