Inability to travel after entering ihraam due to illness

Q: What is the Shar’ee ruling regarding a person who tied his ihraam for only umrah or only hajj, but due to illness or any other unforeseen circumstance, he was unable to travel? How will he come out of ihraam?

A: He should appoint someone to slaughter a damm on his behalf in the precincts of the Haram. Once the animal is slaughtered, he will come out of ihraam. 

If he tied the ihraam for umrah, but was unable to continue, then he will have to make qadha of the umrah at any time in the future.

However, if he tied the ihraam for hajj, but was unable to continue, then he will have to make qadha of the hajj the following year, as well as perform a separate umrah.

(إذا أحصر بعدو أو مرض) أو موت محرم أو هلاك نفقة حل له التحلل فحينئذ (بعث المفرد دما) أو قيمته فإن لم يجد بقي محرما حتى يجد أو يتحلل بطواف وعن الثاني أنه يقوم الدم بالطعام ويتصدق به فإن لم يجد صام عن كل نصف صاع يوما (والقارن دمين) فلو بعث واحدا لم يتحلل عنه (وعين يوم الذبح) ليعلم متى يتحلل ويذبحه (في الحرم ولو قبل يوم النحر) خلافا لهما … (و) يجب (عليه إن حل من حجه) ولو نفلا (حجة) بالشروع (وعمرة) للتحلل إن لم يحج من عامه (وعلى المعتمر عمرة) وعلى (القارن حجة وعمرتان) إحداهما للتحلل (الدر المختار 2/590-593)

ثم إذا تحلل المحصر بالهدي وكان مفردا بالحج؛ فعليه حجة وعمرة من قابل، وإن كان مفردا بالعمرة؛ فعليه عمرة مكانها وإن كان قارنا فإنما يتحلل بذبح هديين وعليه عمرتان وحجة كذا في المحيط (الفتاوى الهندية 1/225)

قال محمد: إنما جاءت الآثار في المحصر أنه يحل إذا نحر هديه ولا يبالي أعدو حصره أم مرض إنما يراد من ذلك العذر الذي يمنعه من الذهاب إلى مكة فإذا جاء من المرض ما لا يقدر معه على الانطلاق إلى مكة صار كالذي حصره العدو (الحجة على أهل المدينة 2/183)

(وإذا أحصر المحرم بعدو أو أصابه مرض فمنعه من المضي جاز له التحلل) وقال الشافعي رحمه الله لا يكون الإحصار إلا بالعدو لأن التحلل بالهدي شرع في حق المحصر لتحصيل النجاة وبالإحلال ينجو من العدو لا من المرض ولنا أن آية الإحصار وردت في الإحصار بالمرض بإجماع أهل اللغة فإنهم قالوا الإحصار بالمرض والحصر بالعدو والتحلل قبل أوانه لدفع الحرج الآتي من قبل امتداد الإحرام والحرج في الاصطبار عليه مع المرض أعظم (وإذا جاز له التحلل يقال له ابعث شاة تذبح في الحرم وواعد من تبعثه بيوم بعينه يذبح فيه ثم تحلل) وإنما يبعث إلى الحرم لأن دم الإحصار قربة والإراقة لم تعرف قربة إلا في زمان أو مكان على ما مر فلا يقع قربة دونه فلا يقع به التحلل وإليه الإشارة بقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فإن الهدي اسم لما يهدى إلى الحرم (الهداية 1/175)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)