Q: If one goes for umrah or hajj, and during the journey, his ihraam clothing becomes soiled, can he change into a clean ihraam, or is it necessary for him to continue using the same ihraam while merely washing the soiled area?
A: Both are permissible. It is permissible to wash the soiled area and continue wearing the same ihraam. Similarly, it is permissible to change one’s ihraam clothing.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر، أنه قال: قام رجل، فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الحرم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا القمص، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا العمائم، ولا الخفاف، إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين، وليقطعهما ما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران، ولا الورس، ولا تنتقب المرأة الحرام، ولا تلبس القفازين: هذا حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم.(سنن الترمذي، الرقم: 833)
مطلب المختار أن الأصل في الأشياء الإباحة أقول: وصرح في التحرير بأن المختار أن الأصل الإباحة عند الجمهور من الحنفية والشافعية اهـ وتبعه تلميذه العلامة قاسم، وجرى عليه في الهداية من فصل الحداد، وفي الخانية من أوائل الحظر والإباحة. وقال في شرح التحرير: وهو قول معتزلة البصرة وكثير من الشافعية وأكثر الحنفية لا سيما العراقيين. قالوا: وإليه أشار محمد فيمن هدد بالقتل على أكل الميتة أو شرب الخمر فلم يفعل حتى قتل بقوله: خفت أن يكون آثما؛ لأن أكل الميتة وشرب الخمر لم يحرما إلا بالنهي عنهما، فجعل الإباحة أصلا والحرمة بعارض النهي. اهـ. ونقل أيضا أنه قول أكثر أصحابنا وأصحاب الشافعي للشيخ أكمل الدين في شرح أصول البزدوي، وبه علم أن قول الشارح في باب استيلاء الكفار أن الإباحة رأي المعتزلة فيه نظر، فتدبر.(رد المحتار 1/105)
فصل في الإحرام ... ولا يشترط لصحته زمان ولا مكان ولا هيئة ولا حالة فلو أحرم لابسا للمخيط أو مجامعا انعقد في الأول صحيحا وفي الثاني فاسدا كما في اللباب.(رد المحتار 2/479)
Answered by:
Checked & Approved: