Q: A woman performed tawaaf after asr salaah. Does the 2 rakaats wajibut tawaaf have to be performed in the Haram at a later time or can she perform it in her hotel room after her maghrib salaah?

A: It is permissible for her to perform the two rakaats in her hotel room after performing the maghrib salaah. After the fard, she should first perform the two rakaats waajib tawaaf and thereafter she should perform her sunnah salaah.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
(وختم الطواف باستلام الحجر استنانا ثم صلى شفعا) في وقت مباح (يجب) بالجيم على الصحيح (بعد كل أسبوع عند المقام) حجارة ظهر فيها أثر قدمي الخليل (أو غيره من المسجد) وهل يتعين المسجد؟ قولان (الدر المختار 2/498-499)
قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: (قوله ثم صلى شفعا) أي ركعتين يقرأ فيهما الكافرون والإخلاص اقتداء بفعله عليه الصلاة والسلام نهر ويستحب أن يدعو بعدهما بدعاء آدم عليه السلام ولو صلى أكثر من ركعتين جاز ولا تجزئ المكتوبة ولا المنذورة عنهما ولا يجوز اقتداء مصليهما بمثله لأن طواف هذا غير طواف الآخر ولو طاف بصبي لا يصلي عنه لباب (قوله في وقت مباح) قيد للصلاة فقط فتكره في وقت الكراهة بخلاف الطواف والسنة الموالاة بينهما وبين الطواف فيكره تأخيرها عنه إلا في وقت مكروه ولو طاف بعد العصر يصلي المغرب ثم ركعتي الطواف ثم سنة المغرب ولو صلاها في وقت مكروه قيل صحت مع الكراهة ويجب قطعها فإن مضى فيها فالأحب أن يعيدها لباب وفي إطلاقه نظر لما مر في أوقات الصلاة من أن الواجب ولو لغيره كركعتي الطواف والنذر لا تنعقد في ثلاثة من الأوقات المنهية أعني الطلوع والاستواء والغروب بخلاف ما بعد الفجر وصلاة العصر فإنها تنعقد مع الكراهة فيهما (قوله على الصحيح) وقيل يسن قهستاني (رد المحتار 2/498-499)
(قوله عند المقام) عبارة اللباب خلف المقام قال: والمراد به ما يصدق عليه عادة وعرفا مع القرب وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه إذا أراد أن يركع خلف المقام جعل بينه وبين المقام صفا أو صفين، أو رجلا أو رجلين رواه عبد الرزاق. اهـ. (قوله حجارة إلخ) ذكره في البحر عن تفسير القاضي لكن عبر بحجر بالإفراد وأنه الموضع الذي كان فيه حين قام عليه ودعا الناس إلى الحج وحرر بعض العلماء الأعلام أن الحجر الذي في المقام ارتفاعه من الأرض نصف ذراع وربع وثمن، وأعلاه مربع من كل جانب نصف ذراع وربع وعمق غوص القدمين سبع قراريط ونصف (قوله قولان) لم أر من حكى القولين، سوى ما توهمه عبارة النهر وفيها نظر والمشهور في عامة الكتب أن صلاتها في المسجد أفضل من غيره، وفي اللباب: ولا تختص بزمان ولا مكان ولا تفوت فلو تركها لم تجبر بدم، ولو صلاها خارج الحرم، ولو بعد الرجوع إلى وطنه جاز ويكره، ويستحب مؤكدا أداؤها خلف المقام، ثم في الكعبة ثم في الحجر تحت الميزاب، ثم كل ما قرب من الحجر، ثم باقي الحجر ثم ما قرب من البيت، ثم المسجد ثم الحرم، ثم لا فضيلة بعد الحرم بل الإساءة اهـ (رد المحتار 2/499)
ومن الواجبات ركعتا الطواف ... وأفضل أماكن أدائها خلف المقام ثم ما حوله مما قرب منه كما يشير إليه من التبعيضية في الآية الشريفة وكون الخلف أفضل لاختياره الحضرة المنيفة (شرح) ثم الكعبة ثم الحجر ثم الميزاب ثم ما قرب من الحجر إلى البيت خصوصا إلى ما تحت الميزاب منه ثم باقي الحجر ثم ما قرب من البيت خصوصا محاذاة الأركان ومقابلة الملتزم والباب ومقام جبريل عليه الصلاة والسلام والمستجار ثم المسجد ثم الحرم ثم لا فضيلة بعد الحرم بل الإساءة ولا تختص بزمان ولا مكان فلو صلاها خارج الحرم ولو بعد الرجوع إلى وطنه جاز وكره تنزيها ولاتفوت مادام حيا (غنية الناسك صــ 116)
Answered by:
Checked & Approved: