Q: If my menses last month was nine days and this month I only bled for five days, is it permissible for my husband and I to have relations after five days?
A: It is not permissible. Since your previous haidh pattern was nine days, it is compulsory upon you and your husband to refrain from relations for nine days.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
(ويحل وطؤها إذا انقطع حيضها لأكثره) بلا غسل وجوبا بل ندبا (وإن) انقطع لدون أقله تتوضأ وتصلي في آخر الوقت وإن (لأقله) فإن لدون عادتها لم يحل وتغتسل وتصلي وتصوم احتياطا وإن لعادتها فإن كتابية حل في الحال وإلا (لا) يحل (حتى تغتسل) أو تتيمم بشرطه (أو يمضي عليها زمن يسع الغسل) ولبس الثياب (والتحريمة) يعني من آخر وقت الصلاة لتعليلهم بوجوبها في ذمتها حتى لو طهرت في وقت العيد لا بد أن يمضي وقت الظهر كما في السراج وهل تعتبر التحريمة في الصوم الأصح لا وهي من الطهر مطلقا وكذا الغسل لو لأكثره وإلا فمن الحيض فتقضي إن بقي بعد الغسل والتحريمة ولو لعشرة فقدر التحريمة فقط لئلا فقط لئلا تزيد أيامه على عشرة فليحفظ (و) وطؤها (يكفر مستحله) كما جزم به غير واحد وكذا مستحل وطء الدبر عند الجمهور مجتبى (الدر المختار 1/294-297)
قال العلامة ابن عابدين-رحمه الله-: (قوله إذا انقطع حيضها لأكثره) مثله النفاس، وحل الوطء بعد الأكثر ليس بمتوقف على انقطاع الدم صرح به في العناية والنهاية وغيرهما، وإنما ذكره ليبني عليه ما بعده قال ط: ويؤخذ منه جواز الوطء حال نزول دم الاستحاضة اهـ وقدمنا عن البحر أنه يجوز الاستمتاع بما بين السرة والركبة بحائل بغير الوطء ولو تلطخ دما. اهـ وهذا في الحائض، فيدل على جواز وطء المستحاضة وإن تلطخ دما وسيأتي ما يؤيده فافهم (قوله وجوبا) منصوب بعامل محذوف أي بلا غسل يجب وجوبا، ومثله قوله بل ندبا (قوله بل ندبا) ؛ لأن قراءة حتى يطهرن بالتشديد تقتضي حرمة الوطء إلى غاية الاغتسال فحملناها على ما إذا كان أيامها أقل من عشرة دفعا للتعارض بين القراءتين، فظاهره يورث شبهة فلهذا لا يستحب نوح عن الكافي قوله لدون أقله) أي أقل الحيض وهو ثلاثة أيام (قوله في آخر الوقت) أي وجوبا بركوي، والمراد آخر الوقت المستحب دون المكروه كما هو ظاهر سياق كلام الدرر وصدر الشريعة. قال ط: وأهمل الشارح حكم الجماع، ويظهر عدم حله بدليل مسألة الانقطاع على الأقل وهو دون العادة. قلت: قد يفرق بين تحقق الحيض وعدمه، وانظر ما نذكره قبيل قوله والنفاس لأم التوأمين (قوله وإن ولأقله) اللام بمعنى بعد ط (قوله لم يحل) أي الوطء وإن اغتسلت؛ لأن العود في العادة غالب بحر (قوله وتغتسل وتصلي) أي في آخر الوقت المستحب، وتأخيره إليه واجب هنا أما في صورة الانقطاع لتمام العادة فإنه مستحب كما في النهاية والبدائع وغيرهما (قوله احتياطا) علة للأفعال الثلاثة (رد المحتار 1/294)
ومنها وجوب الاغتسال عند الانقطاع هكذا في الكفاية إذا مضى أكثر مدة الحيض وهو العشرة يحل وطؤها قبل الغسل مبتدأة كانت أو معتادة ويستحب له أن لا يطأها حتى تغتسل هكذا في المحيط وإذا انقطع دم الحيض لأقل من عشرة أيام لم يجز وطؤها حتى تغتسل أو يمضي عليها آخر وقت الصلاة الذي يسع الاغتسال والتحريمة لأن الصلاة إنما تجب عليها إذا وجدت من آخر الوقت هذا القدر هكذا في الزاهدي وأما مضي كمال الوقت بأن ينقطع دمها في أول الوقت ويدوم الانقطاع حتى يمضي الوقت فليس بمشروط هكذا في النهاية لو انقطع دمها دون عادتها يكره قربانها وإن اغتسلت حتى تمضي عادتها وعليها أن تصلي وتصوم للاحتياط هكذا في التبيين. (الفتاوى الهندية 1/39)
Answered by:
Checked & Approved: