Q: If one's lips bled with some of the blood going into the saliva, and the person spat out three or more times, then is it permissible for him to swallow his saliva after that?
A: Yes, so long as he does not perceive any blood in the saliva.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
قُل لا أَجِدُ فى ما أوحِىَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلىٰ طاعِمٍ يَطعَمُهُ إِلّا أَن يَكونَ مَيتَةً أَو دَمًا مَسفوحًا أَو لَحمَ خِنزيرٍ فَإِنَّهُ رِجسٌ أَو فِسقًا أُهِلَّ لِغَيرِ اللَّـهِ بِهِ فَمَنِ اضطُرَّ غَيرَ باغٍ وَلا عادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفورٌ رَحيمٌ ﴿الأنعام:١٤٥﴾
[الفصل الثاني في الأعيان النجسة]وهي نوعان (الأول) المغلظة وعفي منها قدر الدرهم واختلفت الروايات فيه والصحيح أن يعتبر بالوزن في النجاسة المتجسدة وهو أن يكون وزنه قدر الدرهم الكبير المثقال وبالمساحة في غيرها وهو قدر عرض الكف.هكذا في التبيين والكافي وأكثر الفتاوى والمثقال وزنه عشرون قيراطا وعن شمس الأئمة يعتبر في كل زمان بدرهمه والصحيح الأول. هكذا في السراج الوهاج ناقلا عن الإيضاح كل ما يخرج من بدن الإنسان مما يوجب خروجه الوضوء أو الغسل فهو مغلظ كالغائط والبول والمني والمذي والودي والقيح والصديد والقيء إذا ملأ الفم. كذا في البحر الرائق.وكذا دم الحيض والنفاس والاستحاضة هكذا في السراج الوهاج وكذلك بول الصغير والصغيرة أكلا أو لا. كذا في الاختيار شرح المختار وكذلك الخمر والدم المسفوح ولحم الميتة وبول ما لا يؤكل والروث وأخثاء البقر والعذرة ونجو الكلب وخرء الدجاج والبط والإوز نجس نجاسة غليظة هكذا في فتاوى قاضي خان.(الفتاوى الهندية 1/45-46)
(ودم) مسفوح من سائر الحيوانات إلا دم شهيد ما دام عليه وما بقي في لحم مهزول وعروق وكبد وطحال وقلب وما لم يسل، ودم سمك وقمل وبرغوث وبق. زاد في السراج وكتان وهي كما في القاموس كرمان: دويبة حمراء لساعة، فالمستثنى اثنا عشر.(الدر المختار 1/319)
قوله ( والدم المسفوح أي السائل من أي حيوان إلى محل يلحقه حكم التطهير قهستاني والمراد أن يكون من شأنه السيلان فلو جمد المسفوح ولو على اللحم فهو نجس كما في منية المصلى وكذا ما بقي في المذبح لأنه دم مسفوح كما في ابن أمير حاج قوله ( لا الباقي في اللحم الخ ) لأنه ليس بمسفوح ولمشقة الإحتراز عنه قوله ( ودم الكبد والطحال ) أي فإنه طاهر للخبر سراج وظاهر التعليل أن الكلام في نفس الكبد والطحال فإن خبر أحل لنا ميتتان ودمان إنما هو في نفس الكبد والطحال وأما الدم الذي فيهما فإن لم يكن سائلا ففيه الخلاف الآتي قوله ( والقلب الخ ) في حاشية الأشباه للغزى دم قلب الشاة وما لم يسل من بدن الإنسان طاهر على المذهب المختار وهو قول أبي يوسف وقال محمد نجس اه والحاصل كما في الحلبي أن في نجاسة غير المسفوح اختلافا والذي مشى عليه قاضيخان وكثير أنه طاهر وليس فيه رواية صريحة عن الأئمة الثلاثة بل قد تؤخد الطهارة من عدم نقض الوضوء بالدم غير السائل وأن ما ليس بحدث ليس بنجس وأمر الاحتياط بعد ذلك غير خفي اه قوله ( ودم السمك في الصحيح ) وهو قول الإمام ومحمد لأنه أبيح أكله بدمه لأنه لا يذكي ولو كان نجسا لما أبيح أكله إلا بعد سفحه على أنه ليس بدم حقيقة لأنه يبيض بالشمس والدماء تسود بها وقال أبو يوسف والشافعي أنه نجس كما في السراج
قوله ( ودم الشهيد في حقه ) أي ما دام عليه فلو حمله إنسان وصلى به جاز لأنه طاهر حكما ضرورة الأمر بترك غسله بخلاف ما إذا انفصل عنه فإنه نجس على أصل القياس لعدم الضرورة قوله ( لا السمك والجراد ) للخبر الوارد قوله ( وما لا نفس له سائلة ) أي ما لا دم له كالصرصر والعقرب فإن لحمه طاهر وإن كان لا يؤكل.(حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 153-154)
Answered by: