Q: I would like to know if a restraint of trade agreement is permissible in an Islamic sale.
Example: I am selling my cellphone business to Zaid. In the sale agreement a clause is added that I, the seller, is not allowed to trade in the same field of business for a stipulated period (e.g. 5 years). Will such a clause be permissible? If not will the adding of such a clause nullify the entire sale? Or will the clause be impermissible and the rest of the sale be correct?
A: This clause is an invalid clause in Shariah. However, despite this clause being invalid, since it does not cause any of the transacting parties to become entitled to any extra wealth or benefit through the actual sale, the sale will not become faasid (corrupt). Therefore, the wealth acquired through such a sale will be halaal.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
البيع لا يبطل بالشرط في اثنين وثلاثين موضعا مذكورة في الأشباه .(الدر المختار 4\591)
قال العلامة ابن عابدين – رحمه الله -: وشرط عدم خروج المبيع عن ملكه في غير الآدمي أما لو اشترى عبدا على أن لا يبيعه أو لا يخرجه عن ملكه فسد .( رد المحتار 4\591)
ثم فرع على الأصل بقوله (فيصح) البيع (بشرط يقتضيه العقد) (كشرط الملك للمشتري) وشرط حبس المبيع لاستيفاء الثمن (أو لا يقتضيه ولا نفع فيه لأحد) ولو أجنبيا ابن ملك، فلو شرط أن يسكنها فلان أو أن يقرضه البائع أو المشتري كذا فالأظهر الفساد ذكره أخي زاد وظاهر البحر ترجيح الصحة (كشرط أن لا يبيع) عبر ابن الكمال بيركب (الدابة المبيعة) فإنها ليست بأهل للنفع .(الدر المختار 5/86-87)
قال: "ومن باع عبدا على أن يعتقه المشتري أو يدبره أو يكاتبه أو أمة على أن يستولدها فالبيع فاسد"؛ لأن هذا بيع وشرط وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط. ثم جملة المذهب فيه أن يقال: كل شرط يقتضيه العقد كشرط الملك للمشتري لا يفسد العقد لثبوته بدون الشرط، وكل شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين أو للمعقود عليه وهو من أهل الاستحقاق يفسده كشرط أن لا يبيع المشتري العبد المبيع؛ لأن فيه زيادة عارية عن العوض فيؤدي إلى الربا، أو؛ لأنه يقع بسببه المنازعة فيعرى العقد عن مقصوده إلا أن يكون متعارفا؛ لأن العرف قاض على القياس، ولو كان لا يقتضيه العقد ولا منفعة فيه لأحد لا يفسده وهو الظاهر من المذهب كشرط أن لا يبيع المشتري الدابة المبيعة لأنه انعدمت المطالبة فلا يؤدي إلى الربا، ولا إلى المنازعة.(3\59)
Answered by:
Checked & Approved: