Correct times for pelting the jamaraat

Q: What are the correct times for pelting the jamaraat during the days of pelting?

A: On the 10th of Zul Hijjah, the time of pelting commences after subah saadiq and continues till subah saadiq of the 11th. Pelting from after subah saadiq till sunrise is permissible, though makrooh (undesirable), unless a person has an excuse (eg. illness or weakness etc.). The sunnah time to pelt is after sunrise till zawaal. Thereafter, to pelt from zawaal till sunset is mubaah (permissible). To pelt after sunset till subah saadiq of the 11th is makrooh (undesirable) unless a person has an excuse (eg. illness, weakness or crowds, etc.).

On the 11th and 12th, the time of pelting commences after zawaal till subah saadiq of the following day. However, the sunnah time on the 11th and 12th is from zawaal until sunset. 

It is makrooh (undesirable) to pelt after sunset (unless one has an excuse e.g. due to crowds or illness), though the pelting will be valid.

On the 13th, the time of pelting commences after subah saadiq till Maghrib. However, the sunnah time for pelting on the 13th is from zawaal until sunset. 

Note: Though it is permissible to pelt on the 13th after subah saadiq, before zawaal, however it is makrooh (undesirable) to pelt in this time.

The days of pelting terminate with sunset on the 13th of Zul Hijjah. 

( أتى منى )… ( ورمى جمرة العقبة من بطن الوادي )…. ووقته من الفجر إلى الفجر ويسن من طلوع ذكاء لزوالها ويباح لغروبها ويكره للفجر… ( وبعد الزوال ثاني النحر رمي الجمار الثلاث يبدأ )…. ( ثم ) رمى ( غدا كذلك ثم بعده كذلك إن مكث وهو أحب وإن قدم الرمي فيه ) أي في اليوم الرابع ( على الزوال جاز ) فإن وقت الرمي فيه من الفجر للغروب وأما في الثاني والثالث فمن الزوال لطلوع ذكاء 

قال ابن العابدين -رحمه الله تعالى - قوله ( ووقته ) أي وقت جوازه أداء من الفجر أي فجر النحر إلى فجر اليوم الثاني قال في البحر حتى لو أخره حتى طلع الفجر في اليوم الثاني لزمه دم عنده خلافا لهما ولو رمى قبل طلوع فجر النحر لم يصح اتفاقا…. قوله ( فإن وقت الرمي فيه ) أي في اليوم الرابع من الفجر للغروب أي غروب شمسه ولا يتبعه ما بعده من الليل بخلاف ما قبله من الأيام والمراد وقت جوازه في الجملة فإن ما قبل الزوال وقت مكروه وما بعده مسنون وبغروب الشمس من هذا اليوم يفوت وقت الأداء والقضاء اتفاقا شرح اللباب. قوله ( فمن الزوال لطلوع ذكاء ) أي إلى طلوع الشمس من اليوم الرابع والمراد أنه وقت الجواز في الجملة قال في اللباب وقت رمي الجمار الثلاث في اليوم الثاني والثالث من أيام النحر بعد الزوال فلا يجوز قبله في المشهور وقيل يجوز والوقت المسنون فيما يمتد من الزوال إلى غروب الشمس ومن الغروب إلى الطلوع وقت مكروه وإذا طلع الفجر أي فجر الرابع فقد فات وقت الأداء (رد المحتار 2/513-515)

والوقت المسنون في اليومين من الزوال إلى غروب الشمس، ومن الغروب إلى طلوع الفجر وقت مكروه. (غنية الناسك ص181)

ولو نفر بعد طلوع الفجر قبل الرمي يلزمه الدم اتفاقا. (غنية الناسك ص182)

وأما وقته في اليوم الرابع فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس إلا أن ما قبل الزوال وقت مكروه وما بعده مسنون كذا في محيط السرخسي (الفتاوى الهندية 1/233)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)