Q: Is it compulsory for a Haaji to spend the entire night in Muzdalifah?
A: It is not compulsory but sunnat-e-muakkadah for a Haaji to spend the entire night in Muzdalifah. However, it is waajib for him to make wuqoof in Muzdalifah.
The time of wuqoof commences after subah saadiq. If the Haaji does not make wuqoof in Muzdalifah, damm will be waajib upon him.
As far as women, children and elderly people are concerned, concession has been granted for them to go to Mina after coming to Muzdalifah. Hence, if they spend the night in Mina and do not perform the wuqoof after subah saadiq in Muzdalifah, damm will not be waajib upon them.
(ثم وقف) بمزدلفة، ووقته من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ولو مارا كما في عرفة، لكن لو تركه بعذر كزحمة بمزدلفة لا شيء عليه
قال العلامة ابن عابدين - رحمه الله -: (قوله ثم وقف) هذا الوقوف واجب عندنا لا سنة، والبيتوتة بمزدلفة سنة مؤكدة إلى الفجر لا واجبة خلافا للشافعي فيهما كما في اللباب وشرحه (قوله ووقته إلخ) أي وقت جوازه. قال في اللباب: وأول وقته طلوع الفجر الثاني من يوم النحر، وآخره طلوع الشمس منه، فمن وقف بها قبل طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس لا يعتد به، وقدر الواجب منه ساعة ولو لطيفة وقدر السنة امتداد الوقوف إلى الإسفار جدا، وأما ركنه فكينونته بمزدلفة سواء كان بفعل نفسه أو فعل غيره بأن يكون محمولا بأمره أو بغير أمره، وهو نائم أو مغمى عليه أو مجنون أو سكران نواه أو لم ينو علم بها أو لم يعلم لباب (قوله كزحمة) عبارة اللباب إلا إذا كان لعلة أو ضعف، أو يكون امرأة تخاف الزحام فلا شيء عليه اهـ لكن قال في البحر ولم يقيد في المحيط خوف الزحام بالمرأة بل أطلقه فشمل الرجل. اهـ. قلت: وهو شامل لخوف الزحمة عند الرمي، فمقتضاه أنه لو دفع ليلا ليرمي قبل دفع الناس وزحمتهم لا شيء عليه، لكن لا شك أن الزحمة عند الرمي وفي الطريق قبل الوصول إليه أمر محقق في زماننا، فيلزم منه سقوط واجب الوقوف بمزدلفة، فالأولى تقييد خوف الزحمة بالمرأة، ويحمل إطلاق المحيط عليه لكون ذلك عذرا ظاهرا في حقها يسقط به الواجب بخلاف الرجل، أو يحمل على ما إذا خاف الزحمة لنحو مرض، ولذا قال في السراج إلا إذا كانت به علة أو مرض أو ضعف فخاف الزحام فدفع ليلا فلا شيء عليه (رد المحتار 2/511-512)
ولو جاوز حد المزدلفة قبل طلوع الفجر فعليه دم لترك الوقوف بها إلا إذا كانت به علة أو مرض أو ضعف فخاف الزحام فدفع منها ليلا فلا شيء عليه كذا في السراج الوهاج (الفتاوى الهندية 1/231)
و اذا فرغ من العشاء يبيت بمزدلفة والبيتوتة بها الي الفجر سنة مؤكدة عندنا (غنية الناسك صـــ 165)
وانما جعلوا خوف الزحام لنحو عجز او مرض عذرا لحديث انه صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة اهله بليل (غنية الناسك صـــ 167)
ومن مر إلى منى قبل الوقوف بمزدلفة قبل طلوع الفجر فعليه دم لترك الوقوف بمزدلفة إذ هو واجب إلا إذا كان به علة وضعف فيخاف الزحام فيدفع منها ليلا ولا شيء عليه لما روي عن النبي عليه السلام أنه رخص للضعفة أن يتعجلوا من مزدلفة بليل (تحفة الفقهاء 1/407)
ولنا ما روي أنه عليه الصلاة والسلام قدم ضعفة أهله بالليل هذا الحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم ضعفة أهله بغلس ويأمرهم لا يرمون الجمرة حتى تطلع الشمس وروى البخاري رضي الله عنه ومسلم عن سالم عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقدم ضعفة أهله ... الحديث والضعفة على وزن فعلة جمع ضعيف ويجمع على ضعفاء أيضا وأراد به النساء والولدان والخدام. (البناية 4/236)
(فتاوى رحيميه 8/102)
Answered by:
Checked & Approved: