Q:
1. Please explain to me the status of the two rakaats performed after tawaaf – are they mandatory or nafl?
2. If someone did not perform these two raakats immediately, then what should he do? Will they be regarded as qadha?
A:
1. It is waajib (mandatory) to perform the two rakaats after tawaaf.
2. One should not delay in performing the two rakaats of salaah after the tawaaf. Delaying in performing the two rakaats of salaah after the tawaaf is undesirable (makrooh-e-tanzeehi). However, if one had delayed and performed it later on, it will not be regarded as qadha.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
فإذا فرغ من الطواف أتى مقام إبراهيم ويصلي ركعتين وإن لم يقدر على الصلاة في المقام بسبب الزحمة يصلي حيث تيسر له عليه من المسجد وهاتان ركعتان واجبتان عندنا ... ويقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد تبركا بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم (المحيط البرهاني 2/426)
(وختم الطواف باستلام الحجر استنانا ثم صلى شفعا) في وقت مباح (يجب) بالجيم على الصحيح (بعد كل أسبوع عند المقام) (الدر المختار 2/498-499)
قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: (قوله ثم صلى شفعا) أي ركعتين يقرأ فيهما الكافرون والإخلاص اقتداء بفعله عليه الصلاة والسلام نهر ويستحب أن يدعو بعدهما بدعاء آدم عليه السلام ولو صلى أكثر من ركعتين جاز ولا تجزئ المكتوبة ولا المنذورة عنهما ولا يجوز اقتداء مصليهما بمثله لأن طواف هذا غير طواف الآخر ولو طاف بصبي لا يصلي عنه لباب (قوله في وقت مباح) قيد للصلاة فقط فتكره في وقت الكراهة بخلاف الطواف والسنة الموالاة بينهما وبين الطواف فيكره تأخيرها عنه إلا في وقت مكروه ولو طاف بعد العصر يصلي المغرب ثم ركعتي الطواف ثم سنة المغرب ولو صلاها في وقت مكروه قيل صحت مع الكراهة ويجب قطعها فإن مضى فيها فالأحب أن يعيدها لباب وفي إطلاقه نظر لما مر في أوقات الصلاة من أن الواجب ولو لغيره كركعتي الطواف والنذر لا تنعقد في ثلاثة من الأوقات المنهية أعني الطلوع والاستواء والغروب بخلاف ما بعد الفجر وصلاة العصر فإنها تنعقد مع الكراهة فيهما (قوله على الصحيح) وقيل يسن قهستاني (قوله بعد كل أسبوع) أي على التراخي ما لم يرد أن يطوف أسبوعا آخر فعلى الفور بحر وفي السراج يكره عندهما الجمع بين أسبوعين أو أكثر بلا صلاة بينهما وإن انصرف عن وتر وقال أبو يوسف لا يكره إذا انصرف عن وتر كثلاثة أسابيع أو خمسة أو سبعة والخلاف في غير وقت الكراهة أما فيه فلا يكره إجماعا ويؤخر الصلاة إلى وقت مباح اهـ وإذا زال وقت الكراهة هل يكره الطواف قبل الصلاة لكل أسبوع ركعتين قال في البحر لم أره وينبغي الكراهة لأن الأسابيع حينئذ صارت كأسبوع واحد اهـ ولو تذكر ركعتي الطواف بعد شروعه في آخر فإن قبل تمام شوط رفضه وإلا أتم الطواف وعليه لكل أسبوع ركعتان لباب وأطلق الأسبوع فشمل طواف الفرض والواجب والسنة والنفل خلافا لمن قيد وجوب الصلاة بالواجب قال في الفتح وهو ليس بشيء لإطلاق الأدلة اهـ والظاهر أن المراد بالأسبوع الطواف لا العدد حتى لو ترك أقل الأشواط لعذر مثلا وجبت الركعتان وعليه موجب ما ترك فليراجع وأما قوله في شرح اللباب تجب بعد كل طواف ولو أدي ناقصا فيتحمل نقصان العدد ونقصان الوصف كالطواف مع الحدث والجنابة والظاهر أن مراده الثاني (رد المحتار 2/498-499)
Answered by:
Checked & Approved: